«فيها إيه يعني» ينطلق بعرض خاص    قواعد بسيطة تحمي قلبك    اختتام دورة المدربين لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الشرقية وسط حضور لافت    377 ألف مولود سعودي في عام    اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025 تطلق شعار "أمة واحدة"        التحالف الدفاعي الإستراتيجي السعودي الباكستاني    ترمب يطلب من إسرائيل التوقف «فورا» عن قصف غزة    ملتقى الصم الصحي": مشاركة واسعة وجهود تكاملية لخدمة فئة الصم    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يقدّم "السفاري"    ضبط (3) إثيوبيين في جازان لتهريبهم (84) كجم "حشيش"    الرِّياض تقرأ والكتاب يَطرق أبواب العالم    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تحصد المركز الأول على مستوى الجمعيات الأهليه    أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة الشيخ العامري    سفاري جديد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    مستحقو الضمان الاجتماعي ما بين الحاجة والبيروقراطية    طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباراتي الأخضر في الملحق الآسيوي    رئيس وزراء لبنان: درء الفتنة لا يمكن أن يتم على حساب تطبيق القانون    اليونيسف: لا توجد أي مناطق آمنة للفلسطينيين في جنوب غزة    تكريم طلاب الصف الرابع (ج) المشاركين في الإذاعة المدرسية بمدرسة ابتدائية مصعب بن عمير    6 أكتوبر: انطلاق أسلوب الحياة السعودي بالرياض    الأمن العام يشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تدخل حيز التنفيذ    الأسهم الآسيوية والأوروبية تسجل مكاسب قوية وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 81 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال الربع الأول من عام 1447ه    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق خطتها الاستراتيجية الثالثة (2025–2030) الاحد المقبل    «زاتكا» تُحبط تهريب 19.2 كجم من "الشبو المخدر"    إمام المسجد الحرام: تزكية النفوس سبيل السعادة والعيش الطيب    إمام المسجد النبوي: التباهي والتفاخر مظهر كبر وجهل وزيف دنيا    وزير الداخلية: معرض الصقور منصة عالمية لصون الموروث الثقافي السعودي    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    قنديل في مهب العاصفة    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    الشيخ والغوغاء 2/2    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان العمل بضوابط التبرعات الخيرية.. «عكاظ» تنشر الآليات والمحظورات
نشر في عكاظ يوم 30 - 04 - 2023

وافقت إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، بهدف رفع مستوى الالتزام في المنظمات غير الربحية وشفافيتها في جمع التبرعات وضمان حقوق المتبرعين والاستفادة من التبرعات في الأغراض المخصصة لها، وزيادة مستوى الرقابة على البرامج المخصصة للتبرع، وتقنين الممارسات عالية المخاطر، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسعي إلى حوكمة جمع التبرعات النقدية والعينية وزيادة وعي المنظمات غير الربحية بآليات التبرع. وكشفت مصادر «عكاظ»، سريان العمل باللائحة من اليوم (الأحد)، وتتكون من 24 مادة، توضح آلية واشتراطات جمع التبرعات وحوكمة وتنظيم العمل، وتتولى التنفيذ منشآت اعتبارية مرخصة ووسطاء وأفراد.
ووصفت التعليمات التنفيذية نشاط جمع التبرعات، بأنه نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، من خلال حث الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، في وقت محدد. وتسري أحكام التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين داخل المملكة.
وبحسب التعليمات التنفيذية تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية، ويجوز للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
وحددت التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات شروط حصول المنشأة على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات المركز المعتمدة، وشهادة تسجيل المنشأة، ورقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له، ويشترط وجود خطة عمل موضح بها ا‌لغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية والفئة المستفيدة، و‌قيمة مبلغ التبرع المستهدف، و‌طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع، و‌آلية استرداد التبرع للمتبرع، و‌خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي، و‌وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها وسياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر وموافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك، وأوجبت التعليمات على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط، وشددت التعليمات على أن شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من الشروط يحق سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له - إن أمكن - أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
وبينت التعليمات التنفيذية أن يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
وأجازت التعليمات التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً لضوابط منها إيضاح الغرض من إلغاء الترخيص، وبيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة، وفي حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
وفي حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.
وبينت التعليمات أن الترخيص يعتبر لاغياً في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، أو حل المنشأة أو دمجها، أو في حال توافر المبلغ المستهدف.
5 طرق لجمع التبرعات
نصت اللائحة على أن يكون جمع التبرعات بخمس طرق: الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات، أو المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة أو الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، أو الرسائل النصية، أو نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة. وشددت التعليمات على وجوب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة، ويجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسية أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع، وحظر الإيداعات من الخارج، ويحظر على المرخّص له قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز، كما يحظر عليه جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسية أو فروعها. ويحظر إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
التزامات المرخص له بالجمع
ألزمت اللائحة لجمع التبرعات للوجوه الخيرية المرخّص له بتوضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات وتثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها وأخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر وإيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق وصرف التبرعات في الغرض المحدّد له وتزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (6) أشهر على أن يتضمن ‌كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، ‌وسجل جمع التبرعات ويشمل كل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع)، ‌وسندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.
كما يلزم بتزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (6) أشهر، ويتضمن ‌كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه. و‌سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف)، و‌سجل المستفيدين.
وسائط الإعلان عن التبرعات
لفتت التعليمات إلى أنه يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها. كما أن الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيهه لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة. ويجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند، وإذا تعذر تطبيق ذلك يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.ومع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام المحلية وشركات الاتصالات المحلية واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات والمطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة والموقع الإلكتروني وأي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز. وفي كل الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان البيانات اللازمة مثل اسم المنشأة المتبرع لها، ورقم تسجيل المنشأة، ورقم الترخيص، ورقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع. ورابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع. وقيمة مبلغ التبرع المستهدف وعنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها. ووسائل التواصل الخاصة بالمنشأة ومعلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه ومدّة التبرع.
مراعاة الذوق العام
شددت التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات وجوب الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.
ويجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط اللازمة منها وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات. وأن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة. مع توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.
ويتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات المحددة التعليمات.
25 تصنيفاً للمخالفات
بحسب رصد «عكاظ»، يتكون جدول المخالفات والعقوبات من 25 تصنيفاً ووصفاً للمخالفات منها مخالفة ممارسة النشاط بترخيص مُلغى، واستقبال التبرعات دون تصريح، الدعوة إلى جمع التبرعات بغير الوسائل المحدّدة، قبول أو إيصال أو التحويلات المالية أو تقديم التبرعات إلى خارج المملكة دون الحصول على موافقة المركز، جمع التبرعات النقدية باستثناء الجمعيات الأهلية، عدم تزويد المركز بتقرير مالي مفصل، عدم تثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، جمع التبرعات بغير طريقة نظامية، إعلان المنشأة عن طريق وسيط لجمع التبرعات دون موافقة المركز، وتتراوح العقوبات للمرة الأولى بين غرامات من 2,500 إلى 4,500 ريال وتضاعف عند تكرار المخالفة وشملت بعض العقوبات مصادرة الأموال في بعض الحالات ويحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.
ويبلغ المركز المخالف بعد مضي (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.