المملكة تستضيف القمة الخليجية الأمريكية اليوم.. والرئيس ترمب يصف زيارته ب"التاريخية"    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    الاستسلام الواعي    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    3 أيام لمعالجة عوائق التصدير    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    الهلال يستمر في مطاردة الاتحاد بالفوز على العروبة    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تفاجئ المنشآت الصغرى بإيقاف إعفاء رخص المقابل المالي
دون إعلان سابق عن تغيير النظام.. والتزمت «الصمت» حيال أسئلة «عكاظ»
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2019

فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صغار المستثمرين ممن لديهم منشآت صغيرة جدا بمساواتهم بالمنشآت الكبرى والعملاقة، إذ بدأت الوزارة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ، دون إعلانها سابقا عن وجود قرار يقضي بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها.
وكانت الجهات المختصة قد أقرت في 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخيصها لاحقا لمدة 5 سنوات أيضا (دون تحديد موعد أخير لصدور الترخيص للاستفادة من الإعفاء). وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار بإيقاف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، دون إفصاحها مسبقا عن إيقاف الإعفاء بشكل مفاجئ أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال، دون أي إعلان رسمي منها عن إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس.
وفي تاريخ 23 شوال الماضي، علقت الوزارة لأول مرة عبر حسابها الرسمي ب«تويتر» على أحد السائلين قائلة: «تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، ويكون الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت التي صدر ترخيصها قبل 25 شعبان لعام 1440»، ولم تعلن الوزارة بشكل رسمي إلغاء الإعفاء حتى إعداد الخبر، وإنما اكتفت بالإجابة على أسئلة المستفسرين بعد مرور شهرين من إيقافها الإعفاء. «عكاظ» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قبل نحو الشهر، للاستعلام حول وجود قرار أو مستجدات اعتمدت عليها وزارة العمل في إيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس، إلا أنه لم يتجاوب مع أسئلة «عكاظ» حتى ساعة إعداد الخبر.
وكان العديد من المتضررين طالبوا وزارة العمل بتوضيح قرارها والمقصود بتاريخ «صدور ترخيص المنشأة»، وهل يقصد به تاريخ إنشاء السجل التجاري أو تاريخ رخصة البلدية أو تاريخ فتح ملف بوزارة العمل، إلا أنها اكتفت بتكرار إجابتها وهي عدم وجود إعفاء مالي للمنشآت حديثة التأسيس.
العمودي: قرار الوزارة معيب وفاقد للمشروعية
أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي ل«عكاظ» أن قرار وزارة العمل بإيقاف الإعفاء للمنشآت الصغيرة حديثة التأسيس التي صدر ترخيصها بعد تاريخ 25 شعبان لعام 1440 يعد «معيبا وفاقدا للمشروعية»، خصوصا أن قرار الجهات المختصة نص على «أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار أو صدور الترخيص للمنشأة».
وبين العمودي أن القرار يعد معيبا وفاقدا للمشروعية في حال تم إلغاء الإعفاء للمنشآت التي لم تستفد من الإعفاء 5 سنوات.
وبين العمودي أنه يحق للمتضررين اللجوء إلى القضاء ممثلا في «ديوان المظالم» للطعن في القرار الإداري، إما بالطعن أو التعويض أو بهما معا، ويجب على المتضرر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض أن يتظلم أمام الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويجوز التظلم أمام «ديوان المظالم» إذا رغب الشخص وأبدى عدم قناعته بقرار الإدارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار الإداري، وفي حال عدم رد الجهة على تظلمه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه أمامها، فعليه تقديم لائحة الوقائع وأسباب مخالفة القرار للنظام وطلباته، إلى جانب إرفاق المستندات الدالة على صحة الدعوى، وآلية رفع الدعوى وما يشترط من إجراءات تسبقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.