م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حينما يغيب المدعي العام عن جلسات التقاضي
تساؤلات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
نشر في عكاظ يوم 26 - 08 - 2010

بتاريخ 24/4/1431ه صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة قضايا الشيكات بدون رصيد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق فيها مع اعتبارها من القضايا الكبرى الموجبة للتوقيف «الحبس الاحتياطي». والواقع أن الصواب هو أن يقال «جرائم الشيكات» وليس «الشيكات بدون رصيد» ذلك أن عدم وجود رصيد أو عدم كفايته ما هما إلا سببين ضمن نحو أربعين سببا لارتجاع الشيكات وما سحب شيك دون رصيد إلا مظهر جرمي واحد من جرائم الشيكات المرتجعة والبالغة نحو اثني عشر مظهرا جرميا ورد النص عليها في نظام الأوراق التجارية.
واعتبارا من الخميس 24/8/1431ه انعقد الاختصاص بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بالشيك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (دوائر التحقيق في قضايا المال) بناء على شكاوى يتقدم بها المدعون بالحق الخاص الذين يتعين عليهم أولا اللجوء إلى أقسام الشرطة مصطحبين أوراق الاعتراض التي تصدرها البنوك المسحوب عليها وذلك لتحرير بلاغ عن الواقعة ومن ثم تتولى الشرطة إحالتها إلى الهيئة التي تشرع في التحقيق فيها مع إصدار مذكرة توقيف لمحرر أو مظهر أو مقدم الشيك تمهيدا لإحالتهم فورا إلى السجن الموحد بوصفها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، هذا ما لم يتم الصلح بين الطرفين أو تنازل صاحب الحق الخاص عن دعواه وهذا غالبا لن يتم ما لم يقم الجاني بسداد قيمة الشيك للمستفيد منه على الفور..
وحيث باشرت الهيئة عملها وفق التنظيم الجديد فقد رأيت أن أطرح عددا من التساؤلات القانونية التي جالت في خاطري وربما كان لدي الإجابة عليها أو على معظمها ولكنني رغبت في أن تشاطروني إياها بوصفكم أصحاب القرار فيها فالرأي لمن ملكه وليس من عقله وسوف أحصر الجزء الرئيس من هذه التساؤلات فيما يلي من تساؤلات أو احتمالات اكتفي بطرحها فحسب تاركا الإجابة عليها لمن هو بيده ذلك:
أولا: هل سيقتصر اختصاص الهيئة بالتحقيق على الشيكات التي سيتم تحريرها اعتبارا من 24/8/1431ه موعد سريان قرار مجلس الوزراء، أم أنه سيرتد ليشمل تلك الشيكات التي تم تحريرها اعتبارا من 25/4/1431ه اليوم التالي لصدور قرار المجلس؟ أم تراه سيمتد ليشمل كافة تلك الشيكات التي حررت ما قبل صدور وسريان القرار ولا تزال القضايا الخاصة بها منظورة أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ؟
بمعنى هل ستكون العبرة في تحديد تاريخ الواقعة الجرمية هو ذلك المدون على الشيك، أم هو ذلك المدون على ورقة الاعتراض المصرفية، أم هو تاريخ تقّدم «المجني عليه» إلى الشرطة؟
ثانيا: في حالة التقرير بتوقيف المتهم (الجاني) أي حبسه احتياطيا فإلى أي أمد سيطول هذا التوقيف على أساس أن البت في الحق الخاص سوف يظل للجهة صاحبة الولاية في نظر قضايا الشيكات (مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية) لاسيما إذا ما علمنا أن مواعيد الجلسات أمام هذه المكاتب متباعدة وقد تمتد إلى بضعة أشهر بين الجلسة وتلك التي تليها!! فهل سيظل الجاني «سجينا» إلى حين البت في دعوى المدعي وصدور الحكم فيها؟
ثالثا: ما الحكم لو أن المستشار في مكتب الفصل ( وهو الذي يفصل في الدعوى) لو أنه حكم في الدعوى بعدم جواز النظر فيها لوجود عيب شكلي في الشيك أو تخلف أحد بياناته الأساسية أو ثبت تزويره أو تزوير ورقة الاعتراض أو انعدام سببه أو عدم مشروعية محله أو انقضاء أجله أو أي سبب آخر!! ماذا سيكون مصير ذلك القابع خلف القضبان طوال الأشهر الماضية ؟؟!!
رابعا: ما الحكم لو رأى المستشار في مكتب الفصل الاكتفاء في الحق الخاص بالحكم بسداد المبلغ محل الشيك وفي الحق العام الاكتفاء بالحكم على المدعى عليه بدفع غرامة مالية دون الحكم بسجنه؟
خامسا : تداولت وسائط الإعلام المحلية مؤخرا خبرا أو تصريحا منسوبا إلى الهيئة مفاده اعتذارها أو بالأحرى استنكافها لحضور ممثليها جلسات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بزعم أنها جهات شبه قضائية ولا ترقى لأن تكون في منزلة المحاكم القضائية !! يقال مثل هذا في الوقت الذي نجد فيه أن مكاتب الفصل هي جهات صاحبة ولاية «نوعية» تفصل في منازعات محددة وتصدر أحكاما أو قرارات ابتدائية مشمولة بالنفاذ المعجل في الوقت الذي لاتقترن فيه أحكام المحاكم بمثل هذه «المزية»، ومن جانب آخر فإن مثل هذا «التعالي» أو الاستنكاف من لدن الهيئة يكون فاقدا لمبرره الذي ينطوي على تحقير للنظام أكثر من كونه تحقير لمكاتب الفصل، ذلك أن مفهوم «الادعاء العام» الذي يمارسه أعضاء الهيئة إنما هو عملية انتصار للأنظمة وما تتضمنه من أحكام عقابية بهدف حماية المجتمع وليست انتصارا للمحكمة أو جهة الفصل.
وأيا كان الأمر فإننا لا نستغرب مثل هذا التوجه من الهيئة، وثمة حقيقة ماثلة للعيان وهي غياب ممثلي الاعاء العام في أكثر من 75 في المائة من القضايا التي تنظر أمام المحاكم العامة والجزئية، إذ يتم فيها الاكتفاء بإرسال (نموذج أو لائحة الاتهام ) إلى المكتب القضائي ليكمل ناظر القضية الباقي بمعرفته نيابة عن المدعي العام !!!
بينما في دول القانون والقضاء المقارن لا يمكن القول بمشروعية المحاكمة أو قانونية أي من جلساتها إلا بحضور ممثل الادعاء العام، فإن لم يحضر لاتنعقد الجلسة أو بالأحرى تنعقد الجلسة كي تؤجل، فالادعاء العام هو «مهنة» وليست وظيفة لاتكتمل منظومة العدالة إلا بوجودها.
أيها السادة:
مثلما أن التحقيق «هو إجراء من الإجراءات الممهدة لتحقيق العدالة، فإن هذه الأخيرة لن تتحقق مالم يكن منسوبو دوائر المال قد أحاطوا بالشيك علما من حيث تعريفه، وأطرافه، وأركانه، وبياناته الأساسية، وما قد يرد عليه من عيوب أو معوقات في الصرف، والجرائم المرتبطة به، والأحكام القانونية المتعلقة بتداوله من حيث مبدأ الكفاية ومبدأ تطهير الدفوع والآثار المترتبة على التظهير (التجيير) وحالة تعدد التواريخ...إلخ. هل تم إعدادهم لمثل هذا ؟ لا سيما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المحالين إلى هذه الدوائر بسبب جرائم الشيكات أرقاما تجاوز أعداد أولئك الذين يحالون إليها لأسباب ترتبط بجرائم المال الأخرى!!.
* استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز
والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.