نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    "موسم الدرعية"يرسّخ مكانتها كوجهةً ثقافية وسياحية عالمية    الفتح يتعادل مع الاتحاد في مواجهة مثيرة    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    ترامب يعلن إعادة فتح المجال الجوي فوق فنزويلا    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية النمسا يبحثان العلاقات الثنائية    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    انطلاق النسخة الافتتاحية من مهرجان دبي مول للموضة بمشاركة نخبة من رواد القطاع    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء الشورى يدعون لخطة تحسن مركز المملكة في عجز الميزانية والدين العام عالمياً
المجلس يعطي مدينة الملك عبدالعزيز الحق في الترخيص إجبارياً لاستغلال الاختراعات
نشر في الجزيرة يوم 05 - 03 - 2004

حث مجلس الشورى في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي وزارة المالية لوضع خطة حازمة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً.
جاء ذلك في ختام مداولات المجلس حول تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة الإحصاءات العامة حيث دارت في الجلسة مداخلات ومداولات أكدت رغبة المجلس في أن يكون العجز في الميزانية مقبولاً أسوة بالمعدلات العالمية للدول الأخرى مشيرين إلى المركز من حيث العجز والدين العام يعد مرتفعاً ولا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي لديها إمكانات تقلل من ذلك العجز والدين.
ووصف عدد من الأعضاء هذه الدعوة أنها تأتي في إطار حرص المجلس على الشأن الاقتصادي والمالي وهي امتداد لجهود المجلس في هذا الشأن في الوقت الذي يدرس فيه موضوعات تتعلق بحماية الأموال العامة إضافة إلى موضوعات تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني في أوجهه المختلفة. وتزامن مع هذا القرار صدور قرارات بعد دراسة التقرير حيث قرر المجلس:
- حث الوزارات والأجهزة الحكومية على التعاون مع وزارة التخطيط عند إعداد تقارير متابعة تنفيذ خطط التنمية.
- على الوزارات والمصالح الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة حتى تكون الإحصاءات والدراسات في متناول المهتمين.
- قيام الإحصاءات العامة بنشر الدراسات والأبحاث التي تنجزها بصفة دورية، وعلى وجه الخصوص المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها.
وتضمنت الجلسة دراسة تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي، وسيستكمل المجلس مناقشاته حول هذا الموضوع في الوقت الذي صدر فيه قراران حول مذكرتي تفاهم إحداهما في مجال الرياضة بين المملكة وروسيا.
وواصل المجلس في جلسة الأحد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية.
وبدأ المجلس مناقشاته بالاستماع إلى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أن يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرون فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناءً على طلب يقدمه إليها وفقاً لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفي مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية وذلك بناءً على طلب مقدم إليها وفقاً لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها إذا مُنح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التي تلغي المدينة بموجبها الترخيص الإجباري، وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناءً على طلب كتابي يقدمه للمدينة على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه. وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلي عنها، وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم للمدينة.
وفي المادة الحادية والثلاثين من مشروع النظام جواز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالباً الحكم بإبطاله كلياً أو جزئياً، وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعدياً يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، وتبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أما اللجنة كما لهم حق التوكيل،كما يحق للجنة وفقاً للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما تراه من الإيضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالي المقرر.
وتمنع المادة الأربعون موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والأربعون (يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام).
أما المادة الثانية والأربعون فتبيّن أن الاختراع يكون قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والأربعون في مدلولات (الاختراع الجديد، والاختراع المنطوي على خطوة ابتكارية).
وتوضح المادة الرابعة والأربعون عدداً من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات، وفي المادة الخامسة والأربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.
وتتيح المادة السادسة والأربعون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على (مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع.
وكان أعضاء المجلس قد وصفوا هذا النظام بأنه مهم جداً ولاسيما أنه يحفظ حق الملكية الفكرية والإبداعية التي لم تتبلور الآن من خلال نظام وتشجيعها.
وتشير مصادر أن المجلس أجرى تعديلات حول هذا النظام الوارد من الحكومة لا تغير في مضمون النظام كما تشير التوقعات أن يوافق المجلس على التعديلات والنظام بعد الانتهاء من المداولات حوله.
هذا وسوف يدرس المجلس موضوعات جديدة إضافة إلى مواصلة دراسة بعض الموضوعات السابقة كما يوضح الجدول:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.