الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار رغم التراجع الأسبوعي    إحباط تهريب 28.9 كجم كوكايين بميناء جدة    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الفريق الفتحاوي يستأنف تدريباته على فترتين لرفع الجاهزية الفنية والبدنية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    بايرن ميونيخ يؤكد اقتراب النصر من ضم كومان    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية    قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    اقتصاد اليابان ينمو بأكبر من المتوقع    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    الاستثمار الأهم    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    موجز    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    متحدثون.. لا يتحدثون    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة (5)
نشر في اليوم يوم 06 - 08 - 2017

إكمالًا لما تحدثنا به عن وجوب إعلام المساهمين بأمور الشركة من قبل إدارة الشركة والذي بدأناه بالإعلام عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فإننا نختمه بتناول لزوم الإعلام بعقود الشركة التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.
فمن الطرق التي تمكن المساهمين من حماية الشركة هو ما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات السعودي من أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يُجدد كل سنة وأن على عضو مجلس الإدارة أن يبلّغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ثم وضّحت ذات المادة بأنه إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
وعلى ما في هذه المادة من ضبط جيد لمسألة تربّح أعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم من الشركة بما سمّته المصلحة المباشرة أو غير المباشرة إلا أنه بالتأمل في عبارة (غير مباشرة) يمكن أن نصطدم بعدم وضوح المعالم فيها حيث إنك قد تجد بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين يتدخلون في توجيه عقود لأشخاص لا مصلحة ظاهرة للعيان معهم، ولكنهم يكسبون من ورائها تبادل خدمات وعلاقات شخصية واسعة مع أولئك أو من شفعوا لهم، يجنون ثمارها في جوانب أخرى لأنفسهم أو أقربائهم على الصعيدين المعنوي أو المادي، بل قد يُصدم القارئ الكريم إذا علم عن استغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة للأموال المخصصة للتبرعات في الشركة لمصالحهم الشخصية وذلك مثل أن يوجِّه أحدهم الشركة بالتبرع لاستكمال بناء مسجد يكون في واقع الأمر لوالدته، ومثله التبرع لجمعية معينة له مصالح متبادلة مع رئيسها ونحو ذلك.
كذلك يوجد ملحظ على نص هذه المادة وهو عدم وجود أي عقوبة تقع على عضو مجلس الإدارة إذا خالف هذا الأمر (المصلحة في الأعمال والعقود)، حيث اقتصر الأمر في حق المخالف بأن يُبطل عقده وتُردّ المنفعة إن وجدت، وهذا في حقيقة الأمر يُعطي تشجيعًا لذوي النفوس الضعيفة بالمحاولة والتي تكون نتيجة كشفها -في أسوأ الاحتمالات- لا تعدو الإبطال ورد المنفعة فقط.
بعد ذلك نتطرق إلى حق آخر للمساهم والشريك على إدارة الشركة وهو حقه في الاطلاع على وثائق الشركة التي كفل له النظام الاطلاع عليها.
فمن المعلوم أنه إذا كان الإعلام من قبل إدارة الشركة للشركاء والمساهمين، هو التزام إجباري يجب عليها أن تفعله، فإن ذلك وحده ليس كافيًا للمساهمين لكي يمارسوا دورهم في الحماية المنشودة منهم للشركة، لذا قرر لهم المنظم وسيلة الاطلاع على وثائق وسجلات الشركة.
وقد جاء النص في النظام السعودي على هذا الحق للمساهمين -حتى يستطيعوا أن يقوموا بالحماية على الوجه الصحيح- وذلك في المادة (88) من نظام الشركات السعودي التي نصت على أن طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة من حقوق المساهم الأساسية وكذلك رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
ولكن بالتأمل في نص هذه المادة نجد أن فيها ضبابية غير محمودة وتنقصها البراعة في فن صياغة النص القانوني، حيث لم تُوضع الآليات لطريقة هذا الاطلاع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والشروط، بل في أقل الأحوال لم تتم الإشارة إلى قيام لائحة تنفيذية لاحقة بتفصيل وتبيين هذه الآليات كما هو السائد في الأنظمة الحديثة المعاصرة، فها هو -على سبيل المثال- قانون الشركات المصري (صادر قبل 18 سنة) نص على حق الاطلاع للمساهم في المادة (157) منه حيث جاء فيها: «يكون للمساهمين الحق في الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط أو الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». ثم جاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (301) منها بقولها: «يجوز للمساهمين والشركاء والاطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك عن الثلاث السنوات المالية السابقة على السنة التي تم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة والغير. ويكون الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفًا وبشرط ألا تقل عن يوم في كل أسبوع. ويتم اطلاع المساهمين والشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من محامين أو محاسبين. كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة». وهكذا نجد أن نظام الشركات السعودي لم يحدد ضوابط معينة لعملية الاطلاع -كما فعل قانون الشركات المصري- حيث جاء نص المادة (88) منه بصورة مطلقة دون ضوابط منصوص عليها تتحقق من خلالها مصلحة المساهم وحقه في الاطلاع مع المحافظة على أسرار الشركة وعدم الإضرار بها في نفس الوقت.
ولذا فإن اقتصار المنظم السعودي على تقرير حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها فقط دون ذكر تفاصيل ذلك وضوابطه ومحترزاته، يُعدُّ قصورًا تنظيميًا ينبغي عليه تداركه والاستفادة من محاسن جميع الأنظمة الحديثة من حوله التي تلافت هذا القصور.
وهذا يُؤكد مجددًا أهمية وجود لائحة تنفيذية تُفصّل وتبيّن مضامين مواد نظام الشركات، وهذا ما قصّر فيه المنظم السعودي في نظام الشركات القديم مما أورث تضاربًا في فهم وتكييف تطبيقات نصوص بعض مواده، ونأمل ألا يتكرر ذلك مع نظام الشركات الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.