تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين وزارة العدل والمحامين
نشر في أنباؤكم يوم 16 - 11 - 2013


الوطن اون لاين -السعودية
ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
صُدِمت وغيري من الزملاء المحامين عندما تفاجأنا بأن الصرح المعني بالعدالة والقانون يُحاكم عددا من المحامين في لجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر!
ولكن أليس المحامون مثلهم مثل غيرهم؛ إذا أخطؤوا تجب محاسبتهم؟ لماذا شاهدنا الكثير من الكتابات المستنكرة لهذا التصرف الذي قامت به وزارة العدل؟
الحقيقة أن الأمر مختلف تماما، فقد نصّ نظام المحاماة على لجنة تأديب للمحامين، كما إن القضاة أيضا يحاسبون من خلال المجلس الأعلى للقضاء. والسؤال الآن؛ لماذا لم تلجأ وزارة العدل إلى لجنة التأديب تلك، والتي تشرف عليها إداريا أيضا؟
الجواب أننا - ولله الحمد - نعيش في بلد قانون وعدل، ولذلك سنَّ خادم الحرمين الكثير من التشريعات القانونية التي تحمي كل طرف من إساءة استخدام السلطة، ولذلك؛ إذا أساء المحامي في مجال عمله ومهنته؛ فإنه يحاسب مهنيا فقط من خلال لجنة التأديب التي نص عليها نظام المحاماة، إلا أنه قد يلاحظ هنا أن الهدف ربما اختلف، بل قد يُفسر بأن الوزارة تلاحق منتقدي أدائها، ولذلك تعلم الوزارة أن قضية كهذه ستكون خاسرة نظاما في حال تمت إحالتها للجنة تأديب المحامين! ولذلك تم اللجوء إلى لجنة مخالفي نظام النشر ليكون خصمها محامين فقط!
وللأسف أن هذا الإجراء جاء بعد مضي قرابة سبع سنوات من صدور نظام القضاء الذي يُأسس للكثير من الإصلاحات القضائية، والتي من المفترض أنها الآن على أرض الواقع، وبعد افتراض نجاح استحقاقات مشروع تطوير القضاء التابع لوزارة العدل بعد فترة طويلة من المفترض أنها كافية!
أعود للقضية المرفوعة من وزارة العدل، وبلا تناول لما فيها من وقائع تحت نظر اللجنة؛ أود التساؤل عن مدى صحة تلك الدعوى نظاما؟ ما الأساس الذي بُنيت عليه؟ وما الصفة النظامية التي تخول جهة إدارية - وزارة العدل - لترفع الدعوى؟
ينص النظام الأساسي للحكم والذي يُعد أعلى الأنظمة السعودية والحاكم عليها بأنه؛ "لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام نظام"، ولا ندري ما النظام الذي بُنيت عليه الدعوى؟ سيتضح الإشكال أكثر في العرض التالي.
من خلال ما نشرته وزارة العدل؛ فالدعوى هنا مقامة من وزارة (جهة اعتبارية وليس شخصا طبيعيا) ضد أشخاص طبيعيين، وهذا يستوجب وجود نظام يخول إجراء كهذا، كما نص عليه حتى النظام الأساسي للحكم باختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في مثل هذه الدعاوى.
وإذا تم اللجوء للجنة مخالفات نظام المطبوعات والنشر؛ فإن نفس النظام يقول في مادته الثامنة: "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"، ثم تأتي المادة التالية لها والمعدلة حديثا، والتي رتب عليها النظام عقوبات: "ويُحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي: ... 3- التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيٍّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة"، وبهذا يتضح بشكل ظاهر أنها تقصد الإساءة الشخصية للأفراد، وذلك بتقييد الفقرة بعبارة "الشخصية"، بدءا من سماحة المفتي وانتهاء بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ولكن دعوى وزارة العدل في موضوعنا هي دعوى جهة إدارة (شخص اعتباري) تدعي إساءة أفراد لها! ولذلك لا يمكن نظاما أن تُقبل هذه الدعوى بهذا الشكل.
نأتي لمادة تالية في نفس النظام التي يُفترض أن وزارة العدل بنت عليه دعواها، ففي المادة 37 والتي يجب ألاّ تتعارض مع المادة السابقة خاصة أنها أكثر وضوحا، حيث نصت في حديثها عن اختصاصات اللجنة شبه القضائية بأنها: "... 2- لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير"، وهنا أيضا يُثار إشكال آخر؛ وهو ما الصفة النظامية التي تمثلها وزارة العدل؟
والسؤال؛ إذا كانت دعوى الوزارة تتهم فيها المحامين بالإساءة للقضاء والوطن وغير ذلك - حسب ما نشرته الوزارة - فبنظري أن هذا اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فقط، وليس لكل وزارة كلما انتقدها أحد أن تلجأ للقضاء إلاّ في حال تضمن النقد إساءات شخصية، وهذا أمر آخر يمكن لصاحب الإساءة رفع دعوى شخصية على من يتهمه بالإساءة.
النظام الأساسي للحكم "دستور البلاد النظامي" بعد أن نظّم القضاء في عدة مواد؛ أشار في مادته 54 بوضوح إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وأحال اختصاصها للنظام، ولا توجد أي جهة أخرى تشاركها الاختصاص نفسه في مثل هذه القضية.
فقد نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الثالثة على: "تختص الهيئة وِفقاً للأنظمة وما تُحدده اللائحة التنظيمية، بما يلي: ...، - الادعاء أمام الجهات القضائية وِفقاً للائحة التنظيمية". فالنظام واضح أن اختصاص الادعاء خاصة في القضايا العامة هو فقط لهيئة التحقيق والادعاء العام وحدها (إلا ما استثني بنظام)، وهي جهة تعدّ جزءا من أجهزة وزارة الداخلية والتي أثبتت بقيادة سمو وزير الداخلية نجاحات وتقدما كبيرا يُذكر فيشكر.
يتضح الآن بوضوح أن وزارة العدل قامت برفع دعوى بشكل لا يُأسّس له النظام، ويعارض عددا من الأنظمة إلا إذا كان يوجد لديها سند نظامي لم يُنشر ولا نعرف عنه، وبالتالي فالكثير يطالب الوزارة بالإيضاح للأسئلة التالية: ما السند النظامي لرفع جهة إدارية - الوزارة - قضية ضد أفراد، وممارستها لدور واختصاص الادعاء العام؟ وما الصفة النظامية التي من خلالها ستمثل الوزارة نفسها في الدعوى؟
وبإجابة وافية على الإشكالات النظامية السابقة؛ يزول ما يخشاه الكثيرون من أن هذا التصرف قد يكون رغبة من الوزارة نحو الحد من حريات التعبير والنقد الهادف والمكفول نظاما، وأرجو ألاّ يكون ذلك صحيحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.