أمير الشرقية يرعى تخريج 7866 طالبًا وطالبة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    مضماراً جديداً للمشي بحي المنار بالدمام ضمن برامج أنسنة المدن    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    صحفيو جازان يتعرّفون على حقوقهم القانونية في ورشة متخصصة    لقاء حصري مع مصمم السيارات العالمي جايلز تايلور في الجناح الخاص لهونشي ضمن معرض بكين الدولي للسيارات 2026    قمة مدريد.. صراع التكافؤ بين صلابة أتلتيكو وطموح أرسنال نحو النهائي    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    أمير المدينة يتفقد جاهزية المطار لاستقبال ضيوف الرحمن    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمين جامعة الدول العربية: الاحتلال يهدد استقرار الشرق الأوسط    ترمب: إيران هزمت عسكريًا ولن تحصل على سلاح نووي    مقتل خمسة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 1,231 طنًا في الربع الأول من 2026 مدفوعًا بالأسعار القياسية    رعى حفل إنجازات التجمع الصحي بالمنطقة: أمير نجران يُدشّن مركز التدريب الإقليمي لوصلة الغسيل الكلوي بالقسطرة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مستشفى جامعة نجران    السعودية تؤكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    يايسله... حين تسكت الألقاب الضجيج    مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يقدّم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    محمد بن عبدالرحمن يطلع على برامج وأعمال نادي الإعلام الحديث    50 ألف ريال والسجن والترحيل للوافد المتأخر عن المغادرة    محمية شرعان تستقبل الثعلب الأحمر    اقتصاد الرؤية    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    «الليل بين الكتب وعيون الشعراء».. فعالية أدبية في رفحاء    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    سعود بن نايف: القيادة هيأت الإمكانات المادية والبشرية لقطاع التعليم    في الشباك    اتحاد الرياضة للجميع يعيد تشكيل إدارته    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    "قوات أمن الحج" تضبط 6 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    منح 3 تراخيص لمنشآت تأجير اليخوت    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والرقمية.. السعودية ترشح 9 مشاريع لجوائز«مجتمع المعلومات»    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    الهلال يعبر ضمك.. ويواصل مطاردة النصر    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    الحزم يفرض التعادل على مضيفه نيوم    الخليج يتغلب على النجمة بثلاثية    وزيرة للتعليم في السعودية.. هل حان الوقت؟    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    قمة جدة التشاورية تبحث التطورات الإقليمية وتنسيق جهود دول الخليج    الموافقة على قواعد التعاقد مع السعوديين في الخارج    معالي رئيس الشؤون الدينية يشيد بتأكيد ولي العهد على ما أحدثته الرؤية من نقلة تنموية شاملة    محافظ الأحساء يدشّن جمعية بصمات ويطلق تطبيق لقمان لتمكين الأيتام    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    الرياضة وصحة المسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف خدمات مرتكبي المخالفات المرورية لحين سداد الغرامات
نشر في اليوم يوم 08 - 09 - 2018

تضمنت لوائح نظام المرور تعديلات على نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، ومن أبرزها المادة «75»، التي نصت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة - أو بعضها - عن مرتكب المخالفة المرورية حتى سداد الغرامات المستحقة عليه.
إبلاغ واعتراض
وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته، وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرًا تقتنع به.
2- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة الثالثة والسبعين من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.
3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يحال إلى المحكمة المختصة - وفقًا للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
أضرار بشرية
واوضحت التعديلات الصادرة بموجب موافقة مجلس الوزراء، ونشرتها الجريدة الرسمية ان الحادث المروري هو كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة - على الأقل - أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كلاهما دون قصد، وينقسم إلى قسمين، الاول، حادث مروري بسيط، ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات - خاصة أو عامة - ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً، والثاني حادث مروري جسيم: ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجاً إسعافياً، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة، واشارت الى ان التفحيط هو قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمداً ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً مع جعل المركبة تقوم بالزحف يميناً أو يساراً أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض، بينما تنص المادة السادسة عشرة: على عدم تحصيب رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
معاينة واستدلال
وتنص المادة السابعة عشرة على انه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتضمنت التعديلات في المادة العشرين على انه لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
رخص دولية
وتضمنت تعديلات المادة 38 على ان تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت «التريبتك» وفقاً لما تحدده اللائحة، ويعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال وتضع اللائحة تصنيفاً لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.
حجز وبيع
وتنص المادة التاسعة والسبعون على ان تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات، فيما تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.
صياغة وتنظيم
وكان مجلس الشورى قد وافق بتاريخ 27 يونيو 2018 على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏85» وتاريخ 26 /‏‏10/‏‏ 1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم « م/‏‏70 « وتاريخ 6/‏‏ 11/‏‏ 1437، وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها؛ تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات، وتسرى أحكام النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.
تضمنت التعديلات في المادة العشرين على أنه لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة
الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.