الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تفرض الرسوم والتأمين المالي للحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى؟

نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78 بتاريخ 19-9-1428ه على تعدد درجات التقاضي تحصيناً للعدالة في صدور الأحكام وتمكين المتقاضين من الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية استئنافا وصولاً إلى المحكمة العليا التي تعتبر أحكامها بمثابة مبادئ مستقرة تسير على هديها أحكام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ولذلك نصت المادة التاسعة من نظام القضاء على أن تتكون المحاكم من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى من محاكم عامة ومحاكم جزئية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.
وعلى ذلك سار نظام ديوان المظالم حيث نصت المادة الثامنة منه على المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
وإذا ما نظرنا إلى اختصاص محاكم الاستئناف موضوع هذه المفارقة لوجدنا أنها تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مما يعني أنها محكمة موضوع تحدد جلسات للمستأنِف والمستأنَف ضده تستمع إلى أقوالهم وتحكم إمَّا بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن تتصدى للنزاع وتحكم فيه.
الواقع العملي يقول بأن جميع المحكوم ضدهم إلا ما ندر يعلنون عدم قناعتهم بحكم محكمة الدرجة الأولى ويقومون باستئناف حكمها أمام محاكم الاستئناف، مما يعني أننا بحاجة إلى محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، وإلا فإننا أمام مفارقة إطالة أمد النزاع التي كان الحد منها أحد أهداف إصدار نظام القضاء الجديد، لأن محاكم الاستئناف ما لم تكن بعدد محاكم الدرجة الأولى فإن القضايا ستتكدس لديها لا محالة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأحكام المستأنَفة ونظام المرافعات الشرعية الذي يمكنِّ بكثرة مهله المتلاعبين من إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل فيه.
المفارقة، أنه لا يمكن للدولة أي دولة أن تشكل محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، لأن ذلك شبه مستحيل، لذلك لجأت الكثير من الدول إلى فرض رسوم على المستأنفين لأحكام الدرجة الأولى بالإضافة إلى تقديم تأمين مالي يرد إلى المستأنِف إذا ما نُقِض حكم محكمة الدرجة الأولى أو يُصادر إذا ما أيَّد ذلك الحكم.
نجحت الرسوم والتأمين المالي في العديد من الدول في الحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وردعت الكثير من المحكوم ضدهم عن الاستئناف لمجرد الاستئناف مطلاً في تنفيذ الأحكام، وانحصرت الاستئنافات بأولئك الذين يعتقدون بأن أحكام محاكم الدرجة الأولى قد شابها القصور أو الخطأ في تطبيق القانون.
أعلم أن هناك من يقول بأن ذلك لو طُبِّق سيحول دون تمتع أصحاب الحقوق بدرجات التقاضي، وأن في ذلك محاباة للقادرين مالياً وأنه سيضر بجوهر العدالة والمساواة، إلا أننا إذا غلَّبنا المصلحة على المفسدة وراعينا استحالة تشكيل محاكم استئناف كل محكمة بثلاثة قضاة، بعدد محاكم الدرجة الأولى، وأن الفصل في المنازعات بشكل نهائي سيطول أكثر مما كان عليه الحال عندما كانت محاكم درجة أولى وتمييز في القضاء العام ودوائر درجة أولى وهيئات تدقيق في ديوان المظالم، وحصنَّا العدالة بالضرب على يد الممطلين بحيث لا يستأنف إلا الواثقون من أن لديهم من الطعون ما قد تستجيب له محكمة الاستئناف، وأن الرسوم ومبلغ التأمين سيرد إلى المستأنِف في حالة نقض الحكم وسيلزم المستأنَف ضده بالرسوم والمصاريف، فإن فرض رسم وتأمين على المستأنفين لأحكام محاكم الدرجة الأولى حري بدراسة متعمقة ترصد سلبياته وإيجابياته من منظور المصلحة العامة وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا وحماية أصحاب الحقوق من المطل الذي يتسربل بجلباب الإجراءات أمام القضاء.
لقد كنت ولا أزال ضد فرض رسوم على القضايا المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى رغم أن ذلك معمول به في جميع دول العالم حتى الخليجية منها، لأن في ذلك إرهاق لأصحاب الحقوق من ذوي الدخل المحدود، أما وقد صدر حكم في النزاع من محكمة درجة أولى، فلست أرى في فرض الرسوم والتأمين المالي على الاستئناف سوى قيد يحد من عدد الاستئنافات العبثية ويحقق العدالة ويضع حداً للاستئنافات الكيدية التي تعرقل تنفيذ أحكام محاكم الدرجة الأولى وترهق محاكم الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.