مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    تستمر حتى ال 9 مساءً…"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    مخلوق نادر يظهر مجددا    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المماطلين في تنفيذ الأحكام من السفر وإيقاف صكوكهم وسجلاتهم
التنسيق مع الأمن للقبض على المتهربين
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 01 - 2015

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
كما يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس في حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال.
وقال الوزير في تعميم لجميع المحاكم إنه تم رصد تراخ في تنفيذ الأحكام وانخفاض في مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، مؤكدا على ضرورة معالجة ذلك الخلل وتكليف إدارة التفتيش القضائي بالمتابعة والتأكد من تطبيق التعليمات التي تقضي بالبت الفوري في طلبات التنفيذ.
ورغبة في ضبط إجراءات تطبيق نظام التنفيذ ولائحته وتوحيدها، أكد د. العيسى على أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ومن يقوم بعملهم بالالتزام بما يلي:
- إصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ للدائرة، واتخاذ ما يلزم وفق ما تم إيضاحه في الفقرة (3) من المادة (34) من النظام، وعدم تأجيل إصدار أمر التنفيذ إلا وفق اللائحة (5/6) من النظام.
- على قاضي التنفيذ الالتزام بالمدة المشار إليها في المادة (46)، وإصدار ما تقضيه من أوامر فور مضي المدة المذكورة حتى ولو لم يراجع طالب التنفيذ وذلك وفقا لأحكام هذه المادة ولوائحها التنفيذية، على أن يسبق ذلك أخذ إقرار خطي على طالب التنفيذ يتضمن إحاطة الدائرة بما يستجد من إهماله للمنفذ ضده أو تحقق التنفيذ وإلا فسيكون عرضة للمساءلة.
وتنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه. ويصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
ويتم التنسق مع الجهات الأمنية للقبض على المماطلين في تنفيذ الأحكام المتهربين من حضور الجلسات.
ووفقا لما نصت عليه المادة (46) يعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
في حين جاء في الفقرة الثالثة من المادة (34) من اللائحة التنفيذية الواردة في تعميم الوزير: «يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.