أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مليون ريال غرامة لمستغل الاختراعات دون موافقة صاحبها
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 05 - 2023

حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العقوبات التي سيتم تطبيقها على من يستغل الاختراعات ونماذج المنفعة دون موافقة كتابية من أصحابها، كما بينت الحالة التي تعرض صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة للسجن.
وأوضحت الهيئة، في مشروع نظام براءة الاختراع ونماذج المنفعة المطروح حاليا على منصة استطلاع، أن على من لديه اختراع أو نموذج منفعة أن يتقدم إليها بطلب للحصول على وثيقة حماية لمنع غيره من استغلال الاختراع أو نموذج المنفعة دون موافقته، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة إما أن تكون عبارة عن وثيقة تمنح لمالك براءة الاختراع أو تكون في شكل شهادة نموذج المنفعة.
وأشارت إلى أن المقصود ب"الاختراع" هو حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية، فيما يقصد ب"نموذج المنفعة" بأنها فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منها مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها، وفيما يلي أبرز تفاصيل النظام:
حالات لا تمنح فيها وثيقة الحماية
نص النظام على عدم منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو مضرا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرا إضرار كبيرا بالبيئة، كما لا تمنح شهادة نموذج المنفعة عن العمليات الصناعية، والاختراعات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية أو العشبية، والاختراعات المتعلقة بالتقنية الحيوية.
وتكون مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة، في حين تكون مدة حماية شهادة نموذج المنفعة 10 سنوات من تاريخ إيداع طلب نموذج المنفعة.
عقوبة التعدي على وثيقة الحماية
ذكرت الهيئة أنه يعد تعديا على وثيقة الحماية قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك وثيقة الحماية، وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة حكما بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
كما يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.
حالات لا تعد تعدياً على وثيقة الحماية
حدد النظام عددا من الأعمال التي لا تعد تعديا على وثيقة الحماية وتشمل الأعمال التي تنفذ لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الحماية، والأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي، وصنع أو استخدام موضوع الحماية في الأعمال غير التجارية التي لا تتعارض مع الاستغلال التجاري لمالك وثيقة الحماية، واستخدام الدواء المحمي ببراءة اختراع في أبحاث بغرض تقييم المنتج الدوائي أو لأغراض تقييم التقنيات الصحية.
كما يدخل في إطار هذه الأعمال الدراسات والتجارب والمتطلبات اللاحقة الضرورية وفقا لمتطلبات الأنظمة المعمول بها في المملكة، بغرض طلب ترخيص تسويق لمنتج دوائي أو بيطري ذي علاقة بالاختراع المحمي بالبراءة، أو صنع أو تركيب دواء من قبل الطبيب أو الصيدلي في الحالات الفردية وذلك لغرض العلاج، أو استعمال موضوع الحماية في وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية الداخلة في إقليم المملكة بصفة مؤقتة أو عرضية، سواء كان ذلك في جسم المركبة أو في آلاتها أو أجهزتها أو في أي جزء منها على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات المركبة.
حالة تعرض المخترع وصاحب نموذج المنفعة للسجن
ذكر النظام أنه في حال تم التعرف أو الشك في أن طلب الحصول على وثيقة الحماية بشأن الاختراع أو نموذج المنفعة يتعلق بالدفاع الوطني، فيجب على الهيئة التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات، وفي حال عدم رد الجهة المختصة خلال تلك المهلة، عُدَّ الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني وتستكمل إجراءات فحصه وفق النظام واللائحة.
ويجب أن يلتزم كل من توصل إلى الاختراع أو نموذج المنفعة المتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويضه تعويضا عادلا إذا كان توصله لموضوع الحماية لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.
ويلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة، وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم، وإذا كان موضوع الحماية المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء، وفي حال مخالفة هذا الأمر، فسيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد على سنتين أو كليهما.
حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العقوبات التي سيتم تطبيقها على من يستغل الاختراعات ونماذج المنفعة دون موافقة كتابية من أصحابها، كما بينت الحالة التي تعرض صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة للسجن.
وأوضحت الهيئة، في مشروع نظام براءة الاختراع ونماذج المنفعة المطروح حاليا على منصة استطلاع، أن على من لديه اختراع أو نموذج منفعة أن يتقدم إليها بطلب للحصول على وثيقة حماية لمنع غيره من استغلال الاختراع أو نموذج المنفعة دون موافقته، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة إما أن تكون عبارة عن وثيقة تمنح لمالك براءة الاختراع أو تكون في شكل شهادة نموذج المنفعة.
وأشارت إلى أن المقصود ب"الاختراع" هو حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية، فيما يقصد ب"نموذج المنفعة" بأنها فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منها مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها، وفيما يلي أبرز تفاصيل النظام:
حالات لا تمنح فيها وثيقة الحماية
نص النظام على عدم منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو مضرا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرا إضرار كبيرا بالبيئة، كما لا تمنح شهادة نموذج المنفعة عن العمليات الصناعية، والاختراعات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية أو العشبية، والاختراعات المتعلقة بالتقنية الحيوية.
وتكون مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة، في حين تكون مدة حماية شهادة نموذج المنفعة 10 سنوات من تاريخ إيداع طلب نموذج المنفعة.
عقوبة التعدي على وثيقة الحماية
ذكرت الهيئة أنه يعد تعديا على وثيقة الحماية قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك وثيقة الحماية، وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة حكما بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
كما يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.
حالات لا تعد تعدياً على وثيقة الحماية
حدد النظام عددا من الأعمال التي لا تعد تعديا على وثيقة الحماية وتشمل الأعمال التي تنفذ لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الحماية، والأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي، وصنع أو استخدام موضوع الحماية في الأعمال غير التجارية التي لا تتعارض مع الاستغلال التجاري لمالك وثيقة الحماية، واستخدام الدواء المحمي ببراءة اختراع في أبحاث بغرض تقييم المنتج الدوائي أو لأغراض تقييم التقنيات الصحية.
كما يدخل في إطار هذه الأعمال الدراسات والتجارب والمتطلبات اللاحقة الضرورية وفقا لمتطلبات الأنظمة المعمول بها في المملكة، بغرض طلب ترخيص تسويق لمنتج دوائي أو بيطري ذي علاقة بالاختراع المحمي بالبراءة، أو صنع أو تركيب دواء من قبل الطبيب أو الصيدلي في الحالات الفردية وذلك لغرض العلاج، أو استعمال موضوع الحماية في وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحرية الداخلة في إقليم المملكة بصفة مؤقتة أو عرضية، سواء كان ذلك في جسم المركبة أو في آلاتها أو أجهزتها أو في أي جزء منها على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات المركبة.
حالة تعرض المخترع وصاحب نموذج المنفعة للسجن
ذكر النظام أنه في حال تم التعرف أو الشك في أن طلب الحصول على وثيقة الحماية بشأن الاختراع أو نموذج المنفعة يتعلق بالدفاع الوطني، فيجب على الهيئة التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات، وفي حال عدم رد الجهة المختصة خلال تلك المهلة، عُدَّ الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني وتستكمل إجراءات فحصه وفق النظام واللائحة.
ويجب أن يلتزم كل من توصل إلى الاختراع أو نموذج المنفعة المتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويضه تعويضا عادلا إذا كان توصله لموضوع الحماية لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.
ويلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة، وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم، وإذا كان موضوع الحماية المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء، وفي حال مخالفة هذا الأمر، فسيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد على سنتين أو كليهما. وفق "أخبار 24".
إتاحة استغلال الغير للاختراع ونموذج المنفعة
أكد النظام أنه يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي لموضوع الحماية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك وثيقة الحماية من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
الترخيص الإجباري للغير باستغلال الاختراع
منح النظام للهيئة صلاحية أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة دون موافقة من مالك وثيقة الحماية، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر، على أن تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
وأكد النظام أنه لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا، ويجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه، في حين يجوز لمالك وثيقة الحماية أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
حالات يلغى فيها الترخيص الإجباري
حدد النظام الحالات التي يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الإجباري فيها، ومنها إذا لم يقم المرخص له باستغلال موضوع الحماية على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة، أو إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مهلة تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح، أو إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له، أو إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الإجباري.
إتاحة استغلال الغير للاختراع ونموذج المنفعة
أكد النظام أنه يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي لموضوع الحماية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك وثيقة الحماية من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
الترخيص الإجباري للغير باستغلال الاختراع
منح النظام للهيئة صلاحية أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة دون موافقة من مالك وثيقة الحماية، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر، على أن تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
وأكد النظام أنه لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا، ويجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه، في حين يجوز لمالك وثيقة الحماية أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
حالات يلغى فيها الترخيص الإجباري
حدد النظام الحالات التي يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الإجباري فيها، ومنها إذا لم يقم المرخص له باستغلال موضوع الحماية على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة، أو إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مهلة تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح، أو إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له، أو إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الإجباري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.