الصندوق السعودي للتنمية يسلم تونس 129 مسكنا    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    المملكة مجددا رئيسا لمعهد المواصفات الإسلامي    51 شهيدًا بغزة اليوم وحصيلة العدوان بلغت 59,029 شهيدًا    انطلاق الدورة 56 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة    الدكتور الربيعة: استقرار حالة التوأم الملتصق السعودي (يارا ولارا) بعد 4 أيام من إجراء عملية فصلهما الناجحة    دول الخليج تدعو لتحرك دولي عاجل لفك الحصار عن غزة    القبض على (12) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (216) كيلوجرامًا من "القات"    بارتفاع طفيف.. قطاع البنوك يدعم تعاملات سوق الأسهم السعودية    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    ارتفاع أسعار النفط    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    قائد يصنع المستقبل    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    تفقد مشروع صفوى- رأس تنورة.. وزير النقل يقف على مستوى تقدم المشاريع بالشرقية    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 26 - 11 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني
@ (اذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الاخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا).
ان المادة السابقة لهذه المادة بينت حالات تغيب المدعى عليه اذا كان منفردا في الخصومة.
واستثناء من الاصل العام الذي نصت عليه المادة (15) من ذات النظام والتي تعتبر تسليم طلب الحضور للعاقل من المقيمين مع الشخص المراد تبليغه بموعد الجلسة يعد تبليغا له في حالة عدم وجوده فان هذا المادة اوردت استثناء من ذلك الاصل حيث نصت على ان التبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم فيما عدا الدعاوى المستعجلة لايعتد به الا اذا سلم التبليغ بالحضور لشخص المدعى عليه او لوكيله الشرعي في الدعوة نفسها.
ومن امثلة القضايا التي قد يتعدد فيها المدعى عليهم قضايا الشركاء كما لو كانت هناك دعوى مقامة من احدهم على باقي الشركاء مجتمعين بحيث يكون الحكم على احدهم او الحكم له حكما للجميع او عليهم، وكذلك الحالة بالنسبة للورثة في القضايا التي تتعلق بالتركة سواء كانت بين الورثة وبعضهم البعض او بين الورثة والغير، ففي هذا النوع من القضايا فان امر التبليغ بالحضور يكون لكل واحد من المدعي عليهم لشخصه او لوكيله الشرعي او محاميه في نفس الدعوى، ولا يعتبر تبليغا لشخصه كما لو ان التبليغ بالحضور لموعد الجلسة سلم لاحد من اقارب المدعى عليه كأبنائه او اخوانه او اصهاره او احد من اقاربه او احد من العاملين معه في منزله او متجره.
واما القضايا المستعجلة وان تعدد المدعى عليهم فيها، فانها تأخذ حكم الاصل العام الوارد في المادة (15) من النظام لما لهذه القضايا من خصوصية وطابع الاستعجال في نظرها قضاء خشية فوات الوقت وفوات الهدف من رفعها، كقضايا النفقة وقضايا المعاينة لغرض اثبات الحال مع الدعوى الاصلية او تكون بطلب عارض اثناء نظرها او تكون بدعوى مستقلة بطلب نظر دعوى جديدة للمحكمة.
ففي هذه القضايا التي يكون تبليغ المدعى عليهم لشخصهم وسواء حضروا الجلسة جميعا او حضر بعضهم ولم يحضر البعض الاخر فان الدعوى تنظر ويحكم القاضي في موضوع الدعوى بعد قفل باب المرافعة ويعتبر الحكم غيابيا في حق من لم يحضر اذا ثبت انه لم يعلن بموعد الجلسة لشخصه او انه لم يبلغ بموعد الجلسة في الاصل.
وحضوريا في حق من حضروا بالفعل او من بلغوا بموعد الجلسة لشخصهم وبالرغم من ذلك لم يحضروا ولم يبدوا للقاضي العذر عن سبب عدم الحضور.
أسئلة القراء
@ قمت ببيع سيارة على احد الاشخاص وقام باعطائي قيمتها بشيك وقمت انا بتجيير الشيك لشخص آخر كونه يطلبني مبلغا من المال وبعد اسبوع حضر لي هذا الشخص ومعه الشيك وقال لي انه لا يوجد له رصيد وطلب مني سداد المبلغ او انه سوف يشتكى علي بموجب الشيك لانني اعطيته شيكا بدون رصيد حسب قوله وطلبت منه الشيك ورفض.
افيدوني ماذا افعل مع انني متضرر مثله.
ان ما قام به السائل هو تظهير شيك للغير دون ان يكون له مقابل وفاء بقيمته لدى المسحوب عليه (البنك).
فقد نصت المادة (118) من نظام الاوراق التجارية على انه (يعاقب كل من يصدر شيكا بدون رصيد بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الاتية) ومن هذه الافعال كل من ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.
وخلافا للقاعدة الفقهية التي تقضي بان الاصل براءة الذمة وان على من يدعي خلاف ذلك الاثبات فان المذكرة التفسيرية لنظام الاوراق التجارية قد افترضت سوء النية في كل من يقوم باصدار شيك بدون رصيد او يقوم بتظهيره للغير، ومن ثم فان على المدعي عليه اثبات حسن نيته وانه لم يقصد من اصدار الشيك او تظهيره دون ان يكون له رصيد الاضرار بحق المستفيد من الشيك.
بينما نلاحظ في الاحكام الصادرة من لجان الاوراق التجارية ان سوء النية الذي ورد في المادة (118) من نظام الاوراق التجارية المقصود منه ان تتجه ارادة من قام باصدار الشيك او قام بتظهيره بعمله بعدم وجود رصيد للشيك لدى البنك او ان الرصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ولذلك نقول للاخ السائل عليك اثبات حسن نيتك وقت قيامك بتظهير الشيك للشخص الذي سلمته اليه وعدم معرفتك بعدم وجود رصيد كاف له من تاريخ التظهير لكي لا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من النظام وهذا نوع من الحماية التي وضعها النظام للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود بين المتعاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.