نظرت محكمة فرنسية في أول قضية مرفوعة ضد امرأتين ترفضان الامتثال لقانون جديد يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وتلقت السيدتان المنقبتان أمرا بالمثول أمام المحكمة الكائنة ببلدة ميو على مسافة نحو 40 كيلومترا شرق العاصمة باريس، على خلفية ذهابهما إلى مقر البلدية المحلية في الخامس من أيار-مايو الماضي وهما ترتديان النقاب. وتعيش المرأتان في منطقة باريس، ولم تتمكن إحداهما من حضور الجلسة. أما الأخرى، وتدعى هند "31 عاما" وهي أم لطفل في الثالثة من عمره، فقد منعت من دخول قاعة المحكمة بعد أن رفضت خلع نقابها خلال فترة الجلسة. وقالت هند لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "قبلت الخضوع لعملية تحقق من الهوية "من خلال الكشف عن وجهها لفترة وجيزة". غير أنهم رفضوا كافة الحلول الوسط". ومثل محاميا المرأتين موكلتيهما في المحكمة. وبموجب القانون الجديد الذي يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي يشار إليه على نطاق واسع باسم قانون "حظر النقاب" نظرا لأنه يستهدف المنقبات، يمكن أن تواجه السيدتان عقوبة دفع غرامة قيمتها 150 يورو أو إلزامهما بتلقي دروس في المواطنة، أو كلتا العقوبتين معا. ويواجه الشخص الذي يجبر امرأة على ارتداء النقاب عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل قيمتها إلى 30 ألف يورو. وقالت هند إنها تأمل في الاكتفاء بتوقيع غرامة عليها، كي يمكنها الطعن في القانون الجديد - الذي تعتبره اعتداء على حريتها الدينية - أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يذكر أن فرنسا هي أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، علما بأن هناك ما يقدر بنحو ألفي امرأة منقبة في البلاد.