الأردن يرحب بإدانة إسرائيل في تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن جرائم غزة    المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث المرورية    رخصة السكن الجماعي شرط إلزامي عبر «بلدي»    "إثراء" يتصدّر المشهد الثقافي بحصوله على جائزة الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري    مختص ل ( الرياض ) السكينة ليست خدعة ولا استراحة مشبوهة بل حق إنساني    رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية يصل للرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    بيئة جازان تعالج 25 بئرًا مهجوراً ومكشوفًا    مكتب الوزارة بصبيا ينفذ مبادرة تشجير بمساجد محافظة ضمد    لا تخاطر..بادر بالتحول الاستباقي إلى أجهزة Windows 11 Pro الجديدة مع اقتراب نهاية دعم Windows 10    استقرار أسعار النفط مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة    علماء يبتكرون طريقة ذكية لتفعيل أدوية السرطان داخل الورم    قطر تدين بأشد العبارات العملية البرية الواسعة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة تفقدية لقطاعات الوزارة وتدشين مشروعات جديدة بالمدينة المنورة    إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على طريق المطار في المدينة المنورة    ضبط مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة في ضباء    أمانة تبوك تضبط منزلًا لتخزين لحوم مجهولة المصدر    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز    بريطانيا تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة    الإنجازات الأمنية على طاولة نائب أمير الرياض    المياه الوطنية وصندوق الشهداء يوقعان اتفاقية تعاون    «أليانتس أرينا» يعيد التاريخ بين بايرن والبلوز    بناء صورة جديدة للمملكة    الصناعة تتوج بجائزة التميز    مشاركات فاعلة في صون الطبيعة وحماية البيئة.. السعودية رائد عالمي في الحفاظ على «طبقة الأوزون»    قطر: نتنياهو لن يفلت من تبعات خرق القانون    الحكومة السورية ملتزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم.. خارطة طريق لاستقرار السويداء    أدان بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال بالمنطقة.. مجلس الوزراء: نتضامن مع قطر وندعمها لحماية أمنها وسيادتها    نزاع على تصميم ينتهي ب«التعويض والسحب»    مجلس الوزراء يوافق على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية    وفاة 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر حادث انقلاب مركبة في جازان    موجز    «فبراير الأسود» يعيد القصبي للدراما    سفاسف (الظهور)..!    «العرضة» على شاشة الثقافية اليوم الأربعاء    في ختام الجولة الأولى بنخبة آسيا.. الهلال يقلب الطاولة على الدحيل القطري    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطبة الجمعة المقبلة.. وحدة الصف ونعمة الأمن والرخاء ورغد العيش    في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا الثاني.. النصر يستضيف الاستقلال الطاجيكي    أولويات آسيوية تمنح الأهلي سجلاً تاريخياً من ذهب    قطرات عين ثورية بديلة عن النظارات    %44 من شركات إنتاج الروبوتات يابانية    يوم النخيل العربي    انتظر في حسرتي لين الغياب    ماكل هرج نسمعه نستمع له ولا كل من وصِي على الطيب طابي    Guinness توثق أكبر طبق جولوف    اللصقات الهرمونية أنسب لمرضى السكري    وجبة دهون واحدة تضعف الذاكرة    الهلال يتغلب على الدحيل بثنائية في النخبة الآسيوية    الهلال يبدأ مشواره في دوري أبطال أسيا للنخبة بالفوز على الدحيل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    الإسراف وإنفاق ما لا نملك    متقن    أمير القصيم يزور محافظة البدائع ويلتقي المواطنين ويطلع على مشاريع تنموية تفوق 100 مليون ريال    جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية    المواطن أولا رؤية وطن تتجدد حتى 2030    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام للمسؤولية الطبية يحدد إجراءات التقاضي ويحقق العدالة بين الطبيب والمريض
نشر في صوت حائل يوم 14 - 01 - 2018


الرياض – عبدالسلام البلوي
يناقش مجلس الشورى في سابع بنود جلسته الثانية عشرة المقرر عقدها الاثنين بعد القادم، تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضويه السابقين ناصر بن داوود وعلي الغفيص، ويستهدف النظام حسب تقرير الأعضاء الذي حصلت عليه "الرياض" تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدف.
وحذرت مادة المقترح السادسة عشرة من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري كما يحظر إجراء أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع النظام إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
حظر عمليات الاستنساخ البشري وإنهاء حياة المريض.. والحبس عشر سنوات عقوبة المخالف
ولا يجوز حسب مادة المقترح السابعة عشرة قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
إلزام المنشآت بالتأمين على مزاولي المهنة عن الأخطاء الطبية وتحميلها 80 % من القسط السنوي
ويتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوث الخطأ وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة مباشر سببية بين الخطأ والضرر، وحسب مواد النظام المقترح لا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في ذات الاختصاص.
ويحظر وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من النظام المقترح على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجددها سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحملها المزاول، وتتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم.
واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر.
ووفقاً للمبادئ الأساسية للمشروع حسب مقدميه، فمكانة المملكة القضائية بين دول العالم تتطلب وجود نظام خاص بالمسؤولية الطبية، وتحقيق الشفافية والعدالة في معالجة الأخطاء الطبية استمراراً للنهج الإسلامي الواضح النزيه الذي ما انفكت المملكة عن تطبيقه بجميع أنظمتها، كما أن النظام المقترح لا يخرج في محتواه عما ورد في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء الطبي، ويحكم نظام المسؤولية الطبية العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة كما أنه حسب تقرير المقترح سياج أمن للمريض وحاجز لمقدم الخدمة عن التقصير والتهور في تقديم الخدمة المطلوبة، وتطبق أحكام النظام المقترح على الممارس الصحي المقدم للخدمة الطبية سواء بأجر أو بدون، ويدخل في تحديد المسؤولية الطبية المنشأة وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.