نائب وزير "البيئة" يطلق منصة "نبراس" لاستشراف البحث والابتكار ودعم اتخاذ القرار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة    الفالح: 90 % من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة غير نفطي    أساس التنمية    تعزيز العلاقات التركية - السعودية وسط الفرص والتحديات    المملكة وباكستان.. بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات    إسرائيل ترفض الجهود الأميركية للسلام    نائب وزير الداخلية المكلف يشهد حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    يايسله يؤكد جاهزية جالينو    البليهي: أمامنا مواجهات صعبة    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    مجلس الوزراء يشيد بإطلاق مبادرات صحية ب124 مليار ريال وينوه بمشروعات طاقة متجددة بتسعة مليارات    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    المناطيد تكشف أسرار العلا    "وثيقة تاريخية" تبرز اهتمام المملكة بالإرشاد التعليمي    افتتاح القرية التراثية بفيضة السر    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    منتديات نوعية ترسم ملامح مستقبل الصحة العالمية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    كأس الملك : الاتحاد يقصي النصر ويتأهل لربع النهائي    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    قصيدة النثر بين الأمس واليوم    زيارة استثمارية لوفد من غرفة جازان    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    تداول يكسب 54 نقطة    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الأخدود    سمو ولي العهد يلتقي مع رئيس الاتحاد الدولي    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    إسرائيل وحماس.. تصعيد وجدل وتعقيد الحلول    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    الضربات الأوكرانية خفضت قدرة روسيا على تكرير النفط 20%    55 مشروعًا علميًا في ختام معرض «إبداع جازان 2026»    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    تعديل مواد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    بالتعاون مع جامعة «NUS» الرائدة في الابتكار والبحث.. إطلاق المرحلة الثالثة من مسار «قادة الإعلام» في سنغافورة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر حيثيات البراءة في قضية رافعة الحرم
الصندوق الأسود حسم الموقف.. المحكمة: «الأرصاد» لم تنبه للأعاصير
نشر في عكاظ يوم 07 - 09 - 2019

بعد 9 شهور من الجلسات في قضية رافعة الحرم الشهيرة قبل 5 سنوات (1436)، عقب إعادتها إلى المحاكمة، ونقض حكمها السابق، حكمت الدائرة القضائية الثانية في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بصرف النظر عن التهم ضد المدعى عليهم لعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية، وصرفت المحكمة النظر بإلزام مجموعات بن لادن بدفع الديات والأروش لعدم علاقة المدعي العام بالحق الخاص.
ونص الحكم على أولا: عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية (على) مجموعة بن لادن في هذه الدعوى، ثانيا: صرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، ثالثا: عدم إدانة كل من 1الى رقم 12، بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب.
وارتكزت حيثيات البراءة على أنه «لم يثبت ارتكاب مجموعة بن لادن للخطأ المدعى به عليها، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، ولا يوجد ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة».
وأشارت المحكمة إلى أنه، وبإعلانه جرى تحديد موعد استلام الحكم يوم الخميس 13 محرم 11441ه، وأفهم الأطراف أن لهم حق الاعتراض خلال 30 يوما من استلام الحكم وفي حال عدم الاعتراض فإن الحكم يصبح نهائيا وواجب النفاذ.
وأكدت مصادر عدلية أن الدائرة القضائية منحت المتهمين جميع الضمانات القضائية، وحرصت على إبلاغ الأطراف وتعريفهم بحقوقهم في الاستئناف وآلية ومدة الاعتراض على الحكم. وجاء إعلان الحكم من الدائرة بعد جلسة عقدت في مقرها ببطحاء قريش الخميس الماضي، إذ انعقدت المحكمة بكامل نصابها وحضور المدعي العام والمتهمين ووكلائهم.
وبدأت الجلسة في هدوء وانضباط وتعاون بين أطراف الدعوى، وعلى مدى 15 دقيقة راجعت الدائرة القضائية ‏المكونة من 3 قضاة ملف القضية وأطراف الدعوى، وسأل رئيس الدائرة المتهمين والمدعي العام في النيابة: «هل هناك ما ترغبون فيه إضافته في هذه الجلسة؟»، فأجاب المدعي العام: «ليس لدي إضافة واكتفي بما سبق»، ورد كذلك المتهمون والوكلاء: «ليس لدينا إضافة ونكتفي بما سبق»، ليأتي قرار رئيس الدائرة بالقول: «رفعت الجلسة للمداولة والتأمل والنطق بالحكم».
وبعد 15 دقيقة، ترقب فيها الجميع ما ستعلنه المحكمة، عادت الدائرة القضائية للانعقاد مجددا، في هدوء وعلانية طبقا لنظام المرافعات الشرعية، وبدأ رئيس الجلسة يتلو مقدمة مختصرة للقضية، ثم نطق بالحكم.
وجاء في منطوق الحكم الذي أعلنه القاضي، أنه «عقدت الدائرة القضائية المشكّلة من 3 قضاة وفيها حضر المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعى عليهم، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته قرروا اكتفاءهم بما قدموه في الجلسات السابقة، ثم أقفلت المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة وتأسيسا على ما تقدم من الدعوى والإجابة صدر الحكم».
جاء في الحكم لما كان المدعي العام يطلب إثبات المسؤولية على المدعى عليها (مجموعة بن لادن) عما أسند إليها من إهمال وتقصير، وإلزامها بدفع ديات المتوفين وأروش المصابين وقيمة التلفيات التي خلفها الحادث، وإثبات مخالفة بقية المدعى عليهم للائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات الصادرة بقرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، فبالنسبة للتهمة المنسوبة لمجموعة بن لادن، فالثابت أن وكيلها قد أنكر هذه التهمة، كما أن الثابت من خلال بيانات الصندوق الأسود التابع للرافعة ولما ورد في خطابات شركة ليبهر المتبادلة مع النيابة أن وضعية وقوف الرافعة محل الدعوى كانت صحيحة وآمنة، ولما كان الثابت أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله وتضمن بأن سرعة الرياح في البحر الأحمر تتراوح ما بين (18) و(38) كيلو مترا في الساعة فقط ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه مما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، وحيث إن كتيب تشغيل الرافعة وخطابات الشركة المصنعة لها بيّنا بأن الرافعة إذا تم تركيبها بشكل صحيح فإنها تتحمل الرياح التي تصل سرعتها إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وأن التوقعات إذا كانت تفوق هذه السرعة فيجب إنزالها بصفة تامة على الأرض، وبناء على هذا فإنه لم يثبت للدائرة ارتكاب مجموعة بن لادن للخطأ المدعى به عليها، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، كما لم تجد الدائرة في ملف الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة.
الأصل براءة الذمة
وأضافت المحكمة: «في ما يتعلق بتقرير شركة أرامكو فقد تضمن بعض الأخطاء والمعلومات المخالفة لكتيب تشغيل الرافعة حيث ذكر معدو التقرير أن سرعة الرياح المسموح بها لوقوف الرافعة هي (32) كيلو مترا في الساعة، في حين أن كتيب التشغيل بين بأن سرعة الرياح المسموح بها للرافعة هي (70) كيلو مترا في الساعة وقد جاءت إجابة الشركة المصنعة مؤيدة لذلك معتمدة في إجابتها على قراءة بيانات الصندوق الأسود، ولاشك أن ما ورد في إجابة الشركة المصنعة وفي الكتيب هو المعول عليه لكونهم الأدرى والأعرف بها، إضافة إلى أن تقرير شركة أرامكو لاحق لحدوث سقوط الرافعة، وقد تراجع معدو شركة أرامكو عن بعض ما ذكروه في التقرير طبقا لما ورد في محضر مناقشة الخبير المؤرخ في 15/ 5/ 1437ه المرفق بملف الدعوى، وحيث إن أدلة المدعي العام ليس فيها ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، وحيث إن الأصل براءة الذمة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت هذه التهمة.
لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة
رفضت المحكمة طلب المدعي العام إلزام مجموعة بن لادن بدفع ديات المتوفين وأروش المصابين وقيمة التلفيات، مؤكدة أنه لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة.
وقالت «لما كانت هذه الطلبات متعلقة بحقوق خاصة لا علاقة للمدعي العام بها ولا وكالة تخوله بالترافع بها ولاتتحقق له الصفة في ذلك، وأما ما يتعلق باتهام بقية المدعى عليهم بمخالفة لائحة قواعد السلامة، فالثابت أنهم أنكروا ما نسب إليهم، ولم تجد المحكمة ما يدل على وقوع المخالفة منهم، وحيث إنه توجد لجنة مشرفة ومراقبة لأعمال السلامة في المشروع مكونة من الدفاع المدني ورئاسة شؤون الحرمين ومراقب المشروع، وقد خلت أوراق المعاملة من وجود محاضر صادرة من اللجنة تثبت ضبط مخالفات لقواعد السلامة مما يضعف معه هذه التهمة، وحيث إن الأدلة التي ساقها المدعي العام غير كافية في إدانة المدعى عليهم، وحيث إن الأصل براءة الذمة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت ما نسب إلى المدعى عليهم وفق منطوق حكمها».
طلب «المالية» إزالة الرافعة لا علاقة له بالسلامة
أكدت المحكمة عدم علاقة طلب تقدم به ممثل وزارة المالية، لإزالة الرافعة، بمتطلبات السلامة والأمن، لأن الدفاع المدني هو المختص بهذا الأمر.
وقالت في هذه الجزئية «ما يتعلق بخطاب ممثل وزارة المالية الذي يطلب فيه من مدير المشروع إزالة الرافعة والذي استدل به المدعي العام في الدعوى، فقد تبين أن مدير المشروع أجابه بخطاب يوضح فيه بأن الحاجة إلى الرافعة لازالت مستمرة لتنفيذ مجموعة من أعمال التحميل والتنزيل وغيرها من الأعمال وطلب إعادة النظر في إزالتها، فوجه ممثل وزارة المالية خطابا يطلب فيه حصر أيام وساعات العمل المعتمدة وبيان نوعية هذه الأعمال من أجل اتخاذ الإجراء المناسب، فوجه له مدير المشروع خطابا بتاريخ 30/10/1436، حصر فيه الأعمال وطلب منه إعادة النظر في إزالتها، فتوقف ممثل وزارة المالية عن مخاطبته، واتضح للمحكمة أن طلب إزالة الرافعة لم يكن بدافع الأمن والسلامة، بل لأسباب أخرى ذكرها ممثل وزارة المالية في إفادته التي تم إثباتها في لائحة الدعوى العامة، ومما يدل على أن طلبه لم يكن لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة ما ورد في المادة الثامنة من لائحة قواعد الأمن والسلامة من أن الدفاع المدني هو المخول بطلب إزالة أي رافعة لأسباب تتعلق بالسلامة، ولم يثبت للدائرة قيام أي جهة بطلب إزالة الرافعة لهذه الأسباب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.