أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    الذكاء الاصطناعي والاستقلال المالي يشكلاّن مستقبل الإعلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    وطن الشموخ    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    السعودية تدين الهجوم على كنيسة في دمشق    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 12 متهما في أعمال شغب وإشعال نيران بسجن الأحساء
نشر في عكاظ يوم 21 - 10 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 12 متهما اقاموا بأعمال شغب داخل سجن الأحساء التابع للمديرية العامة للسجون وإشعال حريق والتهجم على رجال الأمن ومقاومتهم لمنعهم من إطفاء الحريق وافتعالهم مضاربتين داخل عنابر السجن مما نتج عنه عدد من الإصابات بين النزلاء وتعاطيهم للمسكر، وذلك بسجنهم مدة إجمالية تبلغ 71 سنة وستة أشهر والجلد 156 سواطا لشبهة تعاطي المسكر.
ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة أمس الاثنين 14 متهما من إجمالي 18 متهما، حيث مثل المدعى عليهم (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-18) فيما تغيب عن الحضور كل من المدعى عليهم (11-15-16-17) مع العلم أنهم يحاكمون مطلقي السراح، وشهدت الجلسة تبرئة المدعى عليهما ال12 وال18.
وأدين المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات لثبوت قيامه بالاعتداء على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازاته، حيث رد رئيس الجلسة القضائية طلب المدعي العام بالحكم على المدعى عليه الأول حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
فيما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن 9 سنوات لثبوت اعتدائه على عدد من النزلاء بالضرب المبرح بعكازات المدعى عليه الأول الحديدية ونجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثاني حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وصدر حكم سجن المدعى عليه الثالث 9 سنوات لثبوت اشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات داخل السجن والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الثالث حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وأدين المدعى عليه الرابع بالسجن 5 سنوات لاشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الرابع حدا لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
كما أدين المدعى عليه الخامس بالسجن 7 سنوات لاشتراكه مع عدد من السجناء في إحدى المضاربات والتي نجم عنها إصابات لبعض النزلاء، فيما رد المطالبة بقتل المدعى عليه الخامس حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
فيما حكم بالسجن على كل من المدعى عليهم السادس والسابع والثامن لمدة 4 سنوات لكل منهم لتوجه التهمة ضدهم بما نسب إليهم للأدلة والقرائن المذكورة في دعوى المدعى العام، ورد رئيس الجلسة طلب المدعي العام حكم الحرابة بحقهم حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع بالسجن لمدة 4 سنوات لثبوت إدانته بشرب المسكر داخل السجن العام واجتماعه على ذلك، وتتوجه التهمة ضده بما سوى ذلك من التهم المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام للأدلة والقرائن المذكورة ولرجوعه عن أقواله تحقيقاً فيما يتعلق بشرب المسكر والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، كما رد رئيس الجلسة القضائية مطالبة المدعي العام بقتل المدعى عليه التاسع حداً لعدم قيام الموجب لقتله واحتياطا للدماء المعصومة.
وأدين المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة 6 سنوات وستة أشهر وجلده لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لاشتراكه في الدخول إلى غرفة غسيل ملابس السجناء وحرق بعض محتوياتها والعبث في ملابس السجناء ورميها على الأرض وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك.
فيما برأ القاضي المدعى عليه ال12 من مشاركته في مضاربتين داخل السجن وقوفه إلى جانب من هدد رجال الأمن بإثارة الشغب من أجل عودة المدعى عليهما الأول والثاني للعنبر إثر المضاربة الأولى لعدم كفاية الدليل ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه.
فيما أدين المدعى عليه ال13 بالسجن لمدة 6 سنوات وجلدة لشبهة شرب المسكر 78 جلدة دفعة واحدة لمشاركته في مضاربتين داخل السجن نجم عنها إصابات لبعض النزلاء وشربه الخمر داخل السجن العام والاجتماع على ذلك.
وأصدر رئيس الجلسة حكما بسجن المدعى عليه ال14 ثلاث سنوات لمشاركته في أعمال التكسير داخل السجن وقذف حافظات الشاي والماء على شبك العنبر باتجاه رجال الأمن.
فيما حكم على المدعى عليه ال18 بالبراءة لعدم الدليل بإدانته بشرب المسكر داخل السجن والاجتماع عليه ورددنا المطالبة بإثباته والعقوبة عليه.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم يعد ابتدائيا، حيث اعترض المدعي العام على الأحكام وكذلك محامي عدد من المتهمين مطالبين بتقديم لائحة اعتراضية خلال فترة الاستئناف والمدة ب30 يوما من تاريخ استلامهم للحكم، فيما ينتظر تحديد جلسة قادمة لاستكمال الحكم على المتهمين الأربعة المتغيبين عن جلسة الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.