انطلاق معرض حرس الحدود التوعوي "وطن بلا مخالف" في جازان    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    إنهم لا يدفعون الرواتب!    حين يغيب ظل «الحماية»    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    تهريب النمل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين وزارة العدل والمحامين
نشر في أنباؤكم يوم 16 - 11 - 2013


الوطن اون لاين -السعودية
ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
صُدِمت وغيري من الزملاء المحامين عندما تفاجأنا بأن الصرح المعني بالعدالة والقانون يُحاكم عددا من المحامين في لجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر!
ولكن أليس المحامون مثلهم مثل غيرهم؛ إذا أخطؤوا تجب محاسبتهم؟ لماذا شاهدنا الكثير من الكتابات المستنكرة لهذا التصرف الذي قامت به وزارة العدل؟
الحقيقة أن الأمر مختلف تماما، فقد نصّ نظام المحاماة على لجنة تأديب للمحامين، كما إن القضاة أيضا يحاسبون من خلال المجلس الأعلى للقضاء. والسؤال الآن؛ لماذا لم تلجأ وزارة العدل إلى لجنة التأديب تلك، والتي تشرف عليها إداريا أيضا؟
الجواب أننا - ولله الحمد - نعيش في بلد قانون وعدل، ولذلك سنَّ خادم الحرمين الكثير من التشريعات القانونية التي تحمي كل طرف من إساءة استخدام السلطة، ولذلك؛ إذا أساء المحامي في مجال عمله ومهنته؛ فإنه يحاسب مهنيا فقط من خلال لجنة التأديب التي نص عليها نظام المحاماة، إلا أنه قد يلاحظ هنا أن الهدف ربما اختلف، بل قد يُفسر بأن الوزارة تلاحق منتقدي أدائها، ولذلك تعلم الوزارة أن قضية كهذه ستكون خاسرة نظاما في حال تمت إحالتها للجنة تأديب المحامين! ولذلك تم اللجوء إلى لجنة مخالفي نظام النشر ليكون خصمها محامين فقط!
وللأسف أن هذا الإجراء جاء بعد مضي قرابة سبع سنوات من صدور نظام القضاء الذي يُأسس للكثير من الإصلاحات القضائية، والتي من المفترض أنها الآن على أرض الواقع، وبعد افتراض نجاح استحقاقات مشروع تطوير القضاء التابع لوزارة العدل بعد فترة طويلة من المفترض أنها كافية!
أعود للقضية المرفوعة من وزارة العدل، وبلا تناول لما فيها من وقائع تحت نظر اللجنة؛ أود التساؤل عن مدى صحة تلك الدعوى نظاما؟ ما الأساس الذي بُنيت عليه؟ وما الصفة النظامية التي تخول جهة إدارية - وزارة العدل - لترفع الدعوى؟
ينص النظام الأساسي للحكم والذي يُعد أعلى الأنظمة السعودية والحاكم عليها بأنه؛ "لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام نظام"، ولا ندري ما النظام الذي بُنيت عليه الدعوى؟ سيتضح الإشكال أكثر في العرض التالي.
من خلال ما نشرته وزارة العدل؛ فالدعوى هنا مقامة من وزارة (جهة اعتبارية وليس شخصا طبيعيا) ضد أشخاص طبيعيين، وهذا يستوجب وجود نظام يخول إجراء كهذا، كما نص عليه حتى النظام الأساسي للحكم باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الدعاوى.
وإذا تم اللجوء للجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر؛ فإن نفس النظام يقول في مادته الثامنة: "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"، ثم تأتي المادة التالية لها والمعدلة حديثا، والتي رتب عليها النظام عقوبات: "ويُحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ... 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيٍّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة"، وبهذا يتضح بشكل ظاهر أنها تقصد الإساءة الشخصية للأفراد، وذلك بتقييد الفقرة بعبارة "الشخصية"، بدءا من سماحة المفتي وانتهاء بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ولكن دعوى وزارة العدل في موضوعنا هي دعوى جهة إدارة (شخص اعتباري) تدعي إساءة أفراد لها! ولذلك لا يمكن نظاما أن تُقبل هذه الدعوى بهذا الشكل.
نأتي لمادة تالية في نفس النظام التي يُفترض أن وزارة العدل بنت عليه دعواها، ففي المادة 37 والتي يجب ألاّ تتعارض مع المادة السابقة خاصة أنها أكثر وضوحا، حيث نصت في حديثها عن اختصاصات اللجنة شبه القضائية بأنها: "... 2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير"، وهنا أيضا يُثار إشكال آخر؛ وهو ما الصفة النظامية التي تمثلها وزارة العدل؟
والسؤال؛ إذا كانت دعوى الوزارة تتهم فيها المحامين بالإساءة للقضاء والوطن وغير ذلك - حسب ما نشرته الوزارة - فبنظري أن هذا اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فقط، وليس لكل وزارة كلما انتقدها أحد أن تلجأ للقضاء إلاّ في حال تضمن النقد إساءات شخصية، وهذا أمر آخر يمكن لصاحب الإساءة رفع دعوى شخصية على من يتهمه بالإساءة.
النظام الأساسي للحكم "دستور البلاد النظامي" بعد أن نظّم القضاء في عدة مواد؛ أشار في مادته 54 بوضوح إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وأحال اختصاصها للنظام، ولا توجد أي جهة أخرى تشاركها الاختصاص نفسه في مثل هذه القضية.
فقد نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الثالثة على: "تختص الهيئة وِفقاً للأنظمة وما تُحدده اللائحة التنظيمية، بما يلي: ...، - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية". فالنظام واضح أن اختصاص الادعاء خاصة في القضايا العامة هو فقط لهيئة التحقيق والادعاء العام وحدها (إلا ما استثني بنظام)، وهي جهة تعدّ جزءا من أجهزة وزارة الداخلية والتي أثبتت بقيادة سمو وزير الداخلية نجاحات وتقدما كبيرا يُذكر فيشكر.
يتضح الآن بوضوح أن وزارة العدل قامت برفع دعوى بشكل لا يُأسّس له النظام، ويعارض عددا من الأنظمة إلا إذا كان يوجد لديها سند نظامي لم يُنشر ولا نعرف عنه، وبالتالي فالكثير يطالب الوزارة بالإيضاح للأسئلة التالية: ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
وبإجابة وافية على الإشكالات النظامية السابقة؛ يزول ما يخشاه الكثيرون من أن هذا التصرف قد يكون رغبة من الوزارة نحو الحد من حريات التعبير والنقد الهادف والمكفول نظاما، وأرجو ألاّ يكون ذلك صحيحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.