السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف خدمات مرتكبي المخالفات المرورية لحين سداد الغرامات
نشر في اليوم يوم 08 - 09 - 2018

تضمنت لوائح نظام المرور تعديلات على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، ومن أبرزها المادة «75»، التي نصت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة - أو بعضها - عن مرتكب المخالفة المرورية حتى سداد الغرامات المستحقة عليه.
إبلاغ واعتراض
وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته، وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرًا تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة - وفقًا للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
أضرار بشرية
واوضحت التعديلات الصادرة بموجب موافقة مجلس الوزراء، ونشرتها الجريدة الرسمية ان الحادث المروري هو كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة - على الأقل - أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كلاهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين، الاول، حادث مروري بسيط، ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات - خاصة أو عامة - ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً، والثاني حادث مروري جسيم: ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجاً إسعافياً، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة، واشارت الى ان التفحيط هو قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمداً ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً مع جعل المركبة تقوم بالزحف يميناً أو يساراً أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض، بينما تنص المادة السادسة عشرة: على عدم تحصيب رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
معاينة واستدلال
وتنص المادة السابعة عشرة على انه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتضمنت التعديلات في المادة العشرين على انه لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
رخص دولية
وتضمنت تعديلات المادة 38 على ان تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت «التريبتك» وفقاً لما تحدده اللائحة، ويعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال وتضع اللائحة تصنيفاً لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.
حجز وبيع
وتنص المادة التاسعة والسبعون على ان تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات، فيما تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.
صياغة وتنظيم
وكان مجلس الشورى قد وافق بتاريخ 27 يونيو 2018 على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏85» وتاريخ 26 /‏‏10/‏‏ 1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم « م/‏‏70 « وتاريخ 6/‏‏ 11/‏‏ 1437، وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها؛ تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات، وتسرى أحكام النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.
تضمنت التعديلات في المادة العشرين على أنه لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة
الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.