المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    مجلس استشاري لمنتدى الرياض.. السعودية ترسم مستقبل السياحة العالمية    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    سيناريوهات مروعة في غزة    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم تنفرد بنشر بنود النظام الجديد للحماية من الاشعاع بالمملكة
تتويجا لجهود مدينة الملك عبدالعزيز خلال العقدين الماضيين
نشر في اليوم يوم 06 - 05 - 2003


اصدرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نظاما للحماية من الاشعاع في المملكة بعد سلسلة من الدراسات قام بها معهد بحوث الطاقة الذرية بالمدينة على مدار العشرين سنة الماضية تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء بصفة رسمية بعد مراجعته والتصديق عليه. وتنفرد (اليوم) بنشر ابرز معالم النظام المؤلف من سبعة ابواب وثماني عشرة مادة على النحو التالي: الباب الاول: يحوي اسم النظام وهدفه ومجال تطبيقه اضافة الى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في الحماية من الاشعاع. ويتكون الباب الثاني من اربع مواد, المادة الاولى تتعلق بالهيئة الرقابية واللجنة الوطنية للحماية من الاشعاع, لتتولى الهيئة الرقابية بموجب النظام الاشراف على كافة شؤون الحماية من الاشعاعات المؤينة ومراقبة الالتزام بمعاييرها ومتطلباتها في المملكة ووضع اللوائح والقواعد والتنظيمات والتعليمات والارشادات الخاصة بالحماية من الاشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة, وتقويم طلبات الترخيص واصدار التراخيص وإلغائها او تعليقها, والتفتيش على الاعمال والممارسات والمصادرالمشعة بكافة انواعها بشكل دوري معلن او مفاجئ, ووضع الحدود الوطنية للتعرضات الاشعاعية المختلفة, وتنفيذ اعمال الرصد الاشعاعي المستمر للبيئة, واعتماد الهيئات التي تقدم خدمات في مجال الحماية من الاشعاعات المؤينة. اما المادة الثانية والثالثة فتنصان على تعيين رئيس للهيئة الرقابية من قبل مجلس الوزراء, وكذلك تشكيل لجنة للحماية من الاشعاع مؤلفة من عدد من الوزارات اضافة الى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ثلاثة من ذوي الاختصاص في امور الحماية من الاشعاع, وتتولى اللجنة مهمة اقتراح التعديلات على النظام العام للحماية من الاشعاعات المؤينة, ودراسة واقرار التعديل او الاضافة او الالغاء لاية مادة من مواد اللوائح التنفيذية, ودراسة الخطة الوطنية للطوارئ الاشعاعية, واقرار تكوين اللجان العلمية والفنية الدائمة وفرق العمل وفرق الطوارئ. اما الباب الثالث فيتكون من ثلاث مواد تتعلق بالمبادئ والالتزامات الاساسية, والترخيص ومهام المرخص له, اما الالتزامات الاساسية فتوجب الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية او الجهة المسؤولة عن الحماية من الاشعاع في كل ما يتعلق بالمصادر المشعة من تصميم او تصنيع او بناء او استلام او اعارة او استعارة او استخدام او تشغيل او صيانة او تعديل او نقل او تصريف او تخلص او ادخال او تنفيذ او تشغيل او ايقاف او انهاء تشغيل اية ممارسة او عمل ومن الالتزامات الاساسية التي نص عليها نظام الحماية المقترح انه لا يجوز العمل كمسؤول حماية او كخبير مؤهل في امور الحماية او العلاج بالاشعاع الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية مع التركيز على ضرورة وجود مسؤول عن الحماية من الاشعاع في اية منشأة تستخدم او تتعامل مع اجهزة اشعاع او مواد مشعة. اما المرخص له فعليه مسؤوليات منها وضع سياسات وبرامج الحماية وبرامج توكيد الجودة وخطة الطوارئ الاشعاعية وتطبيق الاجراءات والترتيبات التنظيمية, وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لتأكيد الحماية والامان بالنسبة للممارسات والمصادر المرخص بها, وتوفير الوسائل المناسبة للرقابة الطبية للعاملين. ويتكون الباب الرابع من مادتين التفتيش والسجلات, اما التفتيش فتقوم الهيئة الرقابية بالتفتيش على كافة الممارسات والمصادر المشعة والاجهزة المصدرة للاشعاعات وعلى الاطراف القائمة بالعمل, وذلك بشكل دوري اومفاجئ وعند رفض التفتيش يصبح الترخيص لاغيا, ويتم سحب جميع المصادر المشعة والتحفظ عليها او التخلص منها بالطرق الآمنة. وجاء في المادة المتعلقة بالسجلات انه على كل جهة تتعامل مع او تحوز مواد مشعة او اجهزة مصدرة للاشعاع ان تحتفظ بجميع السجلات الواردة في التعليمات التنظيمية العامة للحماية من الاشعاعات المؤينة في المملكة, بما فيها سجلات جرعات التعرض الشخصي للعاملين بالمواد او الاجهزة, وتزويد الجهة المختصة بصورة منها فور طلبها. وحدد النظام في الباب الخامس الموارد المالية, وينص على ان الهيئة الرقابية تحصل رسوما مقابل اصدارها للتراخيص المختلفة سواء للجهات او للافراد, ويجوز للهيئة الرقابية ان تحصل على موارد مالية اضافية عن طريق عوائد البحوث او الاستشارات والخدمات التي تقوم بها زيادة على المبالغ السنوية التي تخصص لها من قبل الدولة. ويختص الباب السادس بالمخالفات والعقوبات ويتكون من ثلاث مواد: اولها مادة تنص على انه عند مخالفة اي من متطلبات الحماية والامان الواردة في هذا النظام او في لوائحه التنفيذية يجب على المرخص له ابلاغ الهيئة الرقابية بذلك فورا, ويترتب على فشل المرخص له في اتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب تعليق او الغاء الترخيص الممنوح له. وعندئذ يتم ايقاف العمل بجميع مصادر الاشعاع الموجودة لديه, وتحفظ في مخزن آمن حتى يتم التخلص منها بطريقة آمنة على نفقة المرخص له وتحت اشراف الهيئة الرقابية في حالة الغاء الترخيص, وعندها لا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد ازالة جميع الاسباب التي ادت الى الانتهاك او المخالفة, ويتحمل المرخص له كافة المسؤوليات المترتبة عن الاضرار التي تقع للغير بسبب الممارسات او المصادر المرخص له بها, بما في ذلك التعويضات عن هذه الاضرار. وتشير المادة الثانية الى عقوبات مخالفات نظام الترخيص, في حين تتعلق المادة الثالثة بعقوبات لمخالفات ادت الى ضرر بشري فيعاقب المخالف بالسجن وبغرامة عن كل شخص توفى او اصيب بعجز كلي نتيجة المخالفة فضلا عن تحمله لكافة التعويضات وفقا للتشريعات الوطنية. ويعرض النظام في الباب السابع احكاما نهائية تنص على انه يسري مفعول هذا النظام في المملكة العربية السعودية ويبدأ تطبيقه بعد ثلاثة اشهر من اقراره ونشره في الجريدة الرسمية. الجدير بالذكر ان اجمالي انواع المصادر المشعة المستخدمة في المملكة لا يتجاوز 65 مصدرا تستخدم 243 منشأة قطاع خاص وحكومي مسجلة رسميا ومصرح لها باستيراد او استخدام مواد مشعة في حين بلغت طلبات المصادر المشعة الجديدة عام 1422ه 1733 طلبا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.