النفط يرتفع وتباطؤ التضخم الأمريكي والطلب القوي    "سمو العقارية" و"كاتك العربية" توقعان مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة محطات الشحن الكهربائي    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    ولي العهد: تحديات المنطقة العربية لن تحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهتها    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    أمير القصيم يسلم "بشت" التخرج لأبناء طالب متوفى    بمشاركة السعودية.. «الحياد الصفري للمنتجين»: ملتزمون بالتحول العادل في الطاقة    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    خارطة طريق سعودية – أمريكية للتعاون بالطاقة النووية    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    توثيق من نوع آخر    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرف عزل منفصلة للحالات المرضية و200 ريال لنزلاء «الاجتماعية»
نشر في عكاظ يوم 25 - 07 - 2013

اشترطت اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين الماضي، أن يكون المتقدم لهذه الدور سعودي الجنسية، بلغ سن 60 فأكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، عدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات، ويحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات 1 و 2 و 4 من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضي المصلحة.
وجاء مشروع اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، في 13 مادة جديدة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
وبينت اللائحة أن الدار معنية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به، تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الانبوبية للمعتمدين عليها، المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته من خلال تأمين احتياجاته الضرورية، ومستلزماته الشخصية، توفير الرعاية الصحية، العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب، تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها، تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.
وأشارت اللائحة في المادة السادسة إلى أنه يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسئولة عن سريتها والمحافظة عليها.
وجاء في المادة السابعة إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.
وأشارت المادة الثامنة إلى تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء ويتم الفصل بينهما فصلا تاما، فيما أوضحت المادة التاسعة مهام إدارة الدار وهي إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية من النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات، تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب، تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته، إلزام الأهل والأقارب بالتواصل مع محيطه الخارجي وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد خارج الدار لهذا الشأن، تمكين النزيل الذي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.
وتضمنت المادة العاشرة تخصيص مبلغ مائتي ريال شهريا لكل نزيل لتغطية مصروفاته الشخصية، ويصرف حسب القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
وفصلت المادة 11 الحالات التي تنتهي بها إقامة النزيل في الدار وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار، وإذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو دار رعاية اجتماعية أخرى.
وأشارت المادة 12 إلى أن الوزير يصدر القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدورها، فيما أكدت المادة 13 على نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.