أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا يقضي بتعديل المادة (السابعة عشرة) والفقرة الثانية من (المادة العشرين) من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية والمتعلقة بقيد الناخبين على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وبموجب القرار تم تعديل المادة (السابعة عشرة) المتعلقة بإثبات شخصية الناخب وتحديد عمره لتكون بالنص التالي: يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع وثيقة رسمية تثبت شخصيته، وكانت المادة (السابعة عشرة) قبل التعديل تنص على: «يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض». كما تم تعديل الفقرة الثانية من (المادة العشرين) المتعلقة بإثبات إقامة الناخب لتكون بالنص التالي: عقد إيجار مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة أو المعرف أو الغرفة التجارية، وكانت الفقرة الثانية من (المادة العشرين) قبل التعديل تنص على: عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي.