فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 يوما مهلة لتحديث بيانات حساب المواطن
الحرمان من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين لمن يتأخر فيه
نشر في اليوم يوم 31 - 12 - 2017

أمهلت لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، المتقدم أو المستفيد الأساسي- بحسب الأحوال- مدة 15 يوما لتحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وعليه ألا يتجاوز هذه المهلة.
ونصت اللوائح التي اطلعت عليها «اليوم» على أنه «إذا أخل بذلك، فللوزارة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من الضوابط.
وتتضمن الإجراءات وفقا للوائح، إشعار الوزارة المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم الخاص به وقراراتها المتعلقة بذلك عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ وضع الإشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسالها بأي من الوسائل المذكورة.
وأكدت اللوائح في هذا الصدد، أنه يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواءً في طلب الدعم أو غير ذلك، وبناء عليه سيتم إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وشددت اللوائح على أن المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق، أو الاستحقاق الفعلي، وأنه على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول. وإذا لم يتقيد بذلك، جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة. وللوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم.
وتضمن اللائحة الحالات التي يمكن فيها إيقاف حساب المواطن عن المستفيد، وهي في حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، وعليه فلمن تتوافر فيه متطلبات الاستفادة من حساب المواطن من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب أو يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
كما يتم الإيقاف في حال زواج أحد الأولاد -سواءً من الذكور أو الإناث- فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
ويوقف صرف الدعم مؤقتاً عن المستفيد أو المستفيد الأساسي إذا فقد أياً من المتطلبات الواردة في الضوابط. على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب الإيقاف، وذلك دون الإخلال باستمرار صرف الدعم لبقية المستفيدين.
وعن حق الاعتراض على عدم الأهلية نصت اللائحة على أنه لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق له، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين)، وذلك بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لذلك، أو بالتواصل هاتفياً مع أحد ممثلي الوزارة المخصصين لاستقبال حالات الاعتراضات.
وأكدت أنه على المتقدم والمستفيد الأساسي الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إشعاره.
وشددت على أنه يجب البت في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة. ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.