"صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    موجز    ختام اجتماعات الأونسيترال    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    بكر يحتفي بحفيده الأول    عبدالعزيزالذبياني يحتفل بعقد قرانه    الحفل السنوي لتكريم أمهات الكشافين.. منديل كشافة شباب مكة لعفاف الحربي    الشهري ينال الماجستير بامتياز    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    تأهيل 31 شركة للمنافسة على الرخص التعدينية    توثيق 1810 عقارات يوميا    أواصر راسخة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    السياحة الريفية    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تمديد الحصول على رُخص مياه الآبار    بكين تحتج على عقوبات أوروبية تستهدف موسكو    ترمب يتعهد بخفض الرسوم عن الدول التي تفتح أسواقها أمام منتجات بلاده    عسير.. حين يتحوّل الفن إلى تراث حي    القبض على إثيوبي في عسير لتهريبه (66) كجم "حشيش"    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    تتحدث عن شرح حديث " إنما الأعمال بالنيات " محاضرة تنفذها إسلامية جازان غداً بالمسارحة والحُرّث    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعدام سعوديين شاركوا في قتل 4 فرنسيين في 2007
نشر في نجران نيوز يوم 14 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً شارك اثنين منهم في قتل المعاهدين الفرنسيين بالمدينة المنورة في 9 / 2 / 1428ه , وشهدت جلسة النطق بالحكم اعتراف المتهم الأول أمام ناظري القضية بأنه شارك في قتل المعاهدين الفرنسيين وإقدامه بأطلاق النار على أربعة منهم لاعتقاده بأنهم غير مسلمين, بمشاركة المدعى عليه الثاني مع أميرهم المزعوم الذي قتل في مواجهة أمنية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : إدانة المتهم الأول باشتراكه مع زعيم الخلية الهالك في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولائك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحدهم الثلاثة عمداً وعدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة وسلبه عدداً من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وسرقته عدداً من السيارات انفراداً واشتراكا والهرب ببعضها وحيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعاً لذات القصد وموافقته وتأييده زعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجاً من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع وإطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظناً منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم واستشارته زعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية واشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات وعدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم وقناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وغير ذلك من تهم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته الهالك زعيم الخلية والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والمتهم الأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم واقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب المدعى عليه الثالث لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية وثبت إيواؤه لزعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً , وإقدامه على عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وقيامه بتكفيره حكومة المملكة, وغير ذلك من تهم.
وادين بقية المتهمين ال 12 بعدة تهم منها: علم المتهم الثالث بهوية منفذي عملية قتل المعاهدين الفرنسيين وبأنهم هم من قاموا بالجريمة ومرافقتهم وهربه معهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن وتستره عليهم, وعدم تسليمه نفسه رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وتكفيره حكومة وولاة أمر المملكة وعدم السمع والطاعة لهم وقدحه في علماء هذه البلاد بأنهم على ضلالة, كما ادين بعض المتهمين بالتستر على الجناة "قتلة المعاهدين" وإيوائهم ومحاولة إخفائهم رغم علمهم بانهم مطلوبين امنياً وحيازة الأسلحة والذخائر وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتعاطي اثنين منهم الحشيش المخدر وتعاطي بعضهم للحبوب المحظورة وغير ذلك من تهم , علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم وممثلين للسفارة الفرنسية وبعض من ذوي المجني عليهم الفرنسيين ومراسلو وسائل الإعلام, وتقرر إدانة المدعى عليهم والحكم بقتل المدان الأول والثاني تعزيراً وسجن البقية من 3 سنوات إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي : إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما اقدم عليه ، و إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما اقدم عليه ، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40)و(41) فقرة (د) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتان استنادا إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال , وتعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بجلده تسعا وسبعين جلدة , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
فيما أدين المدعى عليه السادس وحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها خمس سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها أربع سنوات استناداً إلى المادة الثانية فقرة (د) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، و إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, وجلده سبعين جلدة تعزيرا لتعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، وإدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ويعزر لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعا وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأدين المدعى عليه الثالث عشر وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ، و إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وسيرفع الحكم وجوباً للأول والثاني إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بانه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.