جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    صدور البيان الختامي لاجتماع «التعاون الإسلامي» الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية    وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية مصر وسلطنة عُمان وتركيا    ليلة رمضانية تجمع «السعودية للإعاقة السمعية» وشركاءها احتفاءً بيوم التأسيس    جمعية أصدقاء البيئة تطلق (العقير الخضراء )نحو رقم قياسي في غينيس    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    9 تريليونات ريال تعيد رسم خريطة الصناعة في المملكة    السوق السعودية تترقب الإشارة الكبرى في أسبوع القرار    مُحافظ الطائف يقف على مشروع الطريق الرابط بين طريق السيل وطريق عشيرة الرياض    دعم متجدد    الاحتلال يفرض قيوداً على المصلين في «الأقصى»    فَيد... طريقٌ صنع الذاكرة    عبدالعزيز شرقي: منتخبنا في كأس العالم (الله يستر).. ورينارد لا جديد    بنفيكا ينفي اعتراف لاعبه بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    القوة الحيوية والصحة الاستراتيجية    تجربة تُعاش بكل الحواس جدة التاريخية في رمضان: "وقّف" وتذوّق الفن في التفاصيل    يوم التأسيس في ضوء المصادر التاريخية النجدية    حكواتي التلفزيون..!    فجر جديد من الأمن والوحدة    نفحات رمضانية    منهجه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي    في حكم من أكل أو شرب ناسياً    محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ويشارك العاملين الإفطار    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    الأهلي يستعيد الصدارة بالفوز على الرياض    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    الفتح يتعادل مع ضمك في دوري روشن    مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أسيا للنخبة    ضبط (16) مخالفًا في جازان لتهريبهم (320) كجم "قات"    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    جمعية التكافل توقع اتقافية تعاون مع جمعية مأمن بمحافظة صبيا    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 عالميًا في 2026    الأمير تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على دعمها غير المحدود للقطاع غير الربحي    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.. أوكرانيا تسعى لمسار تفاوضي بدعم أمريكي – أوروبي    إفطار العطيشان    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    القطاع غير الربحي: التحقق قبل التبرع    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاختصاص يقول
حجة الحرف
نشر في عكاظ يوم 15 - 05 - 2018

تُعدُّ الرشوة فعلا يقوم به موظف عام أو شخص ذو صفة عامَّة عندما يتاجر بوظيفته أو يستغل السلطات المخولة له، وتتخذ صورة الاتفاق بين شخصين الأوَّل موظف أو مستخدم يطلب مالاً أو مصلحة مُقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وهذا هو (المُرتشي)، والثاني هو صاحب مصلحة يقبل بأداء ما يطلبه الموظف أو تقدَّم بالعطاء فقبله الموظف وهو (الرَّاشي)، وقد يتوسط شخص ثالث بينهما وهو (الرائش).
وفي قضية الحكم الدولي فهد المرداسي -والذي أسالُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته بأن يكتب له البراءة وأن يجعل الفرج طريقه- في هذه القضيَّة وبعيداً عن تفصيل أول ركن من أركان تحقق الرشوة وهو أن يكون المُرتشي موظفاً عاماً ومن في حكمه، حيث لها تفصيل قانوني طويل، نجد الأهم في الركن الثاني وهو أن يتحقق (الطلب والقبول والأخذ)، بمعنى لو تحقق طلباً وقبولاً دون أخذ فإنَّ ذلك يُعدُّ شروعاً وسعياً لاستلام الرشوة. وبعض فقهاء القانون صنفوه بأنَّه جريمة كاملة للرشوة، ويتبقى الركن الثالث وهو القصد الجنائي ويتحقق بتوافر علم المُرتشي عند الطلب أو القبول أو الوعد أو العطية أو الفائدة بأنَّه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنَّ ذلك ثمن للإتجار بوظيفته.
ولكن ماذا يقول القانون الرياضي في قضيَّة فهد المرداسي؟ في البداية لابد من التوقف وبحرص عند عبارة (المُتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأنَّ الأصل في الإنسان البراءة، ولذا فحديثي سيكون بشأن الرأي القانوني وعليه أقول:
أولاً: طالما أنَّ خبر موضوع قضيَّة المرداسي صدرَ من الاتحاد السعودي فإنَّه ووفق النظام كان على رئيس الاتحاد السعودي أو مجلس إدارته أو الأمين العام أن يقوم بإحالة القضيَّة إلى لجنة الانضباط بطلب النظر في المُخالفة استناداً للمادة (133/‏2/‏5) من لائحة الانضباط.
ثانياً: تقوم لجنة الانضباط بالنظر في المُخالفة كون أنَّ مُخالفات الحكام (الانضباطيَّة وليست الفنيَّة) تُعدُّ من اختصاص اللجنة استناداً للمادة (4/‏1/‏4) من لائحة الانضباط.
ثالثاً: بعد النظر بالقضيّة و(إذا) ثبتَ قيام الحكم بارتكاب مُخالفة استلام رشوة أو السعي لأخذها بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره وفق ما نصَّت عليه المادة (76/‏1) من لائحة الانضباط، فإنَّ اللجنة وفق هذه التهمة تُصدر قرارها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (76) بفقرتيها (1/‏1) و(1/‏2) من ذات اللائحة والتي تنص على الغرامة الماليَّة التي لاتقل عن (ثلاثمائة ألف ريال) والإيقاف لمُدَّة لا تقل عن سنتين أو الحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم، كما أنَّه في الحالات الخطيرة يُعاقب المُخالف بالحرمان من المُشاركة في أيِّ نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة استناداً للفقرة (1/‏3) من المادة المُشار إليها.
رابعاً: أمَّا بشأن هذه المُخالفة في ناحية أنَّها (فعلُ جنائي) وقد يقول قائل إنَّ جهات أخرى قد تقوم بالتحقيق في ذلك، فهنا لجنة الانضباط أجازت لأي جهة مُختصَّة ومن يلزم للحضور للتحقيق والمُناقشة وإبداء الرأي دون التدخل في التصويت استناداً للمادة (133/‏6) من لائحة الانضباط.
k_alsh3laan@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.