قضت محكمة الاستئناف بدبي بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب المرفوعة منه ضد المدرسة الخاصة والحكم مجدداً بإلزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب مبلغ 77.500 الف درهم وهو ما يمثل الرسوم الدراسية المدفوعة إلى المدرسة والتعويض من الضرر الأدبي . وتعود تفاصيل الدعوى وفق ما أفاد به المحامي العام عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية إلى أن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضدد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالباً إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصف الأول والثاني والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعاني منه ورفع ابنه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي وعدم بذل المدرسة الإجراءات اللازمة لعلاج ذلك . وذكرت صحيفة " البيان " الاماراتية الثلاثاء 5 مارس 2013 ان الحمكم صدر بعد قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها الأخذ بتقرير الخبير بشأن القصور الذي وقعت فيه المدرسة الخاصة والحكم بالزام المدرسة بأن تدفع إلى ولي أمر الطالب التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الاضرار المادية والأدبية فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالزام المدرسة الخاصة بدفع رسوم المرحلتين الصف الأول والثاني مبلغ 37.500 درهم وتعويضاً أدبياً للطفل مبلغ 40.000 درهم .