تسبب ادراج عدد من المدارس الأهلية في النطاق الأحمر بإغلاق وتعطيل الدراسة بعدد منها بعد وقف كافة التراخيص الخاصة بها ما أدى إلى إخراجها من النشاط التعليمي. وذكرت مصادر في قطاع التعليم الأهلي أن عددا من المدارس الأهلية تأثر ببرنامج نطاقات ، وهذا أدى إلى تجميد تصاريح الإقامة للوافدين بمنع تجديدها بسبب خلاف بين المنشآت التي يعملون فيها ومصلحة التأمينات ومكاتب العمل , مشيراً إلى أن هؤلاء الوافدين ليست لهم علاقة بتلك الخلافات وليسوا طرفاً فيها ، وأشارت المصادر إلى أن هناك مئات المدارس الأهلية قد أقفل النظام عليها وهذا ما يصّعب على المعلمين المتضررين من هذا الاقفال الاستفادة من العديد من الخدمات أهمها الأمور البنكية والحوالات ، وفي سياق متصل طالب عدد من ملّاك المدارس الأهلية بوضع حد فوري لمشكلة النطاق الأحمر الذي تضرر منه عدد من مدارس التعليم الأهلي وعدم ربط تجديد اقامات منسوبيها بنظام نطاقات مشيرين الى أنه نوع من العقاب الجماعي للمعلمين الذين لا ذنب لهم وليسوا طرفاً فيه , وذلك ليتمكنوا من الاستفادة وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه تقرر مايلي : أولا : تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن (5600)ريال كما جاء بالأمر الملكي الكريممن كافة الخدمات العامة والتي من الصعب الحصول عليها بعد ادراج المؤسسات التي يعملون بها في النطاق الأحمر . من جانب آخر وافق وزير العمل عادل فقيه على ما انتهى إليه رأي لجنة التظلمات بوزارة العمل التي درست التظلم الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف التجارية وبعض ملاك المدارس الأهلية من قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المدارس الأهلية بتسجيل الأجر الخاضع للاشتراك للمعلمين والمعلمات المشمولين بالأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه بما لا يقل عن (5000) ريال ، وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه وفقاً لما انتهت إليه لجنة التظلمات فإن المقصود بالراتب الوارد في الأمر الملكي هو إجمالي الأجر الفعلي وعليه تقرر مايلي : أولا : تُلزم المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن (5600) ريال كما جاء بالأمر الملكي الكريم ، ثانياً : يكون الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين في قطاع التعليم وفقاً للحد الأدنى الذي تم إقراره في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه أسوة بباقي القطاعات الأخرى، أو وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في عقد العمل المبرم بينهما ، ثالثاً : يُطبّق القرار الوزاري رقم (1/1/4624/ع وتاريخ 21/10/1430ه) الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية في برنامج نطاقات على قطاع التعليم أسوة بالقطاعات الأخرى ، رابعاً : إذا قامت المدارس بتسجيل أجور الاشتراكات وفقاً لما جاء في الفقرة ثانياً تمكن من الخدمات المتاحة لها في برنامج نطاقات ، خامساً : إذا كان لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤية مختلفة فتقوم بدراسة هذا الموضوع وعرضه على مجلس الإدارة ليتخذ ما يراه مناسباً ، وأكد المتحدث الرسمي على أن الوزارة ستراقب التزام المدارس الأهلية بما نص عليه الأمر الكريم بحيث لا يقل اجمالي الراتب عن 5600 ريال شهرياً ، موضحاً أن ما يتعلق بالراتب الخاضع للتأمينات الاجتماعية فيجب ألا يقل عما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية المطبق على كل القطاعات الاقتصادية الأخرى ، مشيراً إلى أنه يمكن للطرفين الاتفاق على أن يكون أعلى من الحد الأدنى شريطة أن ينص على ذلك في العقد المبرم بينهما .