جمعية "تطوير" تحتفي باختتام النسخة الثانية من "مسرعة وتير"    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)    "التجارة": ضبط عمالة مخالفة تُعبئ أرز منتهي الصلاحية في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    صوت الحكمة    مرور العام    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة في محاكم أمريكا.. لا يزال الهجوم مستمرًا، ولا يزال الثبات مستمرًا!
نشر في اليوم يوم 23 - 01 - 2018

كنتُ قد تناولت، في مقالات سابقة عدة، واحدا من أهم المبادئ القانونية الدولية الراسخة، وهو مبدأ الحصانة السيادية، المستمد من مبدأ المساواة بين الدول، وأشرتُ إلى أن هذا المبدأ يعني عدم جواز إخضاع دولةٍ ما، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، لأن الحصانة السيادية تُعد امتيازا ممنوحا للدول، بالتراضي بينها، وعلى نطاق دولي، بغية المحافظة على سيادة الدول واستقلالها تجاه الدول الأخرى، ولكي تتمكن من تسيير أعمالها بشكلٍ يتسم بالاحترام والمرونة والكفاءة.
وإذا كانت دعائم القاعدة القضائية والقانونية العامة، المُتبعة في كل دولة، في تحديد اختصاصها، تقوم على أن الدولة هي صاحبة الحق والسيادة القضائية في إقليمها ومناطق سيادتها، فإن هناك استثناء من هذه القاعدة يتمثل في أن هذه السيادة لا تمتد لتشمل الدول الأخرى ذات السيادة، التي تُعفى من الخضوع للولاية القضائية لمحاكم أي دولة أخرى. وبطبيعة الحال، تمتد هذه الحصانة لتشمل قادة الدول وممثليها ووكلاءها، لتمكينهم من أداء المهام المسندة إليهم على الوجه الأمثل. إذ يرى القانون أنه لا يمكن لأي دولة أن تتصرف إلا من خلال تصرفات موظفيها ووكلائها، فهم يتصرفون نيابة عن دولهم التي يمثلونها، وتصرفاتهم هي تصرفات الدولة، وحصانة الدولة، فيما يتعلق بهم، أمر أساس بالنسبة لمبدأ الحصانة.
وفي هذا، لا يخفى على القارئ حجم الامتعاض الذي أثاره صدور قانون جاستا (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لما مثله صدور هذا القانون من خرقٍ لقواعد القانون الدولي، ولقوانين الحصانة السيادية على وجه التحديد. ولست هنا في وارد الحديث عن هذا الأمر فقد تحدثت عنه في مقالات سابقة بالتفصيل.
لكن ما دعاني لكتابة هذه المقالة هو أنني لاحظتُ اللغط والخلط اللذين كثُرا في العديد من الأوساط الإعلامية، وبين عامة الناس، حول ما تم مؤخرا، من قيام محكمة منهاتن، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، برفض دعوى أشخاصٍ يزعمون تورط حكومة المملكة العربية السعودية في الهجمات الإرهابية، التي استهدفت الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، والتي ثبت أن الذي نفذها هو تنظيم القاعدة الإرهابي. وقد اعتقد بعض الأشخاص، وهذا هو مكان الخلط والخطأ في الموضوع، أن المملكة خضعت للمحاكمة، وأن المحكمة أصدرت حكما يفصل في الدعوى ويقضي بتبرئتها مما قُذفت به من اتهامات. وهذا الاعتقاد غير دقيقٍ وغير صحيح.
وليست هذه المقالة هي مكان مناقشة براءة المملكة من هذه التُهم الجائرة، فأنا والقارئ على يقينٍ منها، كما أن التقرير الذي أصدرته اللجنة الحكومية الأمريكية، التي كُلفت تحري أحداث الحادي عشر من سبتمبر أثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن المملكة بريئة من كل التُهم التي نُسبت إليها، في هذه الكارثة الإنسانية المُريعة.
ولكن، لتصحيح وتوضيح اللبس الذي وقع فيه الكثيرون، أبين للقارئ أن مجموعة من الأفراد والشركات والمؤسسات الأمريكية، من ذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وممن يُريدون الاستفادة من آلامهم لتحقيق مصالحهم الخاصة، قاموا، في محاولة بائسة، وفي إطار قانون جاستا، سيئ الذكر، بالسعي من جديد لمقاضاة حكومة المملكة، ورفعوا قضايا جديدة واستندوا هذه المرة في اتهامهم للمملكة وزعمهم تورطها في الهجمات الإرهابية، التي طالت الولايات المتحدة، إلى إفادات حصلوا عليها من السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، بوب جراهام، ومن عضوين سابقين بمكتب التحقيقات الفيدرالي (F B I).
حيث زعمت هذه الإفادات أن للمملكة علاقة بهذه الهجمات الإرهابية، لأنها، بزعمهم، مولتها وقدمت الدعم المادي اللازم لمنفذيها عن طريق الجمعيات الخيرية. كما زعم مُقدمو هذه الإفادات، أيضا، أن أحد منفذي هذه الهجمات كان صديقا لموظف يشغل وظيفة بسيطة في القنصلية السعودية في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وأنه اتصل به قبل الأحداث. وتمسك محامو المدعين بهذه الادعاءات العارية تماما من الصحة والمصداقية، وزعموا أنها كافية لإدانة ومقاضاة المملكة، وتطبيق قانون جاستا عليها، ومن ثم إخضاعها لولاية القضاء الأمريكي.
وفي إجراء شكلي ونظامي، يفرضه القانون، انعقدت المحكمة، على مدار يومٍ كاملٍ، للاستماع للطرفين، وذلك قبل الدخول في موضوع الدعوى الفعلي، ولتُقرر المحكمة ما إذا كانت هناك قضية أصلا تستحق النظر فيها.
وفي جلسات الاستماع هذه، فند محامي المملكة مزاعم المُدعين، الذين كانوا من ذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر ومن مُمثلي شركات العقار والتأمين!! وطلب من المحكمة عدم قبول الدعوى والامتناع عن المضي قدما فيها، لعدم كفاية الأدلة ولعجز المُدعين عن تقديم أدلة جديدة يُمكن النظر في قيمتها.
كما دفع محامي الدفاع، الذي يُمثل المملكة، بزيف وعدم مصداقية الادعاءات التي قدمها محامو المدعين، مؤكدا أن التكهنات والشائعات والظنون، والاستنتاجات المبنية عليها، لا يجوز أن تُعد أدلة يمكن الاستناد إليها لإقامة الدعوى والنظر فيها.
واستند المحامي في نقضه ادعاءات ومزاعم المدعين إلى أمورٍ عدة، ففي إطار قانون جاستا، الذي قامت هذه الدعوى في ظله، أكد محامي المملكة أن هذا القانون نفسه يشترط، في نصوصه وأحكامه، وجود أدلة كافية، ضد المدعى عليه، من أجل المضي قدما في الدعوى والفصل فيها بشكل موضوعي.
كما أشار، كذلك، إلى عددٍ من الإجراءات المتبعة في القضاء الأمريكي التي تؤيد هذا التوجه، واستند أيضا إلى قانون حصانات الجهات الأجنبية ذاتِ السيادة Foreign Sovereign Immunities Act، الصادر عام 1976م.
وفي ختام جلسات الاستماع، قرر القاضي جورج دانيلز، القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في منهاتن، رفع الجلسة لدراسة الأدلة التي قدمها المُدعون وهل ترقى تلك الأدلة إلى مستوى الاتهام وهل تكفي لإخضاع المملكة للسلطة القضائية الأمريكية، حسبما يقتضيه قانون جاستا؟ وهكذا، يكون واضحا أن المحكمة لم تصدر حكما ولم تفصل في القضية ولن تفصل فيها إلا مع وجود أدلة جديدة كافية، وهذا أمر مستبعد بإذن الله. لذا، وبحكم الاختصاص، وجدته لزاما علي كتابة مقالتي هذه لأُبين للقارئ الكريم حقيقة ما حدث في جلسة منهاتن الأخيرة التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرا، وكيف أن بعضها أخطأ في وصف مجريات الجلسة، والتي تُعد شكلية في هذه المرحلة من الدعوى.
كما لا بد لي من أُبين أن موقف القاضي جورج دانيلز هذا ليس جديدا، ولا مُستغربا من رجال القانون المُتميزين في الولايات المتحدة، التي يصفها من يعرفها جيدا، بأنها دولة القانون. فقد سبق للقاضي دانيلز أن شطب قضية رفعت ضد المملكة العربية السعودية قبل تمرير قانون جاستا، الأمر الذي يؤكد أن القانون وأهله، في الولايات المتحدة الأمريكية، لا ينجرفون مع العواطف العمياء، ولا مع الأطماع السياسية الرخيصة، ولا مع المصالح الشخصية أو المؤسسية المحدودة والظالمة، وإنما هم حريصون على تطبيق القانون على أفضل وأدق الأوجه.
نعم! لنا الحق في ألا نرضى عن بعض القوانين التي تصدر وتُطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها قانون جاستا الذي تُشاركنا العديد من دول العالم في عدم الرضا عنه، لكن هذا لا يجب أن يمنعنا من أن نقول إنه عندما تحين ساعة الحقيقة فإن القانون، في الولايات المتحدة، يُطبق بشكلٍ صحيح ودقيق، بغض النظر عمن يكونون أطرافا في التقاضي.
وأخيرا، فعلى الرغم من مثل هذه المحاولات اليائسة والبائسة، فقد بات معلوما للجميع، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أن براءة ذمة المملكة، مما نُسب إليها من أفعال أو سياسات بشأن الأعمال الإرهابية على وجه الخصوص، أمر غير مشكوك فيه، وهذا ما أكدته مواقف المملكة في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف. وأن أي توجه يُراد فرضه على الرأي العام العالمي عموما، والأمريكي خصوصا، بغرض تشويه صورة المملكة والنيل من سمعتها ومكانتها، لا يعدو أن يكون مجرد مزاعم كاذبة ومحاولات مغرضة لا تستند إلى أية حقائق أو أدلة مادية، وأن من يحملون لواء مثل هذه الدعوات هم مجموعة من الانتهازيين والمتسلقين والمنتفعين والمأجورين، على اختلاف مواقعهم التي يشغلونها، لتحقيق أهداف ومآرب شخصية وغير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.