25 مليون مسافر عبر مطار المؤسس خلال نصف عام    وزير "البيئة" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري    "الضمان": مراجعة طبية مجانية للمستفيد خلال 14 يوماً    السعودية تحلق عالمياً    غزة بين نيران التصعيد ومفاوضات الدوحة.. هدنة على وقع المعارك وتلويحات بالتهجير    إسرائيل تواصل غاراتها رغم وقف النار.. اغتيال قيادي في «قوة الرضوان» جنوب لبنان    نفت طلب لقاء مع واشنطن.. طهران تربط استئناف المفاوضات النووية ب«استعادة الثقة»    في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قمة مرتقبة تجمع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان    بحثا العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الاستقرار.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان تطورات المنطقة    تغطية إعلامية غير مسبوقة من قلب الرياض| كأس العالم للرياضات الإلكترونية يبث إلى 140 دولة حول العالم    11 مليون"تبليغ" إلكتروني لأطراف القضايا في 2025    إقرار تنظيم المؤسسة العامة للري.. مجلس الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار    عمليات أمنية ب 4 مناطق تستهدف "تجار السموم"    عباقرة سعوديون ينافسون 90 دولة في أولمبياد الكيمياء    الفيلم السعودي "الزرفة" يتصدر شباك التذاكر    6 فعاليات كبرى تعزز حضور إرث الصقارة    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    لقاء "حديث الإعلاميين" بجازان يستضيف المعشي ومهاب    الذهب يستقر وسط مكاسب الدولار.. والحرب التجارية تؤجج مخاوف التضخم    فهد بن سلطان يثمن دعم القيادة للقطاع الصحي    نائب أمير الرياض يستقبل السفير البريطاني    خالد بن سلمان وعراقجي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة    فهد بن محمد يقلّد مدير «شرطة الخرج» رتبته الجديدة    هلال مكة الأحمر: تقديم 30 ألف ساعة تطوعية    «الشورى» يطالب بمعالجة تأخر تصريح إقامة الجمع وتعيين الأئمة    الحباك الذهبي.. مهندس الأعشاش    الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء    أمين التحالف الإسلامي يستقبل النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني    مذكرة تفاهم تجمع جمعية حوكمة الذكاء الاصطناعي وجمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء بالكويت    جيلنا وشغف الابتكار والإبداع    «الريزن».. حرفة تحاكي حائل ومعالمها    فيصل بن مشعل: الرس تحظى بمشروعات تنموية وخدمية    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    السياحة في الباحة.. إقبال متزايد    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    أخضر الناشئات يواصل استعداداته في معسكر البوسنة استعداداً لتصفيات آسيا    أخضر السلة يدشن البطولة الخليجية بفوز كبير على الإمارات    ولي العهد يلتقي وزير خارجية إيران    نائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة الريث    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الحملة الترشيدية لاستهلاك المياه    ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا    رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن يزور برنامج "موهبة" ويلتقي بالطلاب والطالبات    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة "صيف بصحة" في الخرج    تركي آل الشيخ يعلن "The Ring IV" بنزالات عالمية في "موسم الرياض" على أربعة ألقاب كبرى    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث    357 ألف موعد في عيادات "سعود الطبية" خلال 6 أشهر    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الجراحات النسائية التجميلية (3)    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لا تفرض الرسوم والتأمين المالي للحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى؟

نص نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-78 بتاريخ 19-9-1428ه على تعدد درجات التقاضي تحصيناً للعدالة في صدور الأحكام وتمكين المتقاضين من الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية استئنافا وصولاً إلى المحكمة العليا التي تعتبر أحكامها بمثابة مبادئ مستقرة تسير على هديها أحكام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ولذلك نصت المادة التاسعة من نظام القضاء على أن تتكون المحاكم من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى من محاكم عامة ومحاكم جزئية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.
وعلى ذلك سار نظام ديوان المظالم حيث نصت المادة الثامنة منه على المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
وإذا ما نظرنا إلى اختصاص محاكم الاستئناف موضوع هذه المفارقة لوجدنا أنها تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، مما يعني أنها محكمة موضوع تحدد جلسات للمستأنِف والمستأنَف ضده تستمع إلى أقوالهم وتحكم إمَّا بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن تتصدى للنزاع وتحكم فيه.
الواقع العملي يقول بأن جميع المحكوم ضدهم إلا ما ندر يعلنون عدم قناعتهم بحكم محكمة الدرجة الأولى ويقومون باستئناف حكمها أمام محاكم الاستئناف، مما يعني أننا بحاجة إلى محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، وإلا فإننا أمام مفارقة إطالة أمد النزاع التي كان الحد منها أحد أهداف إصدار نظام القضاء الجديد، لأن محاكم الاستئناف ما لم تكن بعدد محاكم الدرجة الأولى فإن القضايا ستتكدس لديها لا محالة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من الأحكام المستأنَفة ونظام المرافعات الشرعية الذي يمكنِّ بكثرة مهله المتلاعبين من إطالة أمد النزاع وتأخير الفصل فيه.
المفارقة، أنه لا يمكن للدولة أي دولة أن تشكل محاكم استئناف بعدد محاكم الدرجة الأولى، لأن ذلك شبه مستحيل، لذلك لجأت الكثير من الدول إلى فرض رسوم على المستأنفين لأحكام الدرجة الأولى بالإضافة إلى تقديم تأمين مالي يرد إلى المستأنِف إذا ما نُقِض حكم محكمة الدرجة الأولى أو يُصادر إذا ما أيَّد ذلك الحكم.
نجحت الرسوم والتأمين المالي في العديد من الدول في الحد من استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وردعت الكثير من المحكوم ضدهم عن الاستئناف لمجرد الاستئناف مطلاً في تنفيذ الأحكام، وانحصرت الاستئنافات بأولئك الذين يعتقدون بأن أحكام محاكم الدرجة الأولى قد شابها القصور أو الخطأ في تطبيق القانون.
أعلم أن هناك من يقول بأن ذلك لو طُبِّق سيحول دون تمتع أصحاب الحقوق بدرجات التقاضي، وأن في ذلك محاباة للقادرين مالياً وأنه سيضر بجوهر العدالة والمساواة، إلا أننا إذا غلَّبنا المصلحة على المفسدة وراعينا استحالة تشكيل محاكم استئناف كل محكمة بثلاثة قضاة، بعدد محاكم الدرجة الأولى، وأن الفصل في المنازعات بشكل نهائي سيطول أكثر مما كان عليه الحال عندما كانت محاكم درجة أولى وتمييز في القضاء العام ودوائر درجة أولى وهيئات تدقيق في ديوان المظالم، وحصنَّا العدالة بالضرب على يد الممطلين بحيث لا يستأنف إلا الواثقون من أن لديهم من الطعون ما قد تستجيب له محكمة الاستئناف، وأن الرسوم ومبلغ التأمين سيرد إلى المستأنِف في حالة نقض الحكم وسيلزم المستأنَف ضده بالرسوم والمصاريف، فإن فرض رسم وتأمين على المستأنفين لأحكام محاكم الدرجة الأولى حري بدراسة متعمقة ترصد سلبياته وإيجابياته من منظور المصلحة العامة وتحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا وحماية أصحاب الحقوق من المطل الذي يتسربل بجلباب الإجراءات أمام القضاء.
لقد كنت ولا أزال ضد فرض رسوم على القضايا المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى رغم أن ذلك معمول به في جميع دول العالم حتى الخليجية منها، لأن في ذلك إرهاق لأصحاب الحقوق من ذوي الدخل المحدود، أما وقد صدر حكم في النزاع من محكمة درجة أولى، فلست أرى في فرض الرسوم والتأمين المالي على الاستئناف سوى قيد يحد من عدد الاستئنافات العبثية ويحقق العدالة ويضع حداً للاستئنافات الكيدية التي تعرقل تنفيذ أحكام محاكم الدرجة الأولى وترهق محاكم الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.