عودة يد الخليج إلى منافسات الدوري الممتاز ومواجهة مرتقبة أمام الزلفي    أعمدة الأمة الأربعة        أين القطاع الخاص عن السجناء    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة        «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    قرارات «إسرائيلية» لضم صامت للضفة الغربية    آل سيف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه وزيرًا للاستثمار    آرسنال يهدر فرصة الابتعاد بصدارة الدوري بالتعادل في برنتفورد    التحكيم.. صافرة مرتجفة في دوري عالمي    أكثر من 120 مليون مشاهد ل«سوبر بول»    تحفيز الصناعات العسكرية وتقنياتها كرافد اقتصادي بقيم عالية    مفرح المالكي.. كريم العطاء    طائرة مكافحة الحرائق    «الصندوق الزراعي».. عقود من التنمية    طائف الورد القديم    مخترعة سعودية تحصد ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط    ثقافة «الترفيه»    الخط العربي.. إرث تاريخي    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    كوليبالي يُعلق على تمديد تعاقده مع الهلال    الحزم يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    سحب قرعة كأس آسيا تحت 17 عامًا واللجنة المحلية تؤكد جاهزية جدة لاحتضانها    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (65,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و(116) كجم "حشيش"    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    رئيس ديوان المظالم الجديد: الثقة الملكية مسؤولية لمواصلة الريادة في القضاء الإداري    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لشرطة المنطقة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم تنقض حكما وتقرر قبول الدعوى بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي    وزير الخارجية السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على ممولي «الدعم السريع»    حسن علام القابضة تطلق نور خزام مجتمع سكني متكامل يعكس التحول العمراني في شمال الرياض بالشراكة مع تلال العقارية    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    إمام المسجد الحرام يحذّر من الذنوب ويؤكد: تأخير المطر دعوةٌ للرجوع إلى الله    70 % محتوى محلي بمشتريات أرامكو السعودية.. 280 مليار دولار مساهمة «اكتفاء» في الناتج المحلي    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    تكريم تركي آل الشيخ بجائزة مكة للتميّز لعام 2025 عن مشروع "على خطاه"    تمهيداً لانتشار الأمن السوري.. انسحاب قسد من محيط الحسكة    دعم توطين الصناعات العسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    "الهيئة السعودية ": أبلغوا عن تسربات المياه قبل تفاقم آثارها    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    أمير جازان يستقبل مفوض الإفتاء لمنطقتي جازان وعسير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" السعودي يوافق على نظامي الرهن العقاري والإيجار التمويلي
نشر في مسارات يوم 28 - 03 - 2011

وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن عبدالله البراك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن بعض مواد نظام الإيجار التمويلي، ومواد نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
الحرص على تطوير القطاع العقاري
وأضاف أن التباين بين المجلسين تركّز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة، لافتاً النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عالٍ من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، كما صوّت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
وقرر المجلس الموافقة على نصّ المادتين التاسعة والسابعة والعشرين في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة، بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكاً لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر، كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء، وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
استحداث قطاع مالي جديد لرفع التنافسية
وقال الغامدي إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك، باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له، وحدد مواصفات المرتهن، وكيفية تسجيل الرهن العقاري، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نصّ على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب.
صناديق استثمار يتم تداولها في السوق السعودية
ومن جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر في حديث خاص ل"العربية"، إن هذه الأنظمة استلزمت تعديل بعض المواد في نظام السوق المالية وهي المادة الثانية والمادة الخامسة، لكي تعطي شركات التمويل العقاري الحق في إنشاء شركات ذات أغراض خاصة وصناديق استثمار يمكن تداولها في السوق السعودية، لكي يكون لدى تلك الشركات والجمهور أداة وقناة استثمارية مضمونة ومأمونة تخضع لتك الانظمة.
وشدد إلى عدم وجود أمور عالقة بين مجلس الشورى وبين مجلس الوزراء في مطابقة المنظومة العقارية للشريعة الإسلامية، ولكن هي فقط الحرص على أن تكون هذه الأنظمة متفقة مع بقية الأنظمة المطبقة في المملكة وكان هناك فقط نوع من أنواع التفسير والتأويل في كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتابع: "المملكة يحكمها نظام أساسي في المادة السابعة منه تنص على أن جميع الأنظمة مشتقة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يمكن لأي نظام أن يصدر ما لم يكن متفق".
فمجلس الشورى في دورته السابقة وضع هذه المادة بأن تكون منتجات التمويل ومخرجاته متوافقة مع الشريعة، لكن مجلس الوزراء من جهته قال إنه بالإمكان تحقيق نفس الهدف ولكن بعبارة أخرى هي "أن تكون هذه الأنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما وضع قيد تحت مسمى سلامة النظام والعاملين فيه، فكلا النصين يؤديان إلى نفس الهدف والغاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.