إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    أين يقف الطب في زمن الذكاء الاصطناعي    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    الناصر: أرامكو أثبتت قوة أدائها وأرباحها ر    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع اتفاقيات تنموية في القصيم    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    استشهاد 16 فلسطينيًا    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    تخريج دفعة من "رواد العلا"    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    العميد على بعد خطوة من التتويج    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء الشورى يدعون لخطة تحسن مركز المملكة في عجز الميزانية والدين العام عالمياً
المجلس يعطي مدينة الملك عبدالعزيز الحق في الترخيص إجبارياً لاستغلال الاختراعات
نشر في الجزيرة يوم 05 - 03 - 2004

حث مجلس الشورى في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي وزارة المالية لوضع خطة حازمة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً.
جاء ذلك في ختام مداولات المجلس حول تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة الإحصاءات العامة حيث دارت في الجلسة مداخلات ومداولات أكدت رغبة المجلس في أن يكون العجز في الميزانية مقبولاً أسوة بالمعدلات العالمية للدول الأخرى مشيرين إلى المركز من حيث العجز والدين العام يعد مرتفعاً ولا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي لديها إمكانات تقلل من ذلك العجز والدين.
ووصف عدد من الأعضاء هذه الدعوة أنها تأتي في إطار حرص المجلس على الشأن الاقتصادي والمالي وهي امتداد لجهود المجلس في هذا الشأن في الوقت الذي يدرس فيه موضوعات تتعلق بحماية الأموال العامة إضافة إلى موضوعات تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني في أوجهه المختلفة. وتزامن مع هذا القرار صدور قرارات بعد دراسة التقرير حيث قرر المجلس:
- حث الوزارات والأجهزة الحكومية على التعاون مع وزارة التخطيط عند إعداد تقارير متابعة تنفيذ خطط التنمية.
- على الوزارات والمصالح الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة حتى تكون الإحصاءات والدراسات في متناول المهتمين.
- قيام الإحصاءات العامة بنشر الدراسات والأبحاث التي تنجزها بصفة دورية، وعلى وجه الخصوص المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها.
وتضمنت الجلسة دراسة تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي، وسيستكمل المجلس مناقشاته حول هذا الموضوع في الوقت الذي صدر فيه قراران حول مذكرتي تفاهم إحداهما في مجال الرياضة بين المملكة وروسيا.
وواصل المجلس في جلسة الأحد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية.
وبدأ المجلس مناقشاته بالاستماع إلى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أن يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرون فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناءً على طلب يقدمه إليها وفقاً لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفي مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية وذلك بناءً على طلب مقدم إليها وفقاً لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها إذا مُنح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التي تلغي المدينة بموجبها الترخيص الإجباري، وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناءً على طلب كتابي يقدمه للمدينة على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه. وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلي عنها، وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم للمدينة.
وفي المادة الحادية والثلاثين من مشروع النظام جواز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالباً الحكم بإبطاله كلياً أو جزئياً، وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعدياً يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، وتبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أما اللجنة كما لهم حق التوكيل،كما يحق للجنة وفقاً للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما تراه من الإيضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالي المقرر.
وتمنع المادة الأربعون موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والأربعون (يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام).
أما المادة الثانية والأربعون فتبيّن أن الاختراع يكون قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والأربعون في مدلولات (الاختراع الجديد، والاختراع المنطوي على خطوة ابتكارية).
وتوضح المادة الرابعة والأربعون عدداً من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات، وفي المادة الخامسة والأربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.
وتتيح المادة السادسة والأربعون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على (مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع.
وكان أعضاء المجلس قد وصفوا هذا النظام بأنه مهم جداً ولاسيما أنه يحفظ حق الملكية الفكرية والإبداعية التي لم تتبلور الآن من خلال نظام وتشجيعها.
وتشير مصادر أن المجلس أجرى تعديلات حول هذا النظام الوارد من الحكومة لا تغير في مضمون النظام كما تشير التوقعات أن يوافق المجلس على التعديلات والنظام بعد الانتهاء من المداولات حوله.
هذا وسوف يدرس المجلس موضوعات جديدة إضافة إلى مواصلة دراسة بعض الموضوعات السابقة كما يوضح الجدول:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.