المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص يقول
حجة الحرف
نشر في عكاظ يوم 15 - 05 - 2018

تُعدُّ الرشوة فعلا يقوم به موظف عام أو شخص ذو صفة عامَّة عندما يتاجر بوظيفته أو يستغل السلطات المخولة له، وتتخذ صورة الاتفاق بين شخصين الأوَّل موظف أو مستخدم يطلب مالاً أو مصلحة مُقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وهذا هو (المُرتشي)، والثاني هو صاحب مصلحة يقبل بأداء ما يطلبه الموظف أو تقدَّم بالعطاء فقبله الموظف وهو (الرَّاشي)، وقد يتوسط شخص ثالث بينهما وهو (الرائش).
وفي قضية الحكم الدولي فهد المرداسي -والذي أسالُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته بأن يكتب له البراءة وأن يجعل الفرج طريقه- في هذه القضيَّة وبعيداً عن تفصيل أول ركن من أركان تحقق الرشوة وهو أن يكون المُرتشي موظفاً عاماً ومن في حكمه، حيث لها تفصيل قانوني طويل، نجد الأهم في الركن الثاني وهو أن يتحقق (الطلب والقبول والأخذ)، بمعنى لو تحقق طلباً وقبولاً دون أخذ فإنَّ ذلك يُعدُّ شروعاً وسعياً لاستلام الرشوة. وبعض فقهاء القانون صنفوه بأنَّه جريمة كاملة للرشوة، ويتبقى الركن الثالث وهو القصد الجنائي ويتحقق بتوافر علم المُرتشي عند الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة بأنَّه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنَّ ذلك ثمن للإتجار بوظيفته.
ولكن ماذا يقول القانون الرياضي في قضيَّة فهد المرداسي؟ في البداية لابد من التوقف وبحرص عند عبارة (المُتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأنَّ الأصل في الإنسان البراءة، ولذا فحديثي سيكون بشأن الرأي القانوني وعليه أقول:
أولاً: طالما أنَّ خبر موضوع قضيَّة المرداسي صدرَ من الاتحاد السعودي فإنَّه ووفق النظام كان على رئيس الاتحاد السعودي أو مجلس إدارته أو الأمين العام أن يقوم بإحالة القضيَّة إلى لجنة الانضباط بطلب النظر في المُخالفة استناداً للمادة (133/‏2/‏5) من لائحة الانضباط.
ثانياً: تقوم لجنة الانضباط بالنظر في المُخالفة كون أنَّ مُخالفات الحكام (الانضباطيَّة وليست الفنيَّة) تُعدُّ من اختصاص اللجنة استناداً للمادة (4/‏1/‏4) من لائحة الانضباط.
ثالثاً: بعد النظر بالقضيّة و(إذا) ثبتَ قيام الحكم بارتكاب مُخالفة استلام رشوة أو السعي لأخذها بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره وفق ما نصَّت عليه المادة (76/‏1) من لائحة الانضباط، فإنَّ اللجنة وفق هذه التهمة تُصدر قرارها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (76) بفقرتيها (1/‏1) و(1/‏2) من ذات اللائحة والتي تنص على الغرامة الماليَّة التي لاتقل عن (ثلاثمائة ألف ريال) والإيقاف لمُدَّة لا تقل عن سنتين أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم، كما أنَّه في الحالات الخطيرة يُعاقب المُخالف بالحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة استناداً للفقرة (1/‏3) من المادة المُشار إليها.
رابعاً: أمَّا بشأن هذه المُخالفة في ناحية أنَّها (فعلُ جنائي) وقد يقول قائل إنَّ جهات أخرى قد تقوم بالتحقيق في ذلك، فهنا لجنة الانضباط أجازت لأي جهة مُختصَّة ومن يلزم للحضور للتحقيق والمُناقشة وإبداء الرأي دون التدخل في التصويت استناداً للمادة (133/‏6) من لائحة الانضباط.
k_alsh3laan@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.