لأول مرة..إيرادات دله الصحية الربعية تتجاوز المليار ريال سعودي    إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    انخفاض اسعار النفط    وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة    دعم الجماهير كان حاسمًا.. ونطمح لحصد المزيد من البطولات    جددت التزامها باستقرار السوق.."أوبك+": 547 ألف برميل زيادة إنتاج الدول الثماني    استمرار الأثر الإيجابي لتوجيه سمو ولي العهد.. 3.2 % ارتفاع أسعار العقارات نزولاً من 4.3 %    تصعيد إسرائيلي.. ورفض فلسطيني قاطع.. عدوان منظم لإعادة احتلال غزة    مقتل عنصر أمني وسط خروقات لوقف النار.. هجوم مسلح يعيد التوتر للسويداء    غارات جوية تثير موجة غضب في ليبيا    توقيع اتفاقية لدعم أبحاث الشعاب المرجانية    وزير الداخلية وسفير سنغافورة يبحثان الموضوعات المشتركة    بمشاركة 268 لاعباً ولاعبة.. انطلاق معسكر "فريق السعودية" في كازاخستان    إحباط تهريب مخدرات في جازان وعسير    استعرضا سبل تبادل الخبرات والتجارب.. وزير العدل ونظيره العراقي يوقعان برنامج تعاون تشريعي    رفقًا بهم… إنهم أمانة الوطن فينا    رئيس هيئة الترفيه يعلن طرح تذاكر مهرجان الكوميديا    مسرحية «طوق» السعودية تنطلق في «فرينج» الدولي    تأهيل وتمكين الطلاب للمنافسة في المحافل العالمية.. المنتخب السعودي يحصد 3 جوائز في أولمبياد المعلوماتية الدولي    تدشين كتاب "حراك وأثر" للكاتبة أمل بنت حمدان وسط حضور لافت في معرض المدينة المنورة للكتاب 2025    لا تدع أخلاق الناس السيئة تفسد أخلاقك    جبل السمراء.. إطلالة بانورامية في حائل    "سعود عبدالحميد" إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد    نادي الحريق يتصدر تايكوندو المملكة ب87 منافساً    فرع وقاء بتبوك يختتم مشاركته في مهرجان العسل والمنتجات الزراعية الثالث بمنطقة تبوك    الملك سلمان للإغاثة.. جهود إنسانية حول العالم    مؤتمر «حل الدولتين».. موقف دولي لتجديد الأمل بالسلام والعدالة    جبال المدينة.. أسرار الأرض    عدم ترك مسافة بين المركبات أبرز مسببات حوادث المرور    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعاً    حرائق أوروبا تسبب خسائر وتلوثا بيئيا واسعا    زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    جامعة القصيم تحقق الفئات الأعلى في اختبار "مزاولة المهنة"    استعراض أنشطة التراث أمام سعود بن جلوي    اعتماد أكاديمي كامل لبرنامج نظم المعلومات في جامعة حائل    المدينة المنورة.. صحية مليونية للمرة الثانية    اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية    «هلال مكة» يفعل مسارات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية    رؤية 2030 تكافح السمنة وتعزّز الصحة العامة    15 مهمة لمركز الإحالات الطبية تشمل الإجازات والعجز والإخلاء الطبي    آل الصميلي يحتفلون بزواج الشاب محمد عبدالرحمن صميلي    تأثير الأمل في مسار الحياة    النصر غير!    الفيحاء يخسر أمام أم صلال القطري برباعية في أولى ودياته    فريق قوة عطاء التطوعي يشارك في مبادرة "اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية"    من حدود الحزم.. أمير جازان يجسد التلاحم بالإنجاز    طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا    قربان: المعيار المهني للجوالين يعزز ريادة المملكة في حماية البيئة    مجمع إرادة بالدمام ينفذ مبادرة سقيا كرام    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران عضو مجلس الشورى المدخلي    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ممثلاً بإدارة المساجد في الريث يتابع أعمال الصيانة والتشغيل في الجوامع والمساجد    الفخر بقيادتنا    البكيرية.. مشروعات نوعية وتنمية شاملة    المولودون صيفًا أكثر اكتئابًا    إمام المسجد النبوي: الدنيا سريعة فاستغلوها بالأعمال الصالحة    خطيب المسجد الحرام: التقنية نِعمة عظيمة إذا وُجهت للخير    نائب امير منطقة مكة يكرم رعاة الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن (الحج عبادة وسلوك)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إساءة استخدام السلطة
نشر في أنباؤكم يوم 15 - 03 - 2015


الحياة - سعودي
من الأمراض الإدارية الرئيسة التي تستحق تسليط الضوء عليها لمعالجتها والحد من انتشارها، مرض استخدام السلطة الوظيفية على غير وجهها الصحيح؛ بقصد الإضرار والظلم والإقصاء والانتقام. من المعلوم أن الإساءة هي خلاف الإحسان في اللغة، وفي استعمال الفقهاء يقصد بها الضرر والإضرار والظلم والانتقام. والموظف صاحب السلطة في القضاء الفرنسي هو: (الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة، داخلة ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام). وفي القضاء المصري: (من عهد إليه بنصيب كبير أو ضئيل من السلطة ممن يملك ذلك). والمسؤولية تكون بقدر السلطة الممنوحة، فهي عملية متناسبة ومتسقة، والقاعدة تقول: (وجوب التلازم والتناسب بين السلطة والمسؤولية). إن أهم أنواع العلاج هو رفع الوعي القانوني داخل بيئة العمل، والتعريف بالإجراءات لمكافحتها. والمنظم السعودي تناول ذلك، في مواطن كثيرة بأنظمة ولوائح مختلفة تتفق مضامينها على محاربة أهم أشكال الفساد والأمراض الإدارية، والذي يقلل من نسبة مخزون الثقة نحو الجهات الرسمية، ويعرقل العدالة.
نصت الفقرة الأولى من المادة ال12 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10-7-1397ه، «يحضر على الموظف -خاصة- إساءة استعمال السلطة». ونصت المادة ال2 من لائحة الواجبات الوظيفية، قرار وزاري 10800/703 بتاريخ 30-11-1427ه على أنه «يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه، وفي حدود النظام».
وأكدت المادتان الخامسة والسادسة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29-12-1412ه، «أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية؛ لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع؛ يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام». «وكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته؛ لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النِظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها؛ للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات».
نصت الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الثامنة من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء، قرار وزاري رقم/ 50335 بتاريخ 8-7-1435ه، على أنه « يُحظر على أعوان القضاء التالي: 1- استعمال سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلفين ببيعها. 2- نشر أي كتابة، أو التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو تخص أعمالهم، سواءً أكانت هذه التصريحات مكتوبة، أم عن طريق الوسائل المرئية، أو المسموعة، أو أي وسيلة أخرى. 3- إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
كذلك نصت الفقرات الأولى والثانية والخامسة الثامنة، من المادة الثانية، من نظام الجرائم الإدارية، الصادر برقم/ 43 وبتاريخ 29-11-1377ه، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم التالية: 1- استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة وخارجها. 2- التحكم في أفراد الرعية، أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً. 3- سوء الاستعمال الإداري، كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها؛ امتناعاً أو تأخيراً ينشأ عنه ضرراً خاصاً أو عاماً، ويدخل ضمن ذلك: تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو في غير موضعها؛ بقصد الإضرار بمصلحة حكومية؛ لقاء مصلحة شخصية، واستغلال أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر. وأيضاً: 8- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة؛ كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية «ويدخل ضمن ذلك..». وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين. كان قديماً التحقيق في الجرائم الإدارية من اختصاص «هيئة الرقابة والتحقيق»، وأما الآن أصبحت من اختصاص «هيئة التحقيق والادعاء العام». وكذلك كانت الجهة القضائية المختصة في نظر الجرائم الإدارية هي المحاكم الإدارية «ديوان المظالم»، أما الآن فالمحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل هي جهة الاختصاص قضائياً وفقاً لنظام القضاء الجديد وآلية تنفيذه.
إن الوعي بالحقوق والواجبات الوظيفية، والالتزام بها عملاً وقولاً، يجعلان مسألة الإضرار بالموظف مسألة صعبة إلا بطرق جائرة، والزمن سيعرِّيها وينتصر له. عن طريق المطالبة قضائياً.
جملة القول، بسبب ضعف الوعي القانوني أصبح بعضنا ضحية استغلال لسوء أخلاق من له سلطة عليه في دائرة عمله. لذلك يجب على الموظف الوعي قانونياً، ولاسيما في ما يتعلق بشِقِّ العمل، لمعرفة حقوقه، وما يجب عليه من الواجبات الوظيفية. إن معرفة حدود الحقوق والواجبات الوظيفية، ومعرفة إجراءات التحقيق في الجرائم الإدارية والجهة المعنية بذلك، والجهة القضائية المعنية كذلك بنظر القضايا، هذا الوعي المقرون بالتطبيق يَحُدُّ كثيراً من العبث الإداري عند أصحاب النفوس الضعيفة.
[email protected] للكاتب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.