اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكالة مزورة ومماطلة المحكمة تحرم 8 شقيقات ميراثهن
نشر في ذات الخبر يوم 19 - 01 - 2013

الوطن تنظر محكمة الخبر حالياً في قضية ثمان فتيات إحداهن معاقة عقليا وجسديا، بعد صدور وكالة شرعية بأسمائهن لا يعرفون عنها شيئاً منذ عام 1423، تنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر بالتصرف في حقوقهن الشرعية من إرث والدهن المتوفى في عام 1410.
وجاء في الوكالة أنه تختص بالبيع والإفراغ ونقل الملكية وقبض الثمن، واستلام أجرة المحال التجارية وحق السحب النقدي من حساب المورث. وأكدت الشقيقات في دعواهن عدم وجود أي علاقة لهن بتلك الوكالة التي يتصرف بها شقيقهن في ميراثهن عن أبيهن، وأوضحن أنهن كن يرفضن توكيل شقيقهن من الأساس لثقتهن التامة بأنه سيحرمهن من حقوقهن، ولم يقمن بتوكيله على ذلك ولم يحضرن أصلا لكاتب العدل لإقرار الوكالة التي معه وأن الوكالة مزورة وغير صحيحة جملة وتفصيلا. هذا وقد أجلت المحكمة النظر في القضية بسبب تهرب الأخ المذكور لثماني جلسات متتالية. ويقول الوكيل الشرعي للفتيات المستشار القانوني مفلح بن حمود الأشجعي ل"الوطن": إن الشقيقات فوجئن بصدور وكالة شرعية بأسمائهن منذ عام 1423، تنص على توكيلهن شقيقهن الأكبر التصرف بحقوقهن الشرعية من إرث والدهن. وتابع: بعد دراسة أوراق ومستندات موكلاته تبين صدور وكالة جماعية بأسمائهن بتاريخ3 رجب 1423، من أحد كتاب كتابة العدل بمنطقة الحدود الشمالية "أحتفظ بنسخة من الوكالة" تنص على تفويض شقيقهن الأكبر بالتصرف في أملاك المورث، بينما موكلاته أكدن أنهن لم يوكلن شقيقهن. وأشار الأشجعي إلى أن التزوير يعرف في القانون على أنه: تغيير الحقيقة في محرر مع اقتران استعمال المحرر المزور بالقصد الجرمي فيما زور من أجله وأن يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير. وقال: هذا بالضبط ما حدث مع موكلاتي الثمان.
وختم الأشجعي حديثه بمناشدة موكلاته لجهات الاختصاص كل فيما يخصها إنصافهن ومعاقبة من يقف خلف حرمانهن من أبسط حقوقهن الشرعية في إرث والدهن والذي تقدر تركته بأكثر من ستة ملايين ريال ما بين أملاك ثابتة ومنقولة وعقارات في عدد من مناطق المملكة ومحال وعمارات تجارية وأسهم في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم،وما تزال أسهم وأملاك أخرى لوالدهن مجهولة المصير بالنسبة لهن، وقد تسببت الوكالة في بيع الشقيق الأكبر أملاكا ثابتة وعقارات للأب في إحدى مناطق المملكة الشمالية، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات ما يزال مصيرها مجهولا، ومحلات تجارية تم تحويلها إلى اسم الأخ الأكبر، ومحال تجارية ما يزال يأخذ إيراداتها وإيجاراتها منذ وفاة والدهن حتى اليوم.
وبسؤال أحد كتاب العدل -رفض ذكر اسمه- عن إجراءات عمل الوكالة الشرعية، قال: كان على الفتيات التواجد عند كتابة الوكالة بحضورهن الشخصي والتعريف بهن أما كاتب العدل، وعليه التأكد من شخصياتهن وأن يوضح لهن أثر الوكالة والصلاحيات التي تمحنها الوكالة للوكيل قبل أن يوقعن عليها.
أما المحامي والمستشار القانوني بخيت أحمد آل غباش، فقال: بعرف الفقهاء الوكالة في الاصطلاح بأنها: استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخل فيه النيابة، وهذا يعني أنه يجوز لكل عاقل بالغ أن ينيب غيره في أن يحل محله ويجري التصرفات المختلفة نيابة عنه، ولكن أثر تلك التصرفات ومسؤوليتها تمتد إلى الموكل وليس إلى الوكيل، وبالتالي فإن إصدار صكوك الوكالات الخاصة أو العامة من كتابات العدل وخاصة للنساء يقتضي ألا تتم دون حضور المرأة وتعريفها من قبل اثنين من أقاربها أو من خلال هويتها الوطنية (أن لم يجد كاتب العدل حرجا في ذلك) ومن ثم تقوم بالتوقيع ببصمتها على نسخة من الوكالة تحفظ لدى كتابة العدل لتصدر بعد ذلك الوكالة لمن اختارته المرأة ليكون وكيلا عنها يجري ما تحتاج إليه من تصرفات باسمها نيابة عنها. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتم الوكالة لغائب بل يجب عليه المثول أمام كاتب العدل وأن يفصح عن نيته في إقامة فلانا وكيلا عنه في كذا وكذا، وإن لم يستطع أو تستطع الحضور إلى كتابة العدل انتقل كاتب العدل إليه أو إليها وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.