فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان تنمّي المواهب الإعلامية عبر ورشة "صناعة الأفلام الوثائقية"    مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تراجع اسعار النفط    ارتفاع اسعار الذهب    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشبهة القوية»في تعنيف رضيعة تقود إلى سجن أب 6 أشهر
تعرضت لإصابات في البطن والكبد والطحال
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2012

اكتفى قاضي المحكمة الجزئية في جدة بإصدار حكم يقضي بسجن أب ستة أشهر وجلده 120 سوطا، استنادا إلى (الشبهة القوية) بعد أن عجز المدعي العام عن تقديم الدليل والبينة المطلوبة التي تثبت تورط الأب في تعنيف طفلته الرضيعة والتسبب في إصابتها في البطن، الكبد، الطحال، الغدة الكظرية، مع حدوث نزيف دموي داخلي في البطن، تجمع سوائل أسفل الرئة اليمنى، أنيميا ناتجة عن النزيف وهبوط في الوظائف الحيوية.
واعترض الأب على الحكم وقدم لائحة اعتراض أمام محكمة الاستئناف، وبدورها درست القضية ثم قررت تأييد الحكم ليكتسب القطعية ويصبح واجب النفاذ.
وجاء في صك الحكم -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- أن المدعي العام حرر لائحة اتهام ضد والد الطفلة (رنا) البالغة من العمر عامين، جاء فيها أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام للأب بالتعدي على ابنته، وذلك للأدلة والقرائن المسرودة في ملف القضية.
ووصف المدعي العام ما أقدم عليه الأب بأنه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة لسواه، لتعديه على الرضيعة وإصابتها، ورد الأب على التهمة بنفيه التام، وقال «إن ما جاء في دعوى المدعي العام من حيث التعدي على ابنتي (رنا) والتسبب في إصابتها بالإصابات البليغة المذكورة غير صحيح» وزاد «إن الإصابة التي لحقت بالطفلة كان بسبب سقوطها من على الكرسي».
وسأل القاضي المدعي العام: هل لديك بينة تثبت دعواك؟ فأجاب «لا بينة لدي سوى ما جاء في الأوراق» وطلب إجراء الوجه الشرعي، ثم طلبت المحكمة مثول الأم للاستماع لإفادتها، وطالبت ببقاء أولادها لديها، متهمة طليقها بتعذيب طفلتها».
واطلعت المحكمة على الأوراق، فوجدت في طياتها التقرير الطبي الصادر من إدارة الطب الشرعي في مديرية الشؤون الصحية في جدة، وتضمن أن الطفلة تعرضت لإصابات المتعددة، إضافة إلى تشخيص كسر قديم وغير معالج بالعضد الأيسر، مما يستبعد حدوث هذه الإصابات نتيجة السقوط العادي.
وخلصت المحكمة إلى أنه بناء على إجابة الأب وإنكاره، وعجزه عن إثبات دعواه، وأخذ طفلته عنوة وبقيت لديه 17 يوما، وكون أنه رد بأن ابنته سقطت عن كرسي طاولة نصف متر تقريبا على أرض رخامية، مما يستبعد حصول الإصابات المذكورة بمجرد سقوطها عن الكرسي، مما يدل على خداع وكذب الأب ومراوغته، إذ إن الإصابة -على حسب زعم الأب- يحتمل أن تكون كسرا أو رضوضا، ويستبعد أن يحصل بسببها تهتك في الطحال أو الكبد أو تجمع دموي فوق الكلية وفي الدماغ، مما يؤكد أن في فعل الأب إيذاء لنفس معصومة وفي الاعتداء عليها تجردا من الإنسانية، ولو كان هذا المعتدي هو أباها، لا سيما أنها دخلت العناية المركزة وشارفت على الموت، ولم تكن في تلك الأيام إلا مع والدها ولم يذكر أنها ذهبت إلى أحد أقاربها مما يعزز التهمة في حقه، لذلك ثبت للمحكمة توجه الشبهة القوية في حق الأب باعتدائه على ابنته، وحكمت عليه بسجنه ستة أشهر تعزيزا وجلده 120 جلدة مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام موزعة على فترتين؛ كل فترة 60 سوطا وما بين كل فترة والأخرى عشرة أيام، ولا يزورها أو تزوره إلا تحت الوصية والإشراف.
ووافقت الأم والمدعي العام على الحكم في حين رفض الأب وطلب حق الاستئناف وأجيب لطلبه، الا أن محكمة الاستئناف درست الحكم وقررت تأييده ليكتسب القطعية.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي «إن البينة في مثل هذه الحالات يصعب تقديمها من قبل المدعي العام، إلا أن المحكمة استندت في الإدانة بالشبهة إلى أن الطفلة وقت تعرضها للإصابة كانت بمعية والدها، وبالتالي يصبح مسؤولا عن حمايتها والمحافظة عليها».
وطالبت الدكتورة رفعة المطيري أخصائي الطب النفسي، بالعمل على الحد من حالات العنف حتى لا تتحول إلى ثقافة مجتمع، وقالت «هناك جهل كبير من بعض الأسر في الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء، فيما تفضل بعض الأسر التعامل بصمت مع قضايا العنف».
وبين مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي أن وحدة الحماية الاجتماعية تتولى معالجة قضايا العنف الأسري..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.