الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    تراجع أسعار الذهب    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المساهمين للشركة (5)
نشر في اليوم يوم 06 - 08 - 2017

إكمالًا لما تحدثنا به عن وجوب إعلام المساهمين بأمور الشركة من قبل إدارة الشركة والذي بدأناه بالإعلام عن مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فإننا نختمه بتناول لزوم الإعلام بعقود الشركة التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.
فمن الطرق التي تمكن المساهمين من حماية الشركة هو ما نصت عليه المادة (71) من نظام الشركات السعودي من أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يُجدد كل سنة وأن على عضو مجلس الإدارة أن يبلّغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ثم وضّحت ذات المادة بأنه إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصلحته جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
وعلى ما في هذه المادة من ضبط جيد لمسألة تربّح أعضاء مجلس الإدارة لأنفسهم من الشركة بما سمّته المصلحة المباشرة أو غير المباشرة إلا أنه بالتأمل في عبارة (غير مباشرة) يمكن أن نصطدم بعدم وضوح المعالم فيها حيث إنك قد تجد بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين يتدخلون في توجيه عقود لأشخاص لا مصلحة ظاهرة للعيان معهم، ولكنهم يكسبون من ورائها تبادل خدمات وعلاقات شخصية واسعة مع أولئك أو من شفعوا لهم، يجنون ثمارها في جوانب أخرى لأنفسهم أو أقربائهم على الصعيدين المعنوي أو المادي، بل قد يُصدم القارئ الكريم إذا علم عن استغلال بعض أعضاء مجلس الإدارة للأموال المخصصة للتبرعات في الشركة لمصالحهم الشخصية وذلك مثل أن يوجِّه أحدهم الشركة بالتبرع لاستكمال بناء مسجد يكون في واقع الأمر لوالدته، ومثله التبرع لجمعية معينة له مصالح متبادلة مع رئيسها ونحو ذلك.
كذلك يوجد ملحظ على نص هذه المادة وهو عدم وجود أي عقوبة تقع على عضو مجلس الإدارة إذا خالف هذا الأمر (المصلحة في الأعمال والعقود)، حيث اقتصر الأمر في حق المخالف بأن يُبطل عقده وتُردّ المنفعة إن وجدت، وهذا في حقيقة الأمر يُعطي تشجيعًا لذوي النفوس الضعيفة بالمحاولة والتي تكون نتيجة كشفها -في أسوأ الاحتمالات- لا تعدو الإبطال ورد المنفعة فقط.
بعد ذلك نتطرق إلى حق آخر للمساهم والشريك على إدارة الشركة وهو حقه في الاطلاع على وثائق الشركة التي كفل له النظام الاطلاع عليها.
فمن المعلوم أنه إذا كان الإعلام من قبل إدارة الشركة للشركاء والمساهمين، هو التزام إجباري يجب عليها أن تفعله، فإن ذلك وحده ليس كافيًا للمساهمين لكي يمارسوا دورهم في الحماية المنشودة منهم للشركة، لذا قرر لهم المنظم وسيلة الاطلاع على وثائق وسجلات الشركة.
وقد جاء النص في النظام السعودي على هذا الحق للمساهمين -حتى يستطيعوا أن يقوموا بالحماية على الوجه الصحيح- وذلك في المادة (88) من نظام الشركات السعودي التي نصت على أن طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة من حقوق المساهم الأساسية وكذلك رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
ولكن بالتأمل في نص هذه المادة نجد أن فيها ضبابية غير محمودة وتنقصها البراعة في فن صياغة النص القانوني، حيث لم تُوضع الآليات لطريقة هذا الاطلاع من حيث الزمان والمكان والأشخاص والشروط، بل في أقل الأحوال لم تتم الإشارة إلى قيام لائحة تنفيذية لاحقة بتفصيل وتبيين هذه الآليات كما هو السائد في الأنظمة الحديثة المعاصرة، فها هو -على سبيل المثال- قانون الشركات المصري (صادر قبل 18 سنة) نص على حق الاطلاع للمساهم في المادة (157) منه حيث جاء فيها: «يكون للمساهمين الحق في الاطلاع على سجلات الشركة والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها وبالشروط أو الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية». ثم جاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (301) منها بقولها: «يجوز للمساهمين والشركاء والاطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوز لهم الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات، وذلك عن الثلاث السنوات المالية السابقة على السنة التي تم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة والغير. ويكون الاطلاع بمقر الشركة في المواعيد التي تحددها سلفًا وبشرط ألا تقل عن يوم في كل أسبوع. ويتم اطلاع المساهمين والشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من محامين أو محاسبين. كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة». وهكذا نجد أن نظام الشركات السعودي لم يحدد ضوابط معينة لعملية الاطلاع -كما فعل قانون الشركات المصري- حيث جاء نص المادة (88) منه بصورة مطلقة دون ضوابط منصوص عليها تتحقق من خلالها مصلحة المساهم وحقه في الاطلاع مع المحافظة على أسرار الشركة وعدم الإضرار بها في نفس الوقت.
ولذا فإن اقتصار المنظم السعودي على تقرير حق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها فقط دون ذكر تفاصيل ذلك وضوابطه ومحترزاته، يُعدُّ قصورًا تنظيميًا ينبغي عليه تداركه والاستفادة من محاسن جميع الأنظمة الحديثة من حوله التي تلافت هذا القصور.
وهذا يُؤكد مجددًا أهمية وجود لائحة تنفيذية تُفصّل وتبيّن مضامين مواد نظام الشركات، وهذا ما قصّر فيه المنظم السعودي في نظام الشركات القديم مما أورث تضاربًا في فهم وتكييف تطبيقات نصوص بعض مواده، ونأمل ألا يتكرر ذلك مع نظام الشركات الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.