هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    وحدة الصومال    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يتوجه للرياض.. قوات «درع الوطن» تؤمن معسكرات المهرة    عون يدين الغارات على صيدا.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الرياضة الجديد: 7 سنوات سجناً.. ونصف مليون غرامة لمشاغبي الملاعب
نشر في عكاظ يوم 14 - 05 - 2023

منح نظام الرياضة الجديد، صلاحية للوزير، تحديد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في تأسيس الشركات الرياضية التي تعود ملكيتها للأندية السعودية، وألزمت وزارة الرياضة الأندية السعودية بالحصول على ترخيص قبل تأسيس شركات رياضية.
كما ألزمت مؤسسي الشركة الرياضية قيدها في السجل بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية خلال المدة التي تحددها اللوائح. وتمارس الشركة أعمالها بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة الرياضية عن المبلغ الذي يحدده الوزير بما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد حصة الشريك أو المساهم الأجنبي على النسبة التي يحددها الوزير.
ونصت المادة الثامنة والسبعون من النظام، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى، وكل من قام بفعلٍ ترتب عليه تهديد سلامة أيٍّ من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين، وكل من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأةٍ، وكل من استخدم اسماً يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على الترخيص.
ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أتى - علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت - بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وكل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ أو قولٍ مشين أو مخل بالآداب العامة، وكل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعاليةٍ رياضيةٍ بفعلٍ غير مشروع أدّى إلى تعطيلها، وكل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلوماتٍ أو بيانات خاطئة أو مضللة.
ويعاقَب كل من حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة - على ارتكاب أيٍّ من الجرائم وتوقع إضافة إلى العقوبات المقررة أو بدلاً منها عقوبةً أو أكثر من العقوبات الآتية: الإيقاف عن العمل في الكيانات الرياضية بأي صفةٍ تحددها المحكمة المختصة بشكلٍ دائم أو مؤقت، والمنع من دخول المنشآت الرياضية والأماكن التي تقام فيها المنافسات الرياضية أو الفعاليات الرياضية مدةً لا تزيد على 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجرائم والمضبوطات محل الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية والإلزام بالاعتذار عبر الوسيلة التي نشرت الجريمة فيها.
وكشفت المادة الخامسة عشرة، أن مجلس إدارة الكيان الرياضي ينتخب من الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس، ويجب ألا يقل عدد أعضائه عن 3 من ذوي الخبرة والكفاءة، ما لم تحدد اللوائح عدداً أكبر، ودون إخلال باختصاصات الجمعية العامة، يدير الكيان الرياضي مجلسُ الإدارة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الكيان الرياضي اختصاصاته.
وتكون الجمعية العامة هي السلطة العليا المختصة بجميع شؤون الكيان الرياضي، ويُمَثَّل فيها جميع أعضاء الكيان الرياضي بطريقة عادلة وتختص الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين مراجع حسابات أو أكثر وتحديد أتعابه واعتماد تقاريره والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها واعتمادها وإقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تعديل النظام الأساس وأي اختصاص آخر تحدده اللوائح والنظام الأساس، وتنعقد الجمعية العامة مرة واحدة - على الأقل - خلال السنة المالية الواحدة، وتمارس اختصاصاتها وفق النظام الأساس للكيان الرياضي.
وأكدت المادة السادسة عشرة، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ويكون عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفته أحكام النظام أو اللوائح أو النظام الأساس للكيان الرياضي أو بسبب أي تعد أو تفريط في أداء عمله، ويكون أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الذين ثبت ارتكابهم أياً من المخالفات مسؤولين بالتضامن عن تعويض الكيان الرياضي، ولا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي 5 سنوات من انتهاء عضوية العضو في المجلس أو من انتهاء صفة الرئيس التنفيذي.
ويقيم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية الناشئة عن الأسباب من هذه المادة تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بموجب قرار من الجمعية العامة.
الجمعية العمومية ودعوى المسؤولية
يجوز لأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (5%) على الأقل من حقوق التصويت، طلب انعقاد الجمعية العامة لاتخاذ قرار بشأن إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، فإن لم يُقم الكيان الرياضي دعوى المسؤولية من هذه المادة، فلأي من أعضاء الجمعية العامة الذين يشكلون (5%) على الأقل من حقوق التصويت أو مجلس الإدارة، إقامة دعوى المسؤولية تجاه عضو مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. ويشترط لإقامة الدعوى إبلاغ الوزارة بالعزم على إقامتها وذلك قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ إقامتها، وللجهة القضائية المختصة - بناءً على طلب عضو الكيان الرياضي - تحميل الكيان الرياضي النفقات التي تكبدها.
مراقبة الدعم الحكومي للأندية وحماية المبلغين عن الفساد
فرض النظام على وزارة الرياضة وضع الضوابط والشروط لتلقي الأندية الرياضية الدعم المالي من الدولة وصلاحية الرقابة على هذه الكيانات للتحقق من التزامها بأوجه صرفها.
ودعا النظام الوزارة، إلى الإبلاغ عن المخالفات وتحديد المكافآت المالية التشجيعية التي يجوز للوزارة تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها وأحكام استحقاقها وتحديدها وصرفها.
وكشفت مسودة النظام، الذي سيتم اعتماده خلال الأيام القادمة، أن تنشئ الوزارة السجل الوطني الرياضي، وتسجل فيه الأندية والكيانات الرياضية والمجموعات الرياضية والمنشآت الرياضية والمراكز والمعاهد والأكاديميات والمدارس الرياضية، وأن تنسق الوزارة مع الجهات المختصة بشأن تصنيف واعتماد البرامج الأكاديمية الرياضية التي تقدم من المؤسسات التعليمية ومعادلة المؤهلات الأكاديمية الرياضية الصادرة من جهات أكاديمية بالخارج، وعلى الجهات الحكومية المختصة بالتخطيط والتطوير العمراني، التنسيق مع الوزارة لضمان تخصيص مواقع ومساحات لإقامة منشآت رياضية لمختلف الأنشطة الرياضية، وتوفير مسارات ومواقع لممارسة رياضات الهواء الطلق.
وللوزارة إتاحة استعمال منشآتها الرياضية دون مقابل مالي للكيانات والمجموعات الرياضية والغير، وذلك لإقامة الأنشطة الرياضية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
وأن تتعاون الجهات الحكومية - بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية وفقاً لتقديرها - لإتاحة استعمال منشآتها الرياضية من قبل الوزارة والكيانات الرياضية.
ويجب على كل من ألحق ضرراً بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أن يتحمل تكاليف إصلاح الضرر وفق ما تقدره الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.