«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    اليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    «التحالف الإسلامي» يسلط الضوء على الأطر القانونية لمحاربة الإرهاب    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    في " روشن".. ضمك يزيد أوجاع الأخدود    أمم إفريقيا.. تونس وتنزانيا تتعادلان وتكملان عقد ثمن النهائي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    أطلقتها الوزارة في حائل ضمن مسار المناطق.. «خيمة الإعلام» تطور مهارات الكوادر الوطنية    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    التحالف يوضح : السفينتان دخلتا ميناء المكلا دون تصريح من حكومة اليمن أو قيادة التحالف    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    131 مليارا أرباح قطاع التجزئة في عام    100 ألف مستفيد من تمويل بنك التنمية الاجتماعية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    تطبيق نظام الشرائح على ضريبة المشروبات المحلاة    شتاء البر    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    منصات النحت    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الصين تنتقد صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك النووية الخدمة الفعلية في بيلاروسيا    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    غزال ما ينصادي    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد ضوابط تملك العقارات.. وعكاظ تنشر التفاصيل
نشر في عكاظ يوم 10 - 06 - 2020

علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات عليا باعتماد ضوابط تملك العقارات وعدم قبول المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أراض استنادا إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية. ونقلت مصادر مطلعة أن الضوابط التي وافق عليها المقام السامي جاءت عقب دراسة أعدتها لجنة أراضي الدولة، وأكدت المصادر أن التعليمات قضت بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأعدت لجنة أراضي الدولة الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وتمثلت القواعد والضوابط في التالي:
أولا:
1- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
۲- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة).
3- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ه.
4- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ه، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
وشرحت التعليمات آلية التنفيذ التي تنص على التالي:
1- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة العقارات الدولة من الاختصاص والكفاءة والخبرة (من الهيئة، ومن وزارات؛ الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها مهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
۲- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان المشار إليها وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تشكيل لجنة من 3 أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في قضايا العقار - يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سامٍ - تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها نظاما في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار، والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة العقارات الدولة، للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
4- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي في ما يتعلق بأعمال هذه اللجان.
وتسلمت الجهات المختصة نسخة من الأمر لاعتماده وتنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.