مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    نباتات عطرية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    الفلسطينيون يحيون الذكرى ال77 للنكبة: لن نرحل.. لا للتهجير والتوطين والوطن البديل    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    تعليق الحياة ليوم واحد    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    77% نموا بمطالبات التأمين    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين ريال لتأسيس شركات الدفع الآجل.. حظر قبول النقد.. الحد الأدنى للتوطين 50 %
نشر في عكاظ يوم 17 - 05 - 2023

كشفت مصادر «عكاظ»، أن البنك المركزي، يتأهب لإصدار مجموعة من القواعد الخاصة بالتنظيم والترخيص لشركات الدفع الآجل تتضمن أحكاماً تنظيمية، وأخرى تتعلق بالحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، وأحكاماً فنية وتنظيمية للنشاط، كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وكذا التزامات تنظيمية هادفة إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود الائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
ونقلت المصادر، أن القواعد تحدد حجم التمويل وشروطه وآلية السداد وفق القنوات الإلكترونية، وتحظر قبول الأموال نقداً، إضافة إلى فرض توطين 50 % في شركات التمويل تتزايد 5 % سنوياً، والسماح بالاستعانة بغير السعوديين في العمل بشركات الدفع الآجل وفق اشتراطات وضوابط مقننة.
ويواصل البنك المركزي، استطلاع آراء المختصين حول النصوص القانونية للقواعد وتنتهي المدة الزمنية المخصصة للاستطلاع نهاية الشهر الحالي، وتسري القواعد التي ما تزال قيد الدراسة على الشركات المرخصة من قِبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
وتهدف القواعد إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، وتحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقاً للنظام والمتطلبات الواردة في القواعد، إضافة لما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر، وبحسب مسودة قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مُرفقاً به نموذج طلب الترخيص بعد إكمال المتطلبات اللازمة، ويكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لما يراه مناسباً.
واشترطت مسودة قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة، أن يكون مقيماً بصفة دائمة في السعودية، مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال، وألا يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو نظام السوق المالية ولوائحه، وألّا يكون أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، إضافة إلى أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.
وكشفت القواعد، إجراءات الترخيص ويُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل، ولا تُعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بمزاولة النشاط، وبينت القواعد إجراءات التأسيس ومراجع الحسابات.
حقوق الدائن والعميل
بحسب القواعد، فإن للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركات للمتطلبات، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، ويُصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات، ويحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته، إلا بعد الحصول على عدم موافقة البنك المركزي، وحددت مدة الترخيص خمس سنوات، ويقدم طلب التجديد كتابةً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه، وللبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة، مع مراعاة حقوق الدائن والعميل وسلامة النظام المالي، ويحق للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي بواقع خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص و ألفي ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
أدلة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
كشفت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، أن على الشركة القيام بوضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإجراءات الموافقة على طلبات الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى الشركة تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، ويجب حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، لمدة (10) سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
توطين الموارد البشرية
بينت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، ويجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. وبحسب مسودة قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، على الشركة الالتزام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي، وفحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك، وتسجيل المعلومات الائتمانية للعميل، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل، وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة، واتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال. إضافة إلى التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. مع حصر تقديم خدماتها للمتاجر التقليدية أو الإلكترونية المرخصة للعمل في السعودية من الجهات المختصة ذات العلاقة. والاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.
محظورات النشاط
وفقاً لقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، يُحظر على الشركة خمسة أمور وهي، طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة، تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن الثامنة عشرة عاماً هجرياً، فرض غرامات تأخير تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكل علاقة تعاقدية مع العميل، تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية، شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وشددت القواعد على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه العميل - كحد أدنى - سياسات وإجراءات تتعلق بمبدأ اعرف عميلك، وأمن المعلومات. وخصوصية وسرية البيانات. وأكدت القواعد على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل - كحد أدنى - التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من صحة وحداثة المعلومات المقدمة، ومنها العنوان الوطني.
20 ضعف رأس المال
بينت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، أنه دون الإخلال بنِسَب التحمّل المُحددة في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، يجب ألّا يتجاوز الحد الائتماني الممنوح لكل عميل عن مبلغ خمسة آلاف ريال في كل عملية شراء، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقاً لما يراه مناسباً، ويجب ألّا تتجاوز فترة السداد ستة أشهر كحد أقصى، وتنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات التي تتم من خلال الشركة عن عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد موافقة البنك المركزي، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسباً.
قروض للاحتياجات الفعلية
في ما يتعلق بمتطلبات الإعلان يجب على الشركة الالتزام بأن يتضمن الإعلان عن اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها، ويُحظر تقديم إعلان للعميل يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل. كما يُحظر تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة، ويحق للبنك المركزي إلزام الشركة التي لا تتقيّد بالشروط بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
وشددت مسودة قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل على الشركة اتخاذ تدابير كافية للحّد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع العميل والمتاجر. وعلى الشركة التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام، والتعليمات الأمنية، وطُرق السداد، وسرية المعلومات، وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، اضافة الى الإفصاح عن جميع الرسوم المستحقة لطرف ثالث والتي ترغب الشركة بتحميلها على العميل -إن وجدت- لقاء الاستفادة من خدمات الشركة، كرسوم التعرف على العميل والتحقق من هويته، ورسوم التحقق من الملاءة المالية للعميل. فضلا عن الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة.
الإشراف والالتزام
أكدت قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل على الشركات الالتزام بتزويد البنك المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها واتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية. وتقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك المركزي، ويعد الامتناع عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام النظام والقواعد، ويُحظر على الشركات أو موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي. وللبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وتتحمل الشركة تكاليف أي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة.
أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
شددت القواعد على الشركة الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات المتعلقة بالجرائم المالية.
كما شدد مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل على الشركة حماية العميل وضمان سرية البيانات من خلال إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقيها وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، مع المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.