دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس        محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله    ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    المحاكم من عامة إلى متخصصة    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    ارتفاع السوق    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات متدرجة للمفحطين تبدأ من 10 آلاف إلى 40 ألفا والسجن 5 سنوات
نشر في عكاظ يوم 18 - 03 - 2015

فضل مجلس الشورى مناقشة تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط ب(سرية).
وأكد ل(عكاظ) رئيس اللجنة الأمنية سعود السبيعي، أهمية هذه الدراسات لجريمة التفحيط التي تهم جميع شرائح المجتمع، كون هذه الظاهرة تؤدي لفقدان الأرواح «فهي جريمة جنائية بحق». وأشار إلى أن المجلس فضل سريتها لأنها من القضايا الأمنية المعتاد مناقشتها بخصوصية، مؤيداً (عكاظ) حول أهمية مناقشتها أمام الإعلام والمجتمع وقال: «لا شك أن للإعلام دورا كما للمجتمع والأسرة والمرور والجهات المختصة في التخلص من هذه الظاهرة». لافتاً إلى أهمية إنشاء راليات وأماكن لتنفيس الشباب عن أنفسهم.
ويتضمن التنظيم تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه.
ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهراً، وسجنه مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة - في المرة الثالثة - إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.
وتناول عدد من الأعضاء هذا الموضوع بشمولية وأيدوا التعديلات نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم، سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق، وأشار عضو إلى أن العقوبات الرادعة لممارسي الظاهرة تقضي على الظاهرة حفاظاً على الشباب أهم مقدرات الوطن وتحد من استنزاف الأموال الخاصة.
وفيما طالب عدد من الأعضاء بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة، خصوصاً في جانب الغرامات المالية، أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحدهم لتكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، وطالب آخر بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.