"الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 آلاف ريال عقوبة مخالفي نظام تشاليح السيارات
نشر في عكاظ يوم 15 - 08 - 2009

أصدرت وزارة الداخلية لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم العمل في محلات تشاليح السيارات في المملكة، ويبدأ تطبيقها بدءا من اليوم (السبت). وأكد ل «عكاظ» رئيس طائفة التشليح والحديد (السكراب) في جدة عبد الله السفري أن اللائحة الجديدة تشمل عقوبات صارمة ضد المخالفين للنظام الجديد من أصحاب المحلات المخالفة، موضحا أن المخالفات تتراوح من 3000 إلى 7000 ريال. وقال السفري «حيث تبدأ المخالفة من 3000 ريال في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة يغرم المخالف مبلغ 7000 ريال، ويغلق المحل لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم بنفس المبلغ، مع إغلاق المحل نهائيا». ودعا السفري ملاك محلات التشليح إلى ضرورة التقييد باللائحة الجديدة الصادرة من وزارة الداخلية، ومراجعة مكتبه لاستلام نسخة من اللائحة لمن لم تصله حتى الآن. وتنص اللائحة التنفيذية الجديدة على 13 مادة، حيث تشمل كل مادة شروطا محددة للعاملين في مجال التشليح (بقايا السيارات)، وكذلك في الحديد المعروف شعبيا باسم «السكراب». وتحدد المادة الأولى من اللائحة موقعا أو أكثر في المناطق أو المحافظات أو المراكز لمحلات بيع المركبات، ومعدات الأشغال العامة، والدرجات الملغى تسجيلها بالاتفاق مع إدارة المرور والبلدية، على أن يكون هذا الموقع خارج المدينة وبعيدا عن الطرق العامة والسريعة ومداخل المدن، أو يحدد داخل المنطقة الصناعية ومناطق الورش. وتقوم الأمانات والبلديات التي لا توجد فيها أراض حكومية مناسبة لتخصيصها للنشاط، بحث ملاك المخططات الخاصة خارج النطاق العمراني لاستخدام أراضيهم لمزاولة نشاط بيع المركبات الملغى تسجيلها (بغرض التشليح). وتلزم اللائحة البلديات بتنظيم مواقع محلات المركبات الملغى تسجيلها وتزود بالخدمات التي تساعد على رفع مستوى الأداء كالسفلتة والإنارة وترقيم المحلات حسب الإمكانات المتاحة لدى الجهة المختصة بتلك المواقع. فيما جاء في المادة الثانية منح أصحاب المحلات القائمة حاليا مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة أخرى من تاريخ العمل باللائحة الحالية، لنقل محلاتهم إلى المواقع المحددة بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط، وأن تتولى البلدية إبلاغهم ومتابعة انتقالهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونصت المادة الثالثة على حظر الترخيص لمحلات بيع المركبات الملغى تسجيلها في غير الموقع المحدد في كل منطقة أو محافظة أو مركز، فيما اشترط في المادة الرابعة أن يكون طالب الترخيص: سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 20 سنة، وأن لا يكون من أرباب السوابق في جرائم السرقة والنصب والاحتيال.
وكذلك أن يجيد القراءة والكتابة، ولديه محل ثابت ومعروف في الموقع الذي يعتزم البناء فيه، ولديه سجل تجاري، ورخصة من البلدية، وأن يوفر متطلبات الأمن والسلامة المحددة من إدارة الدفاع المدني. وأفصحت المادة الخامسة عن حظر اللائحة شراء أو بيع مركبات أو معدات تشغيل عامة أو دراجة بغرض تفكيكها وبيعها قبل إلغاء تسجيلها لدى إدارة المرور المختصة، وألزمت المادة السادسة المرخص أن يوجد سجل للبيع وآخر للشراء، وأن يكون لكل فئة من المركبات حسب لوحاتها سجل مسلسل من بدايته وحتى نهايته وتختم كل صفحة بختم المحل.
إضافة إلى أن يثبت في السجل اسم البائع وجنسيته ورقم بطاقته (رقم الإقامة) وعنوانه وجهة عمله ورقم هاتفه، وأن يثبت رقم وتاريخ موافقة المرور على إلغاء تسجيل المركبة والإدارة الصادرة منها والاحتفاظ بأصل الموافقة لديه، وتسجيل بيانات المركبة المباعة والمشترية أو أجزائها وما يدل على مواصفاتها.
وأن يدير إدارة المحل بنفسه أو بإدارة شخص سعودي تحت إشرافه مباشرة، وأن يكون لديه مطبوعات باسم المحل يثبت من خلالها البيع والشراء حيث يسلم أصله للبائع أو المشتري وصورة منها تبقى لديه.
وكذلك عدم بيع المحل قبل الحصول على موافقة خطية من جهة الاختصاص بالأمن العام، وتنظيم المركبات داخل المحل بأسلوب جيد يسهل مهمة الجهات الرقابية عند جولاتها مع تخصيص صالات لعرض قطع المركبات المعدة للبيع من خلالها، وإحاطة المحل بسور محكم يمنع الدخول إلى الموقع أو الخروج منه إلا عبر البوابة الرئيسية، ووضع لوحة ظاهرة في صالة العرض في المحل يكتب فيها المعلومات المطلوبة لإتمام عملية البيع والشراء.
واحتوت المادة السابعة على أن يجري الأمن العام والبلديات جولات على جميع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها للتأكد من تطبيقها للنظام واللائحة التنفيذية. ونصت المادة الثامنة أن تضبط المخالفات بمحضر يحرره مندوب الجهة القابضة ويوقع عليه صاحب المحل أو مديره إن أمكن.
وجاء في المادة التاسعة أن تحال محاضر ضبط المخالفات للجان المختصة بتوقيع العقوبات والمشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة خلال 15 يوما من تاريخ ضبط المخالفة.
وبينت المادة العاشرة على تشكل لجان النظر في المخالفات في كل منطقة ومحافظة أو مركز بحسب الحاجة ويجري تسمية أعضائها من قبل أمير المنطقة، ويكون أقدمهم رتبة رئيسا للجنة وتتكون من: ضابط من إدارة الشرطة، وضابط من إدارة المرور، ومستشار شرعي أو قانوني من أمارة المنطقة، وسكرتير للجنة ولا يحق له التصويت.
وأشارت المادة الحادية عشرة إلى أن تكون مهمة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة النظر في توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام بيع المركبات الملغى تسجيلها، وتصدر قرارات اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمها للأوراق. وكذلك أن تجتمع اللجنة مرتان في الأسبوع، ويحدد ذلك في قرار تشكيلها أو حسب الحاجة، وأن تصدر قرارات اللجنة بالتصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وأن يكون مقر اللجنة بأمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز.
وأوضحت المادة الثانية عشرة أنه بعد صدور قرارات لجان النظر في المخالفات ترفع لأمير المنطقة لاعتمادها، ويجوز لمن صدرت بحقه العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه.
وأفادت المادة الثالثة عشرة أن تحدد مخالفات بيع المركبات الملغى تسجيلها على النحو التالي: عدم الانتقال لموقع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، وفتح المحل قبل الحصول على الترخيص، ومزاولة بيع وشراء المركبات دون الحصول على الترخيص، وعدم إلغاء تسجيل المركبة قبل بيعها أو عدم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى إدارة المرور.
وكذلك عدم إيجاد سجلات للبائع والمشتري، وعدم التعاون أو تقديم المعلومات اللازمة للجان التفتيش المكلفة بموجب اللائحة التنفيذية، وأن يدار المحل بواسطة شخص غير سعودي الجنسية، وبيع أو شراء أجزاء المركبات دون تسجيلها في السجل، وأي مخالفة أخرى للأحكام الواردة في نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.