40.8% من الأسر تفضل الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في المسكن    13.9 مليون إجمالي مرات أداء للعمرة خلال شهر جمادى الأولى    أمير منطقة الجوف يرعى اللقاء الثالث والستين من "ليالي الجوف"    افتتاح العرض التمهيدي لمعرض «سالووني ديل موبيل» في الرياض بمشاركة 38 شركة إيطالية    عنبر المطيري تُشعل «وهج القصيد» في أمسية شعرية تحت مظلة الشريك الأدبي    الصين تحذر من أنها "ستسحق" أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان    إنقاذ طفل يعاني من انسداد خلقي في المريء بتبوك    عبدالعزيز بن سعد يُدشِّن خدمات "مدني الحفير"    «غزة الإنسانية» توقف أعمالها بعد منعها توزيع المساعدات    الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها    بطل فريق هنكوك السعودية سعيد الموري يشارك في رالي جدة بدعم مجموعة بن شيهون وشركة الوعلان للتجارة    ولي العهد والعاهل الأردني يناقشان التطورات    القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ورئيسة سورينام    خالد بن سلمان يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع الخليجي    التأكيد على أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين    أمير الرياض يستقبل مديري الشرطة ودوريات الأمن    من ذاكرة الزمن    «حراء».. أصالة التاريخ وروح الحداثة    «الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في كينيا    ضبط مخالفين لنظام البيئة في القصيم    ذروة استثنائية في المسجد الحرام    مطار أبها الدولي يحصد المركز الثالث عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات    أمير نجران يثمّن حصول مستشفى الملك خالد على الدرع الذهبي من "ELSO"    تعزيز تنافسية بيئة الأعمال    زيارة تاريخية تصنع ملامح مرحلة جديدة    «الجوازات» تصدر 25,646 قراراً بحق مخالفين    علماء: مذنب يقترب من الأرض مطلع يناير    "الداخلية" تسهم في إحباط محاولة تهريب مخدرات    حماس تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي.. نتنياهو يحذر من خرق اتفاق وقف النار    «حقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في استهداف «عين الحلوة»    استعرض فرصهما للشراكات العالمية..الخريف: التقنية والاستدامة ركيزتان أساسيتان للصناعة السعودية    موسكو تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال    أزمة اللغة بين العامية والفصيحة    المسرح الشبابي    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    388.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    دك شباك الشرطة برباعية.. الهلال يعزز صدارته للنخبة الآسيوية    المملكة وإيطاليا يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات الرياضية    خماسي الريال الغاضب يهدد بإقالة المدرب ألونسو    تماشياً مع الأهداف العالمية للصحة والتنمية.. الربيعة: السعودية حريصة على حماية حقوق التوائم الملتصقة    غزال يقتل أمريكية أنقذته    جورجية تفقد النطق بسبب السجائر الإلكترونية    الملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى نيجيريا تختتم المسابقة الوطنية لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره    الصادرات غير البترولية تقود نمو التجارة السلعية للمملكة    الهلال يتفنن برباعية على حساب الشرطة العراقي    صامطة تنهي المعاناة بشبكة تصريف للأمطار    هدنة غزة تحت تهديد بطء التنفيذ واستمرار سقوط الضحايا    اتهامات بانتهاكات واسعة في الفاشر ومساع دبلوماسية لإنهاء الحرب    وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع السيد أنطونيو تاياني للتعاون في المجالات الرياضية بين المملكة وإيطاليا    الموافقة على نظامي الرياضة والرقابة والمالية وإقرار إستراتيجية التخصيص    دعم مشروع القائد ورؤيته التي تعمل على استقرار العالم    الحقيقة أول الضحايا    أمير تبوك يستقبل سفير دولة الكويت لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تُشارك في اليوم العالمي للطفل    اتفاقية صحية لرفع جاهزية بنوك الدم وتوسيع نطاق حملات التبرع    104% زيادة بتوثيق عقود الشركات    117 دقيقة لأداء العمرة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تكريم المتقاعدين من منسوبي الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الرياضة الجديد: 7 سنوات سجناً.. ونصف مليون غرامة لمشاغبي الملاعب
نشر في عكاظ يوم 14 - 05 - 2023

منح نظام الرياضة الجديد، صلاحية للوزير، تحديد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في تأسيس الشركات الرياضية التي تعود ملكيتها للأندية السعودية، وألزمت وزارة الرياضة الأندية السعودية بالحصول على ترخيص قبل تأسيس شركات رياضية.
كما ألزمت مؤسسي الشركة الرياضية قيدها في السجل بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية خلال المدة التي تحددها اللوائح. وتمارس الشركة أعمالها بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة الرياضية عن المبلغ الذي يحدده الوزير بما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي على النسبة التي يحددها الوزير.
ونصت المادة الثامنة والسبعون من النظام، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى، وكل من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين، وكل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ، وكل من استخدم اسماً يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على الترخيص.
ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أتى - علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت - بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وكل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة، وكل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضيةٍ بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها، وكل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.
ويعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة - على ارتكاب أيٍّ من الجرائم وتوقع إضافة إلى العقوبات المقررة أو بدلاً منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية: الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت، والمنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية والإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها.
وكشفت المادة الخامسة عشرة، أن مجلس إدارة الكيان الرياضي ينتخب من الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، ويجب ألا يقل عدد أعضائه عن 3 من ذوي الخبرة والكفاءة، ما لم تحدد اللوائح عدداً أكبر، ودون إخلال باختصاصات الجمعية العامة، يدير الكيان الرياضي مجلسُ الإدارة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الكيان الرياضي اختصاصاته.
وتكون الجمعية العامة هي السلطة العليا المختصة بجميع شؤون الكيان الرياضي، ويُمَثَّل فيها جميع أعضاء الكيان الرياضي بطريقة عادلة وتختص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين مراجع حسابات أو أكثر وتحديد أتعابه واعتماد تقاريره والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها واعتمادها وإقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تعديل النظام الأساس وأي اختصاص آخر تحدده اللوائح والنظام الأساس، وتنعقد الجمعية العامة مرة واحدة - على الأقل - خلال السنة المالية الواحدة، وتمارس اختصاصاتها وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
وأكدت المادة السادسة عشرة، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ويكون عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساس للكيان الرياضي أو بسبب أي تعد أو تفريط في أداء عمله، ويكون أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذين ثبت ارتكابهم أياً من المخالفات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الكيان الرياضي، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي 5 سنوات من انتهاء عضوية العضو في المجلس أو من انتهاء صفة الرئيس التنفيذي.
ويقيم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية الناشئة عن الأسباب من هذه المادة تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بموجب قرار من الجمعية العامة.
الجمعية العمومية ودعوى المسؤولية
يجوز لأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (5%) على الأقل من حقوق التصويت، طلب انعقاد الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، فإن لم يُقم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية من هذه المادة، فلأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (5%) على الأقل من حقوق التصويت أو مجلس الإدارة، إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. ويشترط لإقامة الدعوى إبلاغ الوزارة بالعزم على إقامتها وذلك قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ إقامتها، وللجهة القضائية المختصة - بناءً على طلب عضو الكيان الرياضي - تحميل الكيان الرياضي النفقات التي تكبدها.
مراقبة الدعم الحكومي للأندية وحماية المبلغين عن الفساد
فرض النظام على وزارة الرياضة وضع الضوابط والشروط لتلقي الأندية الرياضية الدعم المالي من الدولة وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرفها.
ودعا النظام الوزارة، إلى الإبلاغ عن المخالفات وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز للوزارة تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها وأحكام استحقاقها وتحديدها وصرفها.
وكشفت مسودة النظام، الذي سيتم اعتماده خلال الأيام القادمة، أن تنشئ الوزارة السجل الوطني الرياضي، وتسجل فيه الأندية والكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وأن تنسق الوزارة مع الجهات المختصة بشأن تصنيف واعتماد البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدم من المؤسسات التعليمية ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية الصادرة من جهات أكاديمية بالخارج، وعلى الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط والتطوير العمراني، التنسيق مع الوزارة لضمان تخصيص مواقع ومساحات لإقامة منشآت رياضية لمختلف الأنشطة الرياضية، وتوفير مسارات ومواقع لممارسة رياضات الهواء الطلق.
وللوزارة إتاحة استعمال منشآتها الرياضية دون مقابل مالي للكيانات والمجموعات الرياضية والغير، وذلك لإقامة الأنشطة الرياضية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
وأن تتعاون الجهات الحكومية - بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية وفقاً لتقديرها - لإتاحة استعمال منشآتها الرياضية من قبل الوزارة والكيانات الرياضية.
ويجب على كل من ألحق ضرراً بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.