تحويل مطار أبها الدولي إلى «المطار الصامت».. كأول مطار في السعودية    أمير حائل يشكر جامعة الأمير محمد بن فهد    السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF    "الصناعة والثروة المعدنية" تصدر 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس 2024    السفير بن زقر يسلم أوراق اعتماده لإمبراطور اليابان    "مكافحة التستر التجاري" تنفذ أكثر من 6600 زيارة تفتيشية خلال شهر إبريل    «الحج والعمرة»: إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك» لمدة شهر    علامة HONOR تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع مستويات وتمضي قدماً مع Google Cloud من أجل مزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي في VivaTech 2024    وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين ال35 والدفعة ال40    «الإحصاء»: الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024    رفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها.. وفق خطة موسم الحج    أدبي الطائف يقيم الأمسية السودانية ضمن لياليه العربية    رابطة روشن تعلن عن إقامة حفل تتويج للهلال    "سدايا": حريصون على المعايير الأخلاقية بالذكاء الاصطناعي    محافظ الخرج يُكرم شركة "لمسات احترافية" لجهودها في تنظيم الفعاليات الوطنية والمحلية    محمية الملك سلمان.. أول موقع رئيسي للتنوع البيولوجي    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    "مايكروسوفت" تترجم مقاطع الفيديو وتدبلجها    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال 49 من طلاب مدارس الرياض    تمكين المرأة.. وهِمة طويق    «صراع الهبوط» يصطدم بالكبار    تخريج 700 مجند من دورة «الفرد»    أزمة بين «سكارليت» و«شات جي بي تي» والسبب.. تشابه الأصوات    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 142 مجندة من الدورة التأهيلية    أمير تبوك يكرِّم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات    مغني الراب.. راح ضحية استعراض مسدسه    قوة فريق العمل    جنة الأطفال منازلهم    العمر.. والأمل    علم النفس المراحل العمرية    وصول ركاب الخطوط السنغافورية بسلام بعد رحلة جنونية    القبض على أربعة مروجين للمخدرات    لقاء علمي يستعرض تجربة بدر بن عبدالمحسن    خبراء يناقشون تجربة «أوبرا زرقاء اليمامة»    هيئة المتاحف تنظم المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار    لا فيك ولا في الحديد    تنمُّر التواصل الاجتماعي.. قصة كارسون !    رحلة في العلاقات السعودية الأمريكية.. من المُؤسس إلى المُجدد    "الصحة": اشتراط ثلاثة لقاحات لأداء فريضة الحج    ثلاثي روشن يدعمون منتخب البحارة و رونالدو: فخور بتواجدي مع البرتغال في يورو 2024    البرتغالي جوزيه مورينيو في ضيافة القادسية    واتساب يتيح قفل المحادثات على الأجهزة المتصلة    229 مشروعاً تنموياً للبرنامج السعودي في اليمن    الخريجي يقدم العزاء بمقر سفارة إيران    أتالانتا الإيطالي "يقسو" على باير ليفركوزن الألماني.. ويفوز بلقب الدوري الأوروبي    معرض «لا حج بلا تصريح» بالمدينة المنورة    د. خوقير يجمع رجال الإعلام والمال.. «جمعة الجيران» تستعرض تحديات الصحافة الورقية    السبت الكبير.. يوم النهائيات الخمسة.. العين يطمح للقب الآسيوي.. والأهلي لتأكيد زعامته للقارة السمراء    دشن هوية «سلامة» المطورة وخدمات إلكترونية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد سير العمل في الدفاع المدني    الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة    توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي    الأمير سعود بن مشعل ترأس الاجتماع.. «الحج المركزية» تستعرض الخطط التشغيلية    الكاتب العقيلي يحتفل بتخرج إبنه محمد    آل مجرشي وآل البركاتي يزفون فيصل لعش الزوجية    "أبرار" تروي تحديات تجربتها ومشوار الكتابة الأدبية    استشاري: حج الحوامل يتوقف على قرار الطبيب    جناح الذبابة يعالج عيوب خلقية بشرية    برعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء الشورى يدعون لخطة تحسن مركز المملكة في عجز الميزانية والدين العام عالمياً
المجلس يعطي مدينة الملك عبدالعزيز الحق في الترخيص إجبارياً لاستغلال الاختراعات
نشر في الجزيرة يوم 05 - 03 - 2004

حث مجلس الشورى في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي وزارة المالية لوضع خطة حازمة لوقف عجز الميزانية وتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً.
جاء ذلك في ختام مداولات المجلس حول تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة الإحصاءات العامة حيث دارت في الجلسة مداخلات ومداولات أكدت رغبة المجلس في أن يكون العجز في الميزانية مقبولاً أسوة بالمعدلات العالمية للدول الأخرى مشيرين إلى المركز من حيث العجز والدين العام يعد مرتفعاً ولا يتناسب مع دولة مثل المملكة التي لديها إمكانات تقلل من ذلك العجز والدين.
ووصف عدد من الأعضاء هذه الدعوة أنها تأتي في إطار حرص المجلس على الشأن الاقتصادي والمالي وهي امتداد لجهود المجلس في هذا الشأن في الوقت الذي يدرس فيه موضوعات تتعلق بحماية الأموال العامة إضافة إلى موضوعات تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني في أوجهه المختلفة. وتزامن مع هذا القرار صدور قرارات بعد دراسة التقرير حيث قرر المجلس:
- حث الوزارات والأجهزة الحكومية على التعاون مع وزارة التخطيط عند إعداد تقارير متابعة تنفيذ خطط التنمية.
- على الوزارات والمصالح الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التعاون مع مصلحة الإحصاءات العامة حتى تكون الإحصاءات والدراسات في متناول المهتمين.
- قيام الإحصاءات العامة بنشر الدراسات والأبحاث التي تنجزها بصفة دورية، وعلى وجه الخصوص المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها.
وتضمنت الجلسة دراسة تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي، وسيستكمل المجلس مناقشاته حول هذا الموضوع في الوقت الذي صدر فيه قراران حول مذكرتي تفاهم إحداهما في مجال الرياضة بين المملكة وروسيا.
وواصل المجلس في جلسة الأحد استماعه إلى نصوص مواد مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية.
وبدأ المجلس مناقشاته بالاستماع إلى نص المادة الثانية والعشرين من النظام التي ترى أن يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في طوال مدة سريان الحماية، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك.
أما المادة الثالثة والعشرون فتقول إنه يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناءً على طلب يقدمه إليها وفقاً لعدد من الشروط بينها نص النظام بالتفصيل.
وفي مادته الرابعة والعشرين فيجيز النظام للمدينة أن تمنح ترخيصاً إجبارياً للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية وذلك بناءً على طلب مقدم إليها وفقاً لعدد من الشروط المحددة بنص النظام.
أما المادة الخامسة والعشرون فنصها إذا مُنح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير.
أما المادة السادسة والعشرون فقد أتاحت للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته.
وتحدد المادة السابعة والعشرون بالتفصيل الحالات التي تلغي المدينة بموجبها الترخيص الإجباري، وتجيز المادة الثامنة والعشرون للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناءً على طلب كتابي يقدمه للمدينة على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه. وتحتم المادة التاسعة والعشرون أن تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها للغير والتخلي عنها، وتجيز المادة الثلاثون لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم للمدينة.
وفي المادة الحادية والثلاثين من مشروع النظام جواز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالباً الحكم بإبطاله كلياً أو جزئياً، وتعتبر المادة الثانية والثلاثون الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه.
وتعد المادة الثالثة والثلاثون القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية تعدياً يستوجب الغرامة المالية.
وتحدد المادة الرابعة والثلاثون أعضاء لجنة تختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، وتبين المادة الخامسة والثلاثون حيثيات عمل اللجنة وكيفية صدور قراراتها.
وتتيح المادة السادسة والثلاثون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أما اللجنة كما لهم حق التوكيل،كما يحق للجنة وفقاً للمادة السابعة والثلاثين مخاطبة الجهات الحكومية المعنية وطلب ما تراه من الإيضاحات.
ونصت المادة الثامنة والثلاثون على جواز أن تستعين اللجنة بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه في المسائل الفنية التي تعرض عليها، وتجيز المادة التاسعة والثلاثون الاطلاع دون مقابل على وثائق الحماية المسجلة في الإدارة وأي بيان متعلق بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع المقابل المالي المقرر.
وتمنع المادة الأربعون موظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص.
وتقول المادة الحادية والأربعون (يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقاً لأحكام هذا النظام).
أما المادة الثانية والأربعون فتبيّن أن الاختراع يكون قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً أو عملية صناعية أو طريقة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو طريقة صنعه.
وتفصل المادة الثالثة والأربعون في مدلولات (الاختراع الجديد، والاختراع المنطوي على خطوة ابتكارية).
وتوضح المادة الرابعة والأربعون عدداً من الموضوعات التي لا تعد من قبيل الاختراعات، وفي المادة الخامسة والأربعين وجوب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.
وتتيح المادة السادسة والأربعون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكة وفق عدد من الشروط.
وتنص المادة السابعة والأربعون على (مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك براءة الاختراع.
وكان أعضاء المجلس قد وصفوا هذا النظام بأنه مهم جداً ولاسيما أنه يحفظ حق الملكية الفكرية والإبداعية التي لم تتبلور الآن من خلال نظام وتشجيعها.
وتشير مصادر أن المجلس أجرى تعديلات حول هذا النظام الوارد من الحكومة لا تغير في مضمون النظام كما تشير التوقعات أن يوافق المجلس على التعديلات والنظام بعد الانتهاء من المداولات حوله.
هذا وسوف يدرس المجلس موضوعات جديدة إضافة إلى مواصلة دراسة بعض الموضوعات السابقة كما يوضح الجدول:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.