إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» عبر توكلنا    إبداع شبابي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    دعوة حازمة    الاتفاق يجهز ديبملي    مونديال الأندية تابعه 2.7 مليار مشجع.. وحضور قياسي للهلال    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تاريخ وتراث    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    احتجاجات نيبال: من حظر وسائل التواصل إلى أزمة سياسية أعمق    منح العلا    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرف عزل منفصلة للحالات المرضية و200 ريال لنزلاء «الاجتماعية»
نشر في عكاظ يوم 25 - 07 - 2013

اشترطت اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين الماضي، أن يكون المتقدم لهذه الدور سعودي الجنسية، بلغ سن 60 فأكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، عدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات، ويحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات 1 و 2 و 4 من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضي المصلحة.
وجاء مشروع اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، في 13 مادة جديدة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
وبينت اللائحة أن الدار معنية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به، تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الانبوبية للمعتمدين عليها، المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته من خلال تأمين احتياجاته الضرورية، ومستلزماته الشخصية، توفير الرعاية الصحية، العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب، تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها، تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.
وأشارت اللائحة في المادة السادسة إلى أنه يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسئولة عن سريتها والمحافظة عليها.
وجاء في المادة السابعة إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.
وأشارت المادة الثامنة إلى تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء ويتم الفصل بينهما فصلا تاما، فيما أوضحت المادة التاسعة مهام إدارة الدار وهي إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية من النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات، تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب، تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته، إلزام الأهل والأقارب بالتواصل مع محيطه الخارجي وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد خارج الدار لهذا الشأن، تمكين النزيل الذي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.
وتضمنت المادة العاشرة تخصيص مبلغ مائتي ريال شهريا لكل نزيل لتغطية مصروفاته الشخصية، ويصرف حسب القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
وفصلت المادة 11 الحالات التي تنتهي بها إقامة النزيل في الدار وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار، وإذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو دار رعاية اجتماعية أخرى.
وأشارت المادة 12 إلى أن الوزير يصدر القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدورها، فيما أكدت المادة 13 على نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.