المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون ل«عكاظ»: «القبلة» و«فديتك» ليستا تحرشا
نشر في عكاظ يوم 30 - 05 - 2018

أكد قضاة سابقون و محامون ل «عكاظ» أنه لا يمكن الأخذ ب التوسع في مفهوم التحرش ولا يمكن اعتبار الرموز التعبيرية في مواقع التواصل الاجتماعي كالقلب والقبلة والكلمات المتداولة في بعض المناطق ك «فديتك» و«جعلني» و غيرهما تحرشاً.
ورغم أن المحامي المستشار القانون خالد البابطين يرى أن رسم القبلة يحمل معنى مدلول جنسي متى كانت بين رجل وامرأة لا تجمعهما علاقة تبرر هذه الرسائل تبريراً مشروعاً، وبمجرد تعمد إرسالها على النحو السابق يكون القصد الجنائي متوافرا، ومن ثم تقع العقوبة النظامية، إلا أن القاضي السابق المستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أكد ل «عكاظ» أن غاية المنظم السعودي من سن الأنظمة والقوانين وتطبيقها، استقامة أحوال الناس وحفظ حقوقهم ورد مظالمهم، وردع المعتدي ومحاسبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينبغى التوسع في التجريم ولا التضييق فيه، لأن هذا يعتبر إخلالاً بمقاصد المنظم السعودي، فمتى توافر الركن المادي والمعنوي في الجريمة وقع التجريم واستُحق العقاب.
بدوره، قال القاضي السابق المحامي يوسف الجبر إن القضاء يؤمن بأن الشرع لا يتشوف لإدانة الناس ومعاقبتهم بل يميل لحسن الظن والعفو، ولذلك وجِد مبدأ حسن النية وأصل براءة المتهم، وأن الشك والريبة لايصلحان مداراً للاتهام، ولذلك لابد من توافر دليل واحد على سوء النية وتحقق الأذى الجنسي وتجاوز القيم والأخلاق.
وذكر الجبر أن هناك مناهج في تعريف التحرش فبعض الدول ككندا وأستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وضعت تعريفاً محدداً للتحرش، وهذا ما اتجه إليه المنظّم المحلي في مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، حيث عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بينما هناك دول أخرى كالنرويج والدنمارك اتجهت لتوصيف الأفعال والتصرفات التي تنطبق عليها جريمة التحرش.
ومن وجهة نظر الجبر أن السؤال حول التوسع أو التضييق قد لا يكون مثمراً، لكن المتعين هو فهم فلسفة التشريع في محاربة التحرش، فهو جريمة تتضمن الأذى الجسدي سواء المادي أو النفسي، وتجعل الضحية يشعر بعدم الارتياح، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد. موضحا أن إعداد النظام هنا فيه حفظ لكرامة الإنسان، وحماية لصحته وعقله وشرفه، ورفع من قيمته، وبالتالي فأي تصرف أو فعل جنسي أخل بهذه الحقوق والمكتسبات فهو جريمة تحرش، ويبقى للقاضي السلطة التقديرية في تكييف الواقعة بالشكل الصحيح.
وذكر المحامي فهد بارباع أن المشرّع أوضح أن هذا النظام ليس هدفه فقط تطبيق العقوبات، وإنما له هدف آخر أسمى، وهو مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية حينما أكدت أن هدف النظام مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها. فنجد أن مكافحة الجريمة يسبق تطبيق العقوبات، وهذا أمر ممتاز جدا وهدف واضح من ولاة الأمر.
وقال بارباع من يتحدثون أن إرسال رسومات القلب والوردة والقبلة الموجودة ضمن أجهزة الجوالات، يدخل في إطار جريمة التحرش يرد عليهم بأن المشرّع عرف التحرش عن أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ولقيام الجريمة يجب أن تتحقق أركانها المادية (فعل ونتيجة) وركنها المعنوي (يكون هناك قصد)، ويجب كذلك أن يكون هناك نص نظامي واضح يدرج هذه الرسومات ضمن تطبيق أحكام النظام، وهذا الأمر غير متحقق.
وأكد بارباع أن النظام هدفه واضح فالأصل مكافحة الجريمة لمنع وقوعها، فيجب ألا نتوسع في التفسير من أنفسنا ونشغل المجتمع بدلا من توعيته، ولا يعتقد أن السلطة القضائية والقضاة لديهم من الوقت والمساحة الكافية للنظر في قضايا تحرش من خلال (رسومات الجوالات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.