تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    نادي النور يتصدّر بطولة الشرقية للملاكمة للفئات السنية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    يايسله مدرب طموح فرض إيقاعه ومشروعه    1410 قضايا قسمة التركات والرياض تتصدر    أبها يحسم لقب دوري يلو قبل 3 جولات.. والدرعية يقترب من الصعود لدوري روشن    إنتر ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي رغم التعادل مع تورينو    بزشكيان للإيرانيين: اطفئوا المصابيح    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    المملكة توقّع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لإنشاء مدارس ميدانية في قطاع غزة    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    النفط مرشح لارتفاع أسبوعي بنحو 15 دولارًا مع نقص الإمدادات    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    آل الإحيوي وآل الطويرب يحتفلون بزفاف مهند    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب    اختتام بطولة الوسطى للوشوو كونغ فو    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    ارتفاع صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود        أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    عالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسميم زميله    مليارا ريال صادرات التمور    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو عن المحكوم عليه بعد موافقة بلد الإدانة بين السعودية واليمن
نشر في مكة الآن يوم 20 - 07 - 2014

جاءت اتفاقية تعاون نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية واليمن، لتتيح للطرفين تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المحكوم عليهم من مواطنيهم عن الأعمال المعاقب عليها، وذلك لإكمال مدة محكوميتهم داخل أوطانهم.
ودعا الاتفاق إلى ضرورة إبلاغ البلدين كل منهما الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف بعد اكتساب هذه الأحكام الصفة القطعية، موضحا في ذلك العقوبة الصادرة في حق كل منهم، حيث ستكون وزارة الداخلية في المملكة مسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق، وكذلك وزارة العدل من الجانب اليمني.
واشترط الاتفاق على نقل المحكوم عليهم عدة شروط كأن تكون الجريمة الصادرة في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين، وأن يكون المحكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ عند تقديم الطلب، وأن يكون الحكم قطعيا وواجب التنفيذ، موافقة الطرفين على طلب النقل، موافقة المحكوم عليه كتابة على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة، تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ويجوز استثناء أن يتفق الطرفان على النقل اذا كانت المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
وأشار الاتفاق إلى كون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا إذا رأت دولة الإدانة أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام، وإذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو اذا أصدر بشأنها قرار الحفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وكذلك إذا كان حكم الإدانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ أو صدر فيها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ أو سقطت العقوبة بالتقادم، مبينا أنه يجوز كذلك رفض نقل المحكوم عليه إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات قضائية تباشر في دولة التنفيذ، وإذا لم يسدد المحكوم عليه جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها، ما لم يثبت إعساره.
وذكر الاتفاق الذي ستكون مدة العمل به غير محددة، أنه يجب على دول الإدانة أن ترفق بطلب النقل مستندات بها بيان موجز عن ظروف الجريمة، وزمان ومكان ارتكابها، وتكييفها الشرعي أو القانوني، وصورة مصدقة من الحكم، وبيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وإقرار من المحكوم عليه أو وكيله القانوني بالموافقة على النقل، والبصمات الخاصة بالمحكوم عليه، كما يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الآخر معلومات مكملة أو مستندات لها علاقة بالنقل، وبناء عليه تقوم دولة التنفيذ بتقديم مستند رسمي يثبت جنسية المحكوم عليه لها، وصورة من تشريعاتها التي تبين أن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تعد جريمة لدى دولة التنفيذ، إضافة إلى معلومات عن الأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة التنفيذ التي سيخضع لها المحكوم عليه.
وشدد الاتفاق، على أنه بعد نقل المحكوم عليه تراعي دولة التنفيذ أمرين مهمين وهما تنفيذ العقوبة أو المدة المتبقية منها طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لديها، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وكذلك تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها، فإن كانت تشريعاتها تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ المحكوميات الصادرة من جهاتها المختصة، وكانت مدة العقوبة الصادرة من دولة الإدانة تتجاوز تلك المدة، فعليها الالتزام بالحد الأقصى للعقوبة التي تنص عليها تشريعاتها. وأشار الاتفاق إلى أنه يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة إضافة إلى أنه يجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفوا عاما أو خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الإدانة.
وأشار الاتفاق الى أنه لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة الشخص المحكوم عليه على الأفعال التي صدر في شأنها حكم الإدانة من الجهات المختصة في دولة الإدانة، كما أنه تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منه إعادة النظر في الحكم الصادر.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.