تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ماسكيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة    ليفربول يدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها سيمنيو    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع بوتين    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    جيسوس يرحب برحيل لاعب النصر    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    القبض على شخص في حائل لترويجه مواد مخدرة    "سلمان للإغاثة" يوزّع (2,200) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر أبرز أنظمة الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية وعقوباتها
نشر في عكاظ يوم 28 - 04 - 2018

علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن لوائح وأنظمة الاستخدامات النووية والإشعاعية بالمملكة، التي أقرتها «جهات عليا» أخيرا، تضمنت عقوبات وغرامات عدة حول سوء الاستخدام والمخالفة، لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق، وتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة، إضافة إلى إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وفيما يلي أبرز مواد النظام: المادة الثالثة: تطبق أحكام النظام على الآتي:
1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.
2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو مُحتمل للإنسان أو للبيئة في المملكة.
3- نقل المواد المشعة، وتصدير واستيراد المواد النووية ومتعلقاتها.
المادة الرابعة: على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.
المادة الخامسة: 1- يُحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها.
2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداء- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام بهذا النشاط.
3- يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص جميع الوسائل والإمكانات والموارد المالية للقيام بالنشاط المراد الترخيص له، وذلك بما يكفل تحقيق متطلبات الأمان والأمن والضمانات النووية.
المادة السادسة: 1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية.
2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها أو اعتماد مواقعها، لمجلس إدارة الهيئة.
3- تضع الهيئة تصنيفاً للتراخيص وتحدد أنواعها وفقاً لمخاطر الأنشطة والمرافق، وكذلك تضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بها.
4- تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص.
5- يجب على الهيئة اعتماد خطة الإخراج من الخدمة للمرفق المراد الترخيص له، والتحقق من توفر الموارد المالية الكافية لذلك لدى طالب الترخيص.
المادة السابعة: يلتزم المرخص له بالآتي: أ- التقيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها.
ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص له.
ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية.
د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.
المادة الثامنة: عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو مادة مشعة أو استيلاء غير مشروع على أي منهما أو تخريب لمرفق أو التهديد بتخريبه، فعلى المرخص له القيام بالآتي: 1- إشعار الهيئة فورا.
2- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث.
3- تزويد الهيئة بأي معلومة إضافية وتقديم أي مساعدة تطلبها منه.
المادة الثانية عشرة: يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية.
2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يُمكن أن تضر بالأمن المادي لمادة نووية أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك.
المادة الرابعة عشرة: 1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة، ما لم يحصل على ترخيص بذلك.
2- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - الضوابط الخاصة بتصدير واستيراد المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثانية والعشرون: يعد مرتكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: 1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2- الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.
3- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.
المادة الثالثة والعشرون: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز 20 مليون ريال.
2- يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً مما يأتي: 1- تسلُّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، وتسبب أي من ذلك (أو كان من المحتمل أن يتسبب) في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة.
2- أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو بالأمن أو بالضمانات النووية ويترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة.
3- سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال.
4- نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير شرعية.
5- فعل غير مشروع موجه ضد مرفق أو نشاط أو فعل يمثل تدخلاً في تشغيل مرفق أو نشاط؛ يتسبب في موت شخص أو إلحاق الأذى به أو يتسبب في أضرار جوهرية للممتلكات أو للبيئة نتيجة التعرض للإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة.
6- أي فعل يُشكَّل طلباً للحصول على مواد نووية أو مواد مشعة عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف.
المادة الخامسة والعشرون: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم.
2- صدور أحكام قضائية سابقة بالإدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.