"ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    5 مصابين في هجوم روسي على أوديسا    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    الإطاحة بمشعل النار في محمية طويق الطبيعية    إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المشترك.. ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان تعزيز التعاون    في أولى مواجهات دور ال 8 لكأس العالم للأندية.. الهلال يواجه فلومينينسي بآمال التأهل نصف النهائي    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    محافظة شقراء والأمن الغذائي    رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    وزارة الرياضة تعلن انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    منتخب الصالات يقيم معسكراً في البوسنة    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسم مشروع مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية.. الاثنين
نشر في صوت حائل يوم 23 - 05 - 2018

يصوت أعضاء مجلس الشورى الاثنين المقبل على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة وتوصيات اللجنة الخاصة بشأنه، التي طالبت بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وقد حذرت اللجنة في تقريرها من التحايل والغش والتدليس المنتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة والاستشارات، في القطاع الخاص، وعدم وجود عقوبات بنصوص مقننة ومحددة وواضحة للقضاء على هذه الجرائم، وأكدت اللجنة الخاصة عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة وخيانة الأمانة في هذا القطاع، والاكتفاء بمعاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناءً على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، كما لفتت اللجنة إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة أدى إلى ضعف الأجهزة الرقابية والوسيطة بين المجتمع والحكومة، كما نبهت اللجنة على خطورة انتشار الأفعال الاحتيالية وخيانة الأمانة بالمجتمع سواء بالشركات أو المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأهلية وآثارها السلبية على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وأكد تقرير اللجنة أهمية وجود نصوص نظامية تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهو ما يعرف بالشخص المعنوي، واستخدام أساليب تتسم بالفساد في مجملها سواء أكان استيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو علمه بالغش، واستحسنت اللجنة الخاصة إيجاد نصوص تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتضع لها العقوبات الرادعة، وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهة القضائية المختصة بالفصل لتشمل المخالفين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين، ورأت اللجنة الخاصة أن جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في العصر الحاضر مبنية على معلومات مضللة تعد من أخطر الجرائم على المجتمع، لاعتمادها على الحيلة والخداع واتصافها بالغموض والتعقيد، وهي ظاهرة سلوكية سلبية تهدد الاستقرار والأمن.
السجن عشر سنوات ينتظر النصابين في القطاع الخاص وعشرة ملايين عقوبة المؤسسات والشركات
ورفض المجلس في الثاني عشر من صفر الماضي توصية اللجنة المالية التي طالبت بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ودعت إلى إعادة تقرير الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، إلى الجهات المعنية لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، ولم يقتنع المجلس بمبررات اللجنة التي أكدت أن المشروع المقترح من هيئة الخبراء قد جاء أوسع وأشمل في مفهومه وتناوله لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، كما أن مشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة، ولاحظت اللجنة المالية أن الأحكام لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.
ويحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل قبول أو رفض مواد الأحكام الجزائية التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، على مال للغير، أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، أما إذا كان مرتكب الأعمال المشار إليها مدير شركة أو مؤسسة أو من منتسبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.