السليم: وجهة وسط جدة .. نموذج رائد لوجهة سياحية واقتصادية مستدامة    الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى وسريانه بأثر رجعي    العراقيون ينتخبون برلماناً جديداً    الأخضر الصغير يخسر أمام مالي    الأخضر يواصل استعداداته ل"ودية" ساحل العاج    أعتبر نفسي سعودياً.. ومونديال 2034 سيكون الأجمل في التاريخ    1.8 مليون تمنع الليث من التسجيل    النصر يرفض أشعة كومان    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتخطى 65 دولاراً للبرميل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على إبراهيم البنيان    أوكرانيا تنسحب من عدة قرى جنوبي البلاد    ملفات قيصر من جديد: سوريا تبحث عن التعافي بينما تعود ذاكرة الجرائم    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    فيصل بن مشعل يرعى مذكرة تطوير مسارات المشي والهايكنج بين إمارة القصيم وجمعية درب    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    قصيدة اليقين    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    النصر يتصدر بالمحلي    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    ترأسا اجتماع «مجلس التنسيق» وشهدا توقيع أربع اتفاقيات.. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يستعرضان العلاقات التاريخية    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    موجز    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    اللباقة السلوكية    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" السعودي يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي
نشر في مسارات يوم 28 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن عبدالله البراك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن بعض مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
الحرص على تطوير القطاع العقاري
وأضاف أن التباين بين المجلسين تركّز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، لافتاً النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عالٍ من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، كما صوّت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
وقرر المجلس الموافقة على نصّ المادتين التاسعة والسابعة والعشرين في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة، بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكاً لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر، كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء، وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
استحداث قطاع مالي جديد لرفع التنافسية
وقال الغامدي إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له، وحدد مواصفات المرتهن، وكيفية تسجيل الرهن العقاري، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نصّ على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب.
صناديق استثمار يتم تداولها في السوق السعودية
ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر في حديث خاص ل"العربية"، إن هذه الأنظمة استلزمت تعديل بعض المواد في نظام السوق المالية وهي المادة الثانية والمادة الخامسة، لكي تعطي شركات التمويل العقاري الحق في إنشاء شركات ذات أغراض خاصة وصناديق استثمار يمكن تداولها في السوق السعودية، لكي يكون لدى تلك الشركات والجمهور أداة وقناة استثمارية مضمونة ومأمونة تخضع لتك الانظمة.
وشدد إلى عدم وجود أمور عالقة بين مجلس الشورى وبين مجلس الوزراء في مطابقة المنظومة العقارية للشريعة الإسلامية، ولكن هي فقط الحرص على أن تكون هذه الأنظمة متفقة مع بقية الأنظمة المطبقة في المملكة وكان هناك فقط نوع من أنواع التفسير والتأويل في كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتابع: "المملكة يحكمها نظام أساسي في المادة السابعة منه تنص على أن جميع الأنظمة مشتقة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يمكن لأي نظام أن يصدر ما لم يكن متفق".
فمجلس الشورى في دورته السابقة وضع هذه المادة بأن تكون منتجات التمويل ومخرجاته متوافقة مع الشريعة، لكن مجلس الوزراء من جهته قال إنه بالإمكان تحقيق نفس الهدف ولكن بعبارة أخرى هي "أن تكون هذه الأنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما وضع قيد تحت مسمى سلامة النظام والعاملين فيه، فكلا النصين يؤديان إلى نفس الهدف والغاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.