إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    إثراء تجارب رواد الأعمال    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    تداول 168 مليون سهم    الاستراتيجية الزراعية.. 38 مبادرة وطنية رائدة    14.2% نموا في الصيد البحري    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرف عزل منفصلة للحالات المرضية و200 ريال لنزلاء «الاجتماعية»
نشر في عكاظ يوم 25 - 07 - 2013

اشترطت اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين الماضي، أن يكون المتقدم لهذه الدور سعودي الجنسية، بلغ سن 60 فأكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، عدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات، ويحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات 1 و 2 و 4 من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضي المصلحة.
وجاء مشروع اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، في 13 مادة جديدة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
وبينت اللائحة أن الدار معنية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به، تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الانبوبية للمعتمدين عليها، المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته من خلال تأمين احتياجاته الضرورية، ومستلزماته الشخصية، توفير الرعاية الصحية، العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب، تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها، تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.
وأشارت اللائحة في المادة السادسة إلى أنه يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسئولة عن سريتها والمحافظة عليها.
وجاء في المادة السابعة إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.
وأشارت المادة الثامنة إلى تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء ويتم الفصل بينهما فصلا تاما، فيما أوضحت المادة التاسعة مهام إدارة الدار وهي إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية من النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات، تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب، تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته، إلزام الأهل والأقارب بالتواصل مع محيطه الخارجي وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد خارج الدار لهذا الشأن، تمكين النزيل الذي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.
وتضمنت المادة العاشرة تخصيص مبلغ مائتي ريال شهريا لكل نزيل لتغطية مصروفاته الشخصية، ويصرف حسب القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
وفصلت المادة 11 الحالات التي تنتهي بها إقامة النزيل في الدار وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار، وإذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو دار رعاية اجتماعية أخرى.
وأشارت المادة 12 إلى أن الوزير يصدر القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدورها، فيما أكدت المادة 13 على نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.