تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مي الرشيد تقود تحولاً في الرياضة العربية    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن الحجاج القادمين من تايلند    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    تسع سنوات من التحول والإنجازات    مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقِّع برنامج تعاون مشترك مع مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال ببريطانيا    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    المملكة تدعو الهند وباكستان لتجنب التصعيد    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنع من السفر لمتعاطي المؤثرات العقلية غير المتلبس
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 06 - 2015

وضعت وزارة العدل، حدا لمتعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراجهم ضمن الفئات الذين تصنف أفعالهم بالإجرامية، كما جاء في نص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به، ومنعهم من السفر بعد أن كانت عقوبتهم لا تدخل في نظام مكافحة المخدرات، ويكتفي القاضي بإصدار العقوبة وفق تقييمه، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع «مكة».
الفئات المصنفة
-------------------
وأوضح المصدر أن التوجيهات الأخيرة نصت على أن المتعاطي الذي يضبط وليس بحوزته مواد مخدرة يدخل ضمن الفئات المصنفة أعمالهم بالأفعال الإجرامية، والتي يندرج فيها كل من مهربي المواد المخدرة بأنواعها كافة، ومستورديها ومصدريها ومنتجيها ومصنعيها ومستخلصيها، ومن يقومون ببيعها، وشرائها، وتوزيعها، أو تسليمها وتسلمها، أو نقلها، أو المقايضة وغيرها من الأفعال كغسل الأموال المحصلة نتيجة أي جريمة تدخل في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونحو ذلك.
الآلية المناسبة
----------------------
وأبان أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست الآلية المناسبة لكيفية التعامل مع قضايا متعاطي المخدرات الذين لم يضبط بحوزتهم على شيء من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن وردت للهيئة العامة استفسارات بخصوص شمول هذه الفئة وفق التوجيه الذي أصدرته في وقت سابق من العام الماضي، والمتضمن أنه إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابية تلك المواد فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي، ولا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
العقوبة الشرعية
--------------------
وأكد المصدر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت أخيرا، بالإجماع استثناء متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من التوجيه السابق وإدراجه ضمن المصنفة أفعالهم بالإجرامية حتى وإن لم يضبط بحوزته على شيء من المواد المخدرة أو من المؤثرات العقلية كان سعوديا أو أجنبيا، ويعاقب بما يجب شرعا، ويطبق بحقه ما جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أبرزها المنع من السفر للسعودي وتسفير الأجنبي لبلاده بعد انتهاء محكوميته.
تأجيل عقوبة
---------------
يذكر أنه صدر في وقت سابق من العام الماضي توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وأن تتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة رصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية.
العقوبة الجديدة والقديمة للمتعاطي الذي لم يضبط بحوزته مواد مخدرة
=========================================
العقوبة القديمة:
-----------------
1. يعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي.
2. لا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
العقوبة الجديدة:
-------------------
1. تصنيفه ضمن الأفعال الجرمية المنصوصة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
2. يعاقب بما يجب شرعا ويطبق بحقه ما ورد في المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تفاصيل العقوبة الدارجة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
===========================================
1. يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية وفق المادة الثالثة من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
2.يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.