الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    ارتفاع عقود البن في بورصة إنتركونتننتال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    نحو جودة التعليم المحوكم    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    وطن يقوده الشغف    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرسال صكوك المطلقات إلى العنوان الوطني وجمع الدعاوى الزوجية في صك واحد
نشر في عكاظ يوم 26 - 03 - 2014

في الوقت الذي شرعت المحاكم بتطبيق اللائحة الجديدة لنظام المرافعات الشرعية، قالت مصادر عدلية وقانونية ان اللائحة تعالج بطء التقاضي ودعاوى حجج الاستحكام وتسرع نظر الدعاوى الأسرية، فضلا عن أنها تفعل قرار مجلس الوزراء المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، ذلك أن التبليغ بوساطته يعد منتجا لآثاره النظامية، حيث نصت اللائحة على اشتراط تدوين المدعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدعى عليه.
وشددت المصادر على أن اللوائح تضمنت مواد لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذا من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره. وكذلك اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
الإحضار بالقوة الجبرية
ونصت اللائحة أن للدائرة القضائية بناء الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.
وأضافت المصادر ان اللائحة الجديدة تضمنت وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية «بالاشتراك مع وزارة الداخلية» تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا، منها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة ولو قبل الموعد المحدد للجلسة.
وشدد التنظيم الجديد على مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب، للمحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.
محاصرة المماطلين
واعتمدت اللائحة لأول مرة التعبير بالدوائر القضائية، استنادا إلى نظام القضاء الجديد فضلا عن العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام ومنها «أن الحكم الحضوري والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولى المحكمة بعثها إليه». وكذلك النص على «أن تبليغ المدعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدعي، عقب التحقق من صحة نسبة العنوان للمدعى عليه»، وأيضا النص على «جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية»، و«جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح»، و«أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز انهائها بصك واحد»، و«على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة»، و«في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله» إضافة الى «إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين والشهود والمزكين»، و«معالجة شكاوى أولياء القصار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر أو الذي للقاصر فيه نصيب، حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتا يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل ، لذا فقد نصت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار ولو بدون وجود مشتر، وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع، ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن».
كما نصت اللائحة على «وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه، على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه»، فضلا عما تضمنته من إجراءات من شأنها إختصار وقت المحكمة والمتقاضين.
خطوة مهمة جداً
وقال الخبير القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين أن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات عالجت وفسرت الكثير من مواد النظام، معتبرا صدورها خطوة مهمة جدا للانطلاق إلى وثبة جديدة في منظومة التقاضي، فيما أشار المدعي العام المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إلى أن اللائحة ساهمت في تسريع عملية التقاضي وعالجت بطء الجلسات في القضايا الاسرية وحاصرت المماطلين في حضور الجلسات وعززت هيبة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.