ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنع من السفر لمتعاطي المؤثرات العقلية غير المتلبس
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 06 - 2015

وضعت وزارة العدل، حدا لمتعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراجهم ضمن الفئات الذين تصنف أفعالهم بالإجرامية، كما جاء في نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به، ومنعهم من السفر بعد أن كانت عقوبتهم لا تدخل في نظام مكافحة المخدرات، ويكتفي القاضي بإصدار العقوبة وفق تقييمه، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع «مكة».
الفئات المصنفة
-------------------
وأوضح المصدر أن التوجيهات الأخيرة نصت على أن المتعاطي الذي يضبط وليس بحوزته مواد مخدرة يدخل ضمن الفئات المصنفة أعمالهم بالأفعال الإجرامية، والتي يندرج فيها كل من مهربي المواد المخدرة بأنواعها كافة، ومستورديها ومصدريها ومنتجيها ومصنعيها ومستخلصيها، ومن يقومون ببيعها، وشرائها، وتوزيعها، أو تسليمها وتسلمها، أو نقلها، أو المقايضة وغيرها من الأفعال كغسل الأموال المحصلة نتيجة أي جريمة تدخل في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونحو ذلك.
الآلية المناسبة
----------------------
وأبان أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست الآلية المناسبة لكيفية التعامل مع قضايا متعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم على شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن وردت للهيئة العامة استفسارات بخصوص شمول هذه الفئة وفق التوجيه الذي أصدرته في وقت سابق من العام الماضي، والمتضمن أنه إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابية تلك المواد فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي، ولا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
العقوبة الشرعية
--------------------
وأكد المصدر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت أخيرا، بالإجماع استثناء متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من التوجيه السابق وإدراجه ضمن المصنفة أفعالهم بالإجرامية حتى وإن لم يضبط بحوزته على شيء من المواد المخدرة أو من المؤثرات العقلية كان سعوديا أو أجنبيا، ويعاقب بما يجب شرعا، ويطبق بحقه ما جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أبرزها المنع من السفر للسعودي وتسفير الأجنبي لبلاده بعد انتهاء محكوميته.
تأجيل عقوبة
---------------
يذكر أنه صدر في وقت سابق من العام الماضي توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وأن تتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة رصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية.
العقوبة الجديدة والقديمة للمتعاطي الذي لم يضبط بحوزته مواد مخدرة
=========================================
العقوبة القديمة:
-----------------
1. يعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي.
2. لا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
العقوبة الجديدة:
-------------------
1. تصنيفه ضمن الأفعال الجرمية المنصوصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
2. يعاقب بما يجب شرعا ويطبق بحقه ما ورد في المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تفاصيل العقوبة الدارجة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
===========================================
1. يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية وفق المادة الثالثة من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2.يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.