نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 26 - 11 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني
@ (اذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الاخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا).
ان المادة السابقة لهذه المادة بينت حالات تغيب المدعى عليه اذا كان منفردا في الخصومة.
واستثناء من الاصل العام الذي نصت عليه المادة (15) من ذات النظام والتي تعتبر تسليم طلب الحضور للعاقل من المقيمين مع الشخص المراد تبليغه بموعد الجلسة يعد تبليغا له في حالة عدم وجوده فان هذا المادة اوردت استثناء من ذلك الاصل حيث نصت على ان التبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم فيما عدا الدعاوى المستعجلة لايعتد به الا اذا سلم التبليغ بالحضور لشخص المدعى عليه او لوكيله الشرعي في الدعوة نفسها.
ومن امثلة القضايا التي قد يتعدد فيها المدعى عليهم قضايا الشركاء كما لو كانت هناك دعوى مقامة من احدهم على باقي الشركاء مجتمعين بحيث يكون الحكم على احدهم او الحكم له حكما للجميع او عليهم، وكذلك الحالة بالنسبة للورثة في القضايا التي تتعلق بالتركة سواء كانت بين الورثة وبعضهم البعض او بين الورثة والغير، ففي هذا النوع من القضايا فان امر التبليغ بالحضور يكون لكل واحد من المدعي عليهم لشخصه او لوكيله الشرعي او محاميه في نفس الدعوى، ولا يعتبر تبليغا لشخصه كما لو ان التبليغ بالحضور لموعد الجلسة سلم لاحد من اقارب المدعى عليه كأبنائه او اخوانه او اصهاره او احد من اقاربه او احد من العاملين معه في منزله او متجره.
واما القضايا المستعجلة وان تعدد المدعى عليهم فيها، فانها تأخذ حكم الاصل العام الوارد في المادة (15) من النظام لما لهذه القضايا من خصوصية وطابع الاستعجال في نظرها قضاء خشية فوات الوقت وفوات الهدف من رفعها، كقضايا النفقة وقضايا المعاينة لغرض اثبات الحال مع الدعوى الاصلية او تكون بطلب عارض اثناء نظرها او تكون بدعوى مستقلة بطلب نظر دعوى جديدة للمحكمة.
ففي هذه القضايا التي يكون تبليغ المدعى عليهم لشخصهم وسواء حضروا الجلسة جميعا او حضر بعضهم ولم يحضر البعض الاخر فان الدعوى تنظر ويحكم القاضي في موضوع الدعوى بعد قفل باب المرافعة ويعتبر الحكم غيابيا في حق من لم يحضر اذا ثبت انه لم يعلن بموعد الجلسة لشخصه او انه لم يبلغ بموعد الجلسة في الاصل.
وحضوريا في حق من حضروا بالفعل او من بلغوا بموعد الجلسة لشخصهم وبالرغم من ذلك لم يحضروا ولم يبدوا للقاضي العذر عن سبب عدم الحضور.
أسئلة القراء
@ قمت ببيع سيارة على احد الاشخاص وقام باعطائي قيمتها بشيك وقمت انا بتجيير الشيك لشخص آخر كونه يطلبني مبلغا من المال وبعد اسبوع حضر لي هذا الشخص ومعه الشيك وقال لي انه لا يوجد له رصيد وطلب مني سداد المبلغ او انه سوف يشتكى علي بموجب الشيك لانني اعطيته شيكا بدون رصيد حسب قوله وطلبت منه الشيك ورفض.
افيدوني ماذا افعل مع انني متضرر مثله.
ان ما قام به السائل هو تظهير شيك للغير دون ان يكون له مقابل وفاء بقيمته لدى المسحوب عليه (البنك).
فقد نصت المادة (118) من نظام الاوراق التجارية على انه (يعاقب كل من يصدر شيكا بدون رصيد بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الاتية) ومن هذه الافعال كل من ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.
وخلافا للقاعدة الفقهية التي تقضي بان الاصل براءة الذمة وان على من يدعي خلاف ذلك الاثبات فان المذكرة التفسيرية لنظام الاوراق التجارية قد افترضت سوء النية في كل من يقوم باصدار شيك بدون رصيد او يقوم بتظهيره للغير، ومن ثم فان على المدعي عليه اثبات حسن نيته وانه لم يقصد من اصدار الشيك او تظهيره دون ان يكون له رصيد الاضرار بحق المستفيد من الشيك.
بينما نلاحظ في الاحكام الصادرة من لجان الاوراق التجارية ان سوء النية الذي ورد في المادة (118) من نظام الاوراق التجارية المقصود منه ان تتجه ارادة من قام باصدار الشيك او قام بتظهيره بعمله بعدم وجود رصيد للشيك لدى البنك او ان الرصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ولذلك نقول للاخ السائل عليك اثبات حسن نيتك وقت قيامك بتظهير الشيك للشخص الذي سلمته اليه وعدم معرفتك بعدم وجود رصيد كاف له من تاريخ التظهير لكي لا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من النظام وهذا نوع من الحماية التي وضعها النظام للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود بين المتعاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.