صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد نيابي لمجرمي «tiktok» وأخواتها !
نشر في عكاظ يوم 20 - 08 - 2023

علمت «عكاظ»، أن مركز الرصد في النيابة العامة يراقب على مدار 24 ساعة ما يُبث في منصات التواصل؛ بما فيها تطبيق tiktok، وتتجه الرقابة إلى أي نشاط محل تجريم عبر فريق تقني يحلل المعرفات وتحديد تاريخها ومكانها ويرفع التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وتحديد ما إذا كان الفعل يستدعي إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء.
ويهدف مركز الرصد إلى توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعاً ونظاماً، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي والاستعمال الآمن له.
التسول في «تيك توك»
أكد القانوني بندر المغامس، أن تطبيق تيك توك، يعد من التطبيقات التي تكثر فيها المخالفات والجرائم لسهولة التكسب المادي غير المشروع من التطبيق تحت مسمى «خاصية: الدعم والهدايا»، لذا تتنوع المخالفات بالتيك توك، بعضها حالات من الخارج؛ منها ما يعرف ب«التعفف» وتتنوع صورها، لكنها تجتمع في صورة واحدة وهي شكل من أشكال التسول تبث من الخارج، ويستخدم أصحابها خاصية تحديد الخريطة لموقع مختلف لكي تصل البثوث لدول محددة لكسب تعاطف المستخدمين، وفي الحقيقة يكون منشئ البث من الخارج، والداعمون لا يعلمون حقيقة معلومات طالبي الدعم أو توجهاتهم أو أفكارهم أو أهدافهم من جمع تلك الأموال، عليه إنه حتى لو كان الدعم على سبيل التبرع لا يجوز نظاماً، والتبرع للخارج يكون من خلال الجهات المصرح لها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من قدم مساعدة لهذه البثوث وذلك في إعادة نشرها أو تحريضه على التسول أو الاتفاق معه.
تحريض النساء على الطلاق
ينصح المغامس، مستخدمي التيك توك بعدم الاستجابة لهذه البثوث أو نشرها، فهناك بعض المخالفين الباحثين عن الشهرة والتكسب المادي ينشرون محتويات تتمثل في تحريض الزوجات على الطلاق بشكل علني، واستفزاز المجتمع تحت مسمى النصيحة والاستشارات الأسرية العلنية المخالفة، وكلها آراء شخصية مخالفة لنص الفقرة 10 من المادة 5 من نظام الإعلام المرئي والمسموع؛ ونصها: «عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد».
الترويج لسلع غير مرخصة
وأشار المغامس، إلى أن بعض البثوث تتعمد بث مقاطع مرئية وعبارات مخلة بالآداب العامة والإساءة للغير؛ بهدف الشهرة، ومثل هذه الأفعال تعد جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام؛ وفقاً لما جاء في الفقرة 1 من المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصل العقوبة لهذه الأفعال للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكداً أن من أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
وأضاف المغامس، أن بعض المعلنين يسيء استخدام رخصة موثوق وذلك في إثارة مواضيع مخالفة للأنظمة لإثارة الرأي العام وجلب المشاهدات لتمرير إعلانات لمنتجات تجارية بطرق غير نظامية، وبعض تلك المنتجات غير مرخصة في المملكة، وأبرز المخالفات هي عدم إيضاح أن المادة إعلانية، كما أن بعض المخالفات في التيك توك تتكيف حسب الأفعال جناية، ويعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبعضها يعد مخالفات إعلامية لا ترتقي لتكون جريمة جنائية، وتختص بنظرها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع واللجان الإعلامية.
ملاحقة المحرضين على الإرهاب
المحامي وليد العتيبي، يقول إن صور المخالفات والجرائم التي تصدر في البثوث في مواقع التواصل الاجتماعي متعددة، وتتعدد العقوبة حسب نوع الجريمة. ويعاقب كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
فالمادة ال44 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، ولا تقل عن سنة، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبراً، أو بياناً، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية. والجهة المختصة بالنظر في المخالفات هي المحكمة الجزائية المتخصصة.
ونصت المادة ال43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة، ولا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية. والجهة المختصة بالنظر في المخالفات هي المحكمة الجزائية المتخصصة.
ويعاقب من قام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
معاقبةالشبكات الإباحية ومواقع القمار
المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، أكدت بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية بما فيها إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
الضرب على أيدي المتحرشين
المادة الأولى نظام مكافحة جريمة التحرش حددت بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وأكدت المادة السادسة أن نظام مكافحة جريمة التحرش بانه مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم 2 من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
وتكون العقوبة مشددة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلاً، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، والجهة المختصة بالنظر في المخالفات هي المحكمة الجزائية.
منع تضليل المستهلك
في المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، يحظر نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، كما لا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، ولا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، كما لا يجوز نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.