وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال    أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    أمانة الشرقية تستكمل صيانة طريق الملك فهد وتحويل الحركة المرورية    يورغن كلوب مصدوم من وفاة ديوجو جوتا    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء مملكة كمبودي    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    لجنة الصداقة السعودية التركية في مجلس الشورى تعقد اجتماعًا مع نظيرتها التركية    مدير شرطة عسير يقلد عايض القحطاني رتبة «رائد»    المملكة تقود مبادرات خليجية لتعزيز الأمن السيبراني المشترك    استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين توجهات خفض أسعار الفائدة    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    المخدرات الموت البطيء    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة-القضاءُ المستعجَلُ (2/2)
نشر في اليوم يوم 07 - 06 - 2018

تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بموضوع القضاءِ المستعجَلِ، واستكمالاً لما سبق ذكره؛ فلقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، في المادة (207) موعدَ الحضور في الدعاوى المستعجلة؛ وقدره أربعةٌ وعشرون ساعة، كما أجازت هذه المادة إنقاصَ هذا الموعد، ولكن قيَّدتْ ذلك بشرطين، أوَّلهما: أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة القصوى، وهذه الضرورة يقدِّرها القاضي ناظرُ الدعوى، وثانيهما: أن يصدر أمرٌ من المحكمة يقضي بذلك، وكما يجوز إنقاص المدَّة المذكورة؛ يجوز كذلك زيادتها عند الاقتضاء.
وحول كيفيَّة التبليغ في الدعاوى المستعجلة؛ فإنَّه يتمُّ بالطرق المعتادة، ولكنَّ الأمر يختلف في حال إنقاص الموعد عن أربع وعشرين ساعة؛ إذ في هذه الحالة يلزم أن يتمَّ تبليغ الخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها، علاوة على ضرورة أن يكون بمقدوره الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد.
وجدير بالذكر أنَّ المنظِّم السعوديَّ قد أدخل مؤخرًا تعديلات ذات قيمة مضافة بشأن مسألة التبليغ؛ إذ يعدُّ التبليغ منتجًا لآثاره النظاميَّة إذا تمَّ عن طريق الرسائل النصيَّة المرسلة عبر الهاتف المحمول للشخص المعنيِّ، أو عبر البريد الإلكترونيِّ، أو عن طريق إحدى الحسابات المسجَّلة في أيٍّ من الأنظمة الآليَّة الحكوميَّة.
ولقد نصَّت المادة (206) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنواع الدعاوى التي تدخل تحت مظلَّة القضاء المستعجل، وأولها: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، وهي دعوى يتقدَّم بها صاحب مصلحة – حتى وإن كانت محتملة – إلى المحكمة المختصَّة من أجل أن يثبت أمام القضاء معالم واقعة يحتمل أن تصبح محلاً لنزاع مستقبلي، ومن ذلك على سبيل المثال طلبُ معاينة منقول أو عقار لحق به ضررٌ أو هلاكٌ، من أجل إقامة دعوى على المتسبِّب في ذلك.
والثانية: دعوى منع التعرُّض للحيازة ودعوى استردادها، فأحدهما دعوى المنع، وهي دعوى يتقدَّم بها المدَّعي الحائزُ للشيء الذي يقع تحت يده للمطالبة بكفِّ المدَّعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار، والأخرى دعوى الاسترداد وهي طلب من كان بيده العقار إعادته إلى حيازته بعد أن انتُزع منه.
والثالثة: دعوى المنع من السفر، وقد سبق لي الحديثُ عنها بشيءٍ من التفصيل في إحدى مقالاتنا المعنونة ب (منع الخصم من السفر). أمَّا الرابعة: فهي دعوى وقف الأعمال الجديدة؛ وهي دعوى مستعجلة تقام ممن تضرَّر من بعض الأعمال التي قام بها المدَّعى عليه، فإن اقتنع القاضي بأسبابها ومسوِّغاتها أصدرَ أمره بوقف هذه الأعمال.
ولكن يُشترط لوقف هذه الأعمال شرطان أولهما: أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولم تنته بدون وجه حقّ، إذ إن هذه الأعمال لو تمَّت وانتهت لن تكون هناك حاجة إلى اللجوء إلى القضاء المستعجل، بل يتمُّ في هذه الحالة رفع دعاوى لإزالة الضرر. وثانيهما: أن تُلحِق هذه الأعمال ضررًا بالمدعي. وفي حال صدور حكم في هذه الدعوى فإنه يقتصر على وقف الأعمال الجديدة مؤقتًا دون التعرُّض لإزالتها.
والخامسة: دعوى طلب الحراسة: وهي دعوى تقام بغرض وضع الأموال المتنازع عليها تحت يدِ أمينٍ تعيِّنه الدائرة المختصة بنظر النزاع، في حال لم يتفق ذوو الشأن على تعيينه، وفيها يلتزم الحارس بالحفاظ على المال وإدارته. أمَّا السادسة: فهي الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليوميَّة، ويدخل في هذه الدعوى كلُّ من وجب أن تصرف أجورهم مرَّة على الأقل كل أسبوع.
والسابعة والأخيرة: فهي الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، ومنها طلب رؤية صغير أو تسليمه، وطلب الحجر على المال، وإثبات شهادة يُخشى فواتها، وقد نصَّت على هذه الدعاوى المادة (206/3) من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المرافعات الشرعيَّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.