المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    باكستان تعيد فتح مجالها الجوي    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    فيصل بن فرحان ووزير خارجية إيران يبحثان التطورات الإقليمية    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    ضبط شخصين بالشرقية لترويجهما (10) كجم "حشيش"    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    الداود يشكر القيادة لتعيينه نائب وزير الحرس الوطني بمرتبة وزير        إمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    الشلهوب لمواصلة الانتصارات في الهلال    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    الحج لله.. والسلامة للجميع    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص يقول
حجة الحرف
نشر في عكاظ يوم 15 - 05 - 2018

تُعدُّ الرشوة فعلا يقوم به موظف عام أو شخص ذو صفة عامَّة عندما يتاجر بوظيفته أو يستغل السلطات المخولة له، وتتخذ صورة الاتفاق بين شخصين الأوَّل موظف أو مستخدم يطلب مالاً أو مصلحة مُقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وهذا هو (المُرتشي)، والثاني هو صاحب مصلحة يقبل بأداء ما يطلبه الموظف أو تقدَّم بالعطاء فقبله الموظف وهو (الرَّاشي)، وقد يتوسط شخص ثالث بينهما وهو (الرائش).
وفي قضية الحكم الدولي فهد المرداسي -والذي أسالُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته بأن يكتب له البراءة وأن يجعل الفرج طريقه- في هذه القضيَّة وبعيداً عن تفصيل أول ركن من أركان تحقق الرشوة وهو أن يكون المُرتشي موظفاً عاماً ومن في حكمه، حيث لها تفصيل قانوني طويل، نجد الأهم في الركن الثاني وهو أن يتحقق (الطلب والقبول والأخذ)، بمعنى لو تحقق طلباً وقبولاً دون أخذ فإنَّ ذلك يُعدُّ شروعاً وسعياً لاستلام الرشوة. وبعض فقهاء القانون صنفوه بأنَّه جريمة كاملة للرشوة، ويتبقى الركن الثالث وهو القصد الجنائي ويتحقق بتوافر علم المُرتشي عند الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة بأنَّه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنَّ ذلك ثمن للإتجار بوظيفته.
ولكن ماذا يقول القانون الرياضي في قضيَّة فهد المرداسي؟ في البداية لابد من التوقف وبحرص عند عبارة (المُتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأنَّ الأصل في الإنسان البراءة، ولذا فحديثي سيكون بشأن الرأي القانوني وعليه أقول:
أولاً: طالما أنَّ خبر موضوع قضيَّة المرداسي صدرَ من الاتحاد السعودي فإنَّه ووفق النظام كان على رئيس الاتحاد السعودي أو مجلس إدارته أو الأمين العام أن يقوم بإحالة القضيَّة إلى لجنة الانضباط بطلب النظر في المُخالفة استناداً للمادة (133/‏2/‏5) من لائحة الانضباط.
ثانياً: تقوم لجنة الانضباط بالنظر في المُخالفة كون أنَّ مُخالفات الحكام (الانضباطيَّة وليست الفنيَّة) تُعدُّ من اختصاص اللجنة استناداً للمادة (4/‏1/‏4) من لائحة الانضباط.
ثالثاً: بعد النظر بالقضيّة و(إذا) ثبتَ قيام الحكم بارتكاب مُخالفة استلام رشوة أو السعي لأخذها بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره وفق ما نصَّت عليه المادة (76/‏1) من لائحة الانضباط، فإنَّ اللجنة وفق هذه التهمة تُصدر قرارها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (76) بفقرتيها (1/‏1) و(1/‏2) من ذات اللائحة والتي تنص على الغرامة الماليَّة التي لاتقل عن (ثلاثمائة ألف ريال) والإيقاف لمُدَّة لا تقل عن سنتين أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم، كما أنَّه في الحالات الخطيرة يُعاقب المُخالف بالحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة استناداً للفقرة (1/‏3) من المادة المُشار إليها.
رابعاً: أمَّا بشأن هذه المُخالفة في ناحية أنَّها (فعلُ جنائي) وقد يقول قائل إنَّ جهات أخرى قد تقوم بالتحقيق في ذلك، فهنا لجنة الانضباط أجازت لأي جهة مُختصَّة ومن يلزم للحضور للتحقيق والمُناقشة وإبداء الرأي دون التدخل في التصويت استناداً للمادة (133/‏6) من لائحة الانضباط.
k_alsh3laan@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.