تراجع طفيف لأسعار النفط    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الهلال على أعتاب لقب الدوري (19)    أمير الشرقية ونائبه يتلقيان تهاني الرزيزاء بتأهل القادسية لدوري روشن    مهما طلّ.. مالكوم «مالو حلّ»    «الشورى» يسأل «الأرصاد»: هل تتحمل البنى التحتية الهاطل المطري ؟    «إنفاذ»: 30 مزاداً لبيع 161 عقاراً    عدالة ناجزة وشفافة    برعاية وزير الإعلام.. تكريم الفائزين في «ميدياثون الحج والعمرة»    «أرامكو» تواصل أرباحها التاريخية لمساهميها.. بقيمة 116.5 مليار ريال    محمد عبده اقتربت رحلة تعافيه من السرطان    4 أمور تجبرك على تجنب البطاطا المقلية    وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    أمير المدينة يستعرض جهود جمعية «لأجلهم»    التأكيد على الدور السعودي في مواجهة التحديات    أمير نجران يقلد مدير الجوازات رتبة لواء    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    «التواصل الحضاري» يعزز الهوية الوطنية    بدء أعمال ملتقي تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة    جامعة طيبة تختتم مسابقة «طيبة ثون»    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    مساعد رئيس الشورى تلتقي وفداً قيادياً نسائياً هولندياً    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    الاتحاد يطرح تذاكر مواجهة الاتفاق .. في الجولة 31 من دوري روشن    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    ديميرال: اكتفينا ب«ساعة» أمام الهلال    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    رحلة استجمام الى ينبع البحر    أسواق ومسالخ العاصمة المقدسة تحت المجهر    اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات خلال الأولمبياد    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    تحذير قوي    "الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم الحج    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    إدانة دولية لعمليات الاحتلال العسكرية في رفح    الحرب العبثية في غزة    اقتصاد المؤثرين    البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر" العلوم الإدارية"    غاب مهندس الكلمة.. غاب البدر    عبدالغني قستي وأدبه    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    تحويل «التحلية» إلى «الهيئة السعودية للمياه»: أمن مائي.. موثوقية.. استدامة وابتكار    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    الفوائد الخمس لقول لا    بدء التسجيل ب"زمالة الأطباء" في 4 دول أوروبية    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جواز نقل الالتزامات والحقوق التعاقدية في «البيع بالتقسيط» لآخر
نشر في عكاظ يوم 09 - 05 - 2016

فيما تستعد لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، لطرح مشروع نظام البيع بالتقسيط على طاولة المجلس قريبا، علمت «عكاظ» أن اللجنة أضافت مادة جديدة إلى مشروع النظام (المادة العاشرة)، تجيز للمشتري بعد موافقة البائع نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية في عقد البيع بالتقسيط، لمشترٍ آخر، وفقا لما تحدده اللائحة، وتسقط الكفالة – إن وجدت – ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر تقديم كفالة جديدة كشرط للموافقة على نقل هذه الالتزامات والحقوق إليه.
وحذفت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والتي تنص على (للمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقا لما تحدده اللائحة)، ورأت اللجنة أن الحذف جاء كون النظام لا يحتوي على التنازل في العقد، وأنه تم استيعاب الفكرة في المادة العاشرة بشكل قانوني.
كما استبدلت اللجنة عبارة نشاط البيع بعبارة عمليات البيع في الفصل الثاني «الإشراف والترخيص على نشاط البيع بالتقسيط» وذلك في المادة الثانية عشرة والتي تنص على (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة «وزارة التجارة والصناعة» على نشاط البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات وتحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك الآتي: إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية اللازمة للبائع والمشتري، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته).
وتضمنت المادة الثالثة عشرة (مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، يشترط لقيام التاجر البائع بالتقسيط الآتي:
الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، أن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيسا ومرخصا من الوزارة وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليا لذلك النشاط، الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة «مؤسسة النقد العربي السعودي» بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل السلع أو خدمات منشأته لزبائنه إلا وفقاً لأحكام النظام).
وبين الفصل الثالث «المخالفات والعقوبات» حيث جاء في المادة السابعة عشرة (يوقع بقرار من الوزير «وزير التجارة والصناعة» أو من يفوضه على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي: غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، إيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص الممنوح له).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.