شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على رفض المملكة لأي تدخل في شؤونها الداخلية، يؤثر على مصالح الوطن والمواطنين وأنظمتها القائمة على الكتاب والسنة، والهادفة إلى الحفاظ على أمن المجتمع السعودي واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن. وكان خادم الحرمين قد استهل جلسة مجلس الوزراء، الاثنين 14 مارس 2011، في قصر اليمامة بالرياض، بحمد الله عز وجل على ما منّ به على هذه البلاد من نعمة الأمن والاستقرار، والعلاقة الوثيقة بين شعب المملكة وقيادته وما تتسم به المملكة ولله الحمد من علاقات راسخة مع مختلف دول العالم، أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكد خادم الحرمين أن "شعب المملكة العربية السعودية منذ توحيد هذه الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله أثبت في مختلف الظروف والأحداث حكمته ووفاءه وأنه في قمة التلاحم مع قيادته، وبالتالي لا يستغرب عدم انسياقه لمحاولات المغرضين والحاقدين، لأنه يدرك الأهداف من وراء تلك الدعوات الباطلة المخالفة لتعاليم الكتاب والسنة، وعبر أيده الله عن الشكر والتقدير لشعب المملكة على تمسكه بدستوره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما يجسده من تلاحم وحرص على ثوابته وقيمه الإسلامية ووحدة وطنه". وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في شأن دراسة وضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79 /37) وتاريخ 15 / 7 /1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . من أبرز ملامح الترتيب التنظيمي المشار إليه أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه ومصانع الثلج وعلى الهيئة إصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لمياه الشرب ومراقبتها ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه. ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة ( الثالثة عشرة ) من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13 / 8 /1409ه لتتوافق مع المادة الرابعة والأربعين من نظام القضاء لتكون بالنص التالي : أولاً : تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرة العمل بعد صدور قرار من لجنة إدارة الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة فإن رؤى خلال هذه المدة عدم صلاحيته للقيام بأعمال أعضاء الهيئة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً بالاستغناء عنه. ثانياً : مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً ) يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (125/66) وتاريخ 14 / 1 / 1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى (بروتوكول) التعديل في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو) ومتن الاتفاقية (المرفق1) والملحق العام (المرفق2) والملحق الخاص ( A ) وذلك وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة في جمهورية فنلندا والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 132 / 67 ) وتاريخ 20 / 1 /1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية في جمهورية الهند ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431ه الموافق 28 / 2 /2010م بالصيغة المرفقة بالقرار.