تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" توضّح: حُكم السجن والجلد ل"والد" الطفلة "لمى" بعد إدانته بضربها ضرباً مفرطاً
"القفاري" يؤكد: لم يصدر حُكم ببراءة "والد لمى" من القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرح التهمة أمام القضاء
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 08 - 2015

كشفت وزارة العدل تفاصيل الحكم الصادر على والد الطفلة "لمى"؛ مؤكدة أن حُكم السجن والجلد الصادر على الأب، جاء لضربه الطفلة ضرباً مفرطاً فيما لم توجه له أي تهمة بالاعتداء الجنسي أو القتل؛ مبينة أن زوجته صَدَر عليها حكم بالسجن والجلد؛ لعدم إبلاغها للجهات المختصة لحماية الطفلة.
وتفصيلاً، صرّح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري حول قضية الطفلة "لمى" وما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات عن الحكم الصادر في هذه القضية، قال: "في البداية وقبل الحديث عن وقائع القضية، أسأل الله جل وعلا أن يتغمد الطفلة البريئة "لمى" برحمته، وأن يكون انتقالها لجوار أرحم الراحمين خير لها من جوار والديها".
وتابع: "وأسأل الله سبحانه أن يلطف بحال كل المُعَنّفين من الأطفال الضعفاء الذين وقعوا ضحية أُسَر غابت عنها معاني الرحمة وسُلِبت من قلوبهم أبسط قِيَم الرأفة؛ سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يُبارك في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، والتي لا تتفق مع ما تمليه علينا قِيَمنا الإسلامية السمحة من الرأفة والرحمة بالحيوان؛ فضلاً عن الإنسان؛ ناهيك عن الأبناء والبنات".
وأضاف: "لا شك أن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء، أمر مُقلق وواقع أليم، تألمنا منه جميعاً، وكان أول من تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميع أطراف القضية؛ إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نَتَبَيّن أن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يُطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا يشوبها شبهة أو احتمال، والقضاء في المملكة -ولله الحمد- قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يُطرح أمامه من وقائع وأدلة، ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تُهَم يتقاذفها أطراف النزاع، دون تقديم ما يساندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه".
وواصل: "تأسيساً على ما تقدم، أوضح للجميع بخصوص قضية الطفلة لمى -رحمها الله وعوضها خيراً- النقاط التالية: أولها أن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها لهما ومعاقبتهما عليها؛ هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تربط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين، وكما هو معلوم للجميع؛ فإن جهة الادعاء العام في المملكة توجه التهم بناء على ما يتم جمعه من وقائع وأدلة وإثباتات في القضية، تخضع بعد جمعها للفحص والتمحيص وفق معايير قانونية دقيقة، إلى أن تنتهي إلى توجيه الاتهام بحسب ما يثبت لديها من وقائع؛ هذا فيما يتعلق بالحق العام في هذه القضية".
واستكمل: "أما ما يتعلق بالحق الخاص؛ فإن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تَقَدّمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تُطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى، طلبت المدعية (والدة الطفلة) من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه، وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعاً على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً، وثبت هذا الصلح قضاء".
واستطرد: "ثاني النقاط، أنه بعد انقضاء الحق الخاص بالصلح، فصل القضاء في دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه (والد الطفلة) بتهمة الضرب المبرح والمفرط؛ حيث ثبت إدانته بالضرب المبرح للطفلة؛ بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً، وصدر الحكم بمعاقبته؛ وذلك بسجنة ثلاث سنوات؛ ابتداء من تاريخ توقيفه وجلده (400) جلدة، كما تَضَمّن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها (زوجة والد الطفلة) بالتهمة المنسوبة إليها، المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة؛ ولكن ثبت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة؛ وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر، وجلدها (150) جلدة، وقد صُدّق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى".
وتابع: "ثالث النقاط -بحسب ما تم إيضاحه- في الفقرتين (1، 2)، يتبين أن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه؛ فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي؛ لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية، هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها مَن وجّهها ومَن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تُطرح أمام القضاء، محاسبة مَن نَشَرها أو تداولها؛ بحسب ما تقضي به الأنظمة".
وقال: "أوضّح للجميع أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها، تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن في عدالتها ونظامها القضائي؛ استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة، وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمتّ للحقيقة أو العدالة بِصِلة، والوزارة سوف تتخذ كل الإجراءات النظامية لمحاسبة كل مَن خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة".
واستكمل: "أؤكد للجميع أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يُطرح من وقائع في وسائل الإعلام؛ وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تُطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة -بحمد الله- يتحقق فيه كل الضمانات القضائية التي تضمن حُسن سير العدالة؛ سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة في تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه؛ طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم، وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة؛ كنظام القضاء، ونظاميْ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية".
وأوضح: "النظام القضائي في المملكة في جوانبه الإجرائية يأخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي الذي يحقق ضمانة إضافية لجودة الأحكام والتحقق من حُسن سير العدالة، ويتمثل هذا المبدأ في طرح أي نزاع يتم أمام محاكم الدرجة الأولى مرة أخرى أمام محاكم أعلى، وهي محاكم الاستئناف التي تتشكل دوائرها من خمسة قضاة لمراجعة الأحكام الجزائية، ومن ثلاثة قضاة لتدقيق ما سواها من الأحكام؛ بحيث تتحقق محكمة الاستئناف من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الوقائع المطروحة أمام القضاء، ومن صحة الإجراءات المتبعة من قِبَل محاكم الدرجة الأولى، إلى غير ذلك من الضمانات".
واختتم قائلاً: "أدعو الزملاء المحامين، أن يكونوا عند تناولهم لمثل هذه القضايا مُتَحَلّين بشرف مهنة المحاماة وأخلاقياتها؛ فدورهم هو توضيح العدالة ونصرتها، وليس الدفاع عن موكليهم دفاعاً مجرداً عن موازين العدالة وشرف المهنة، وهم -بحمد الله- كذلك؛ إلا أننا نطمح منهم أن يكونوا عوناً في نشر ثقافة ووعي حقوقي يرسخ مفاهيم العدالة في المجتمع، ويدعو إلى معالجة ما يقع فيه من أخطاء أو ظواهر اجتماعية أو خلل نظامي، بأفضل الوسائل وأحسن الأساليب؛ بما يحفظ للمجتمع منظومته ولحمته".
رابط ذو صلة:
http://www.anbacom.com/news.php?action=show&id=37825


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.