سعود بن نايف يطلق منتدى الصناعة السعودي SIF الاسبوع المقبل    وكيل محافظة القطيف أحمد القباع يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة    جدة تستضيف المؤتمر الآسيوي التاسع عشر للموهبة والابداع 2026    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    كيف تعيد الرؤية الاستراتيجية رسم ملامح قطاع تجارة التجزئة للمستلزمات الرياضية في الشرق الأوسط    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    ريفر بليت الأرجنتيني يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بفوزه على أوراوا الياباني    الذهب يستقر عند 3388.04 دولار للأوقية    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    في بطولة كأس العالم للأندية.. الهلال يستهل المشوار بقمة مرتقبة أمام ريال مدريد    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    فتح باب التقديم على برنامج الابتعاث "مسار التوحد"    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    تبادل ناري مستمر بين طهران وتل أبيب.. صواريخ «لا ترى».. ومفاجآت قادمة    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    22 ألف عملية توثيقية لكتابة العدل خلال العيد    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    الهلال.. في أميركا    القطار أم الطائرة؟    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    تدشين بوابة خدماتي العدلية    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إساءة استخدام السلطة
نشر في أنباؤكم يوم 15 - 03 - 2015


الحياة - سعودي
من الأمراض الإدارية الرئيسة التي تستحق تسليط الضوء عليها لمعالجتها والحد من انتشارها، مرض استخدام السلطة الوظيفية على غير وجهها الصحيح؛ بقصد الإضرار والظلم والإقصاء والانتقام. من المعلوم أن الإساءة هي خلاف الإحسان في اللغة، وفي استعمال الفقهاء يقصد بها الضرر والإضرار والظلم والانتقام. والموظف صاحب السلطة في القضاء الفرنسي هو: (الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة، داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام). وفي القضاء المصري: (من عهد إليه بنصيب كبير أو ضئيل من السلطة ممن يملك ذلك). والمسؤولية تكون بقدر السلطة الممنوحة، فهي عملية متناسبة ومتسقة، والقاعدة تقول: (وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية). إن أهم أنواع العلاج هو رفع الوعي القانوني داخل بيئة العمل، والتعريف بالإجراءات لمكافحتها. والمنظم السعودي تناول ذلك، في مواطن كثيرة بأنظمة ولوائح مختلفة تتفق مضامينها على محاربة أهم أشكال الفساد والأمراض الإدارية، والذي يقلل من نسبة مخزون الثقة نحو الجهات الرسمية، ويعرقل العدالة.
نصت الفقرة الأولى من المادة ال12 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10-7-1397ه، «يحضر على الموظف -خاصة- إساءة استعمال السلطة». ونصت المادة ال2 من لائحة الواجبات الوظيفية، قرار وزاري 10800/703 بتاريخ 30-11-1427ه على أنه «يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه، وفي حدود النظام».
وأكدت المادتان الخامسة والسادسة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29-12-1412ه، «أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع؛ يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام». «وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته؛ لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النِظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها؛ للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات».
نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثامنة من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، قرار وزاري رقم/ 50335 بتاريخ 8-7-1435ه، على أنه « يُحظر على أعوان القضاء التالي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلفين ببيعها. 2- نشر أي كتابة، أو التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو تخص أعمالهم، سواءً أكانت هذه التصريحات مكتوبة، أم عن طريق الوسائل المرئية، أو المسموعة، أو أي وسيلة أخرى. 3- إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
كذلك نصت الفقرات الأولى والثانية والخامسة الثامنة، من المادة الثانية، من نظام الجرائم الإدارية، الصادر برقم/ 43 وبتاريخ 29-11-1377ه، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التالية: 1- استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها. 2- التحكم في أفراد الرعية، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً. 3- سوء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها؛ امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرراً خاصاً أو عاماً، ويدخل ضمن ذلك: تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها؛ بقصد الإضرار بمصلحة حكومية؛ لقاء مصلحة شخصية، واستغلال أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر. وأيضاً: 8- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة؛ كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية «ويدخل ضمن ذلك..». وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين. كان قديماً التحقيق في الجرائم الإدارية من اختصاص «هيئة الرقابة والتحقيق»، وأما الآن أصبحت من اختصاص «هيئة التحقيق والادعاء العام». وكذلك كانت الجهة القضائية المختصة في نظر الجرائم الإدارية هي المحاكم الإدارية «ديوان المظالم»، أما الآن فالمحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل هي جهة الاختصاص قضائياً وفقاً لنظام القضاء الجديد وآلية تنفيذه.
إن الوعي بالحقوق والواجبات الوظيفية، والالتزام بها عملاً وقولاً، يجعلان مسألة الإضرار بالموظف مسألة صعبة إلا بطرق جائرة، والزمن سيعرِّيها وينتصر له. عن طريق المطالبة قضائياً.
جملة القول، بسبب ضعف الوعي القانوني أصبح بعضنا ضحية استغلال لسوء أخلاق من له سلطة عليه في دائرة عمله. لذلك يجب على الموظف الوعي قانونياً، ولاسيما في ما يتعلق بشِقِّ العمل، لمعرفة حقوقه، وما يجب عليه من الواجبات الوظيفية. إن معرفة حدود الحقوق والواجبات الوظيفية، ومعرفة إجراءات التحقيق في الجرائم الإدارية والجهة المعنية بذلك، والجهة القضائية المعنية كذلك بنظر القضايا، هذا الوعي المقرون بالتطبيق يَحُدُّ كثيراً من العبث الإداري عند أصحاب النفوس الضعيفة.
[email protected] للكاتب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.