اعتبارًا من اليوم السبت... بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بتقديم تشريع لحظر الحرس الثوري الإيراني    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    الحزم يتغلّب على الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    تراجع أسعار النفط بعد أنباء عن محادثات أميركية - إيرانية    عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال    ترمب سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    "انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    المملكة والتراث غير المادي    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 26 - 11 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني.. محمد السعدوني
@ (اذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الاخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا).
ان المادة السابقة لهذه المادة بينت حالات تغيب المدعى عليه اذا كان منفردا في الخصومة.
واستثناء من الاصل العام الذي نصت عليه المادة (15) من ذات النظام والتي تعتبر تسليم طلب الحضور للعاقل من المقيمين مع الشخص المراد تبليغه بموعد الجلسة يعد تبليغا له في حالة عدم وجوده فان هذا المادة اوردت استثناء من ذلك الاصل حيث نصت على ان التبليغ في حالة تعدد المدعى عليهم فيما عدا الدعاوى المستعجلة لايعتد به الا اذا سلم التبليغ بالحضور لشخص المدعى عليه او لوكيله الشرعي في الدعوة نفسها.
ومن امثلة القضايا التي قد يتعدد فيها المدعى عليهم قضايا الشركاء كما لو كانت هناك دعوى مقامة من احدهم على باقي الشركاء مجتمعين بحيث يكون الحكم على احدهم او الحكم له حكما للجميع او عليهم، وكذلك الحالة بالنسبة للورثة في القضايا التي تتعلق بالتركة سواء كانت بين الورثة وبعضهم البعض او بين الورثة والغير، ففي هذا النوع من القضايا فان امر التبليغ بالحضور يكون لكل واحد من المدعي عليهم لشخصه او لوكيله الشرعي او محاميه في نفس الدعوى، ولا يعتبر تبليغا لشخصه كما لو ان التبليغ بالحضور لموعد الجلسة سلم لاحد من اقارب المدعى عليه كأبنائه او اخوانه او اصهاره او احد من اقاربه او احد من العاملين معه في منزله او متجره.
واما القضايا المستعجلة وان تعدد المدعى عليهم فيها، فانها تأخذ حكم الاصل العام الوارد في المادة (15) من النظام لما لهذه القضايا من خصوصية وطابع الاستعجال في نظرها قضاء خشية فوات الوقت وفوات الهدف من رفعها، كقضايا النفقة وقضايا المعاينة لغرض اثبات الحال مع الدعوى الاصلية او تكون بطلب عارض اثناء نظرها او تكون بدعوى مستقلة بطلب نظر دعوى جديدة للمحكمة.
ففي هذه القضايا التي يكون تبليغ المدعى عليهم لشخصهم وسواء حضروا الجلسة جميعا او حضر بعضهم ولم يحضر البعض الاخر فان الدعوى تنظر ويحكم القاضي في موضوع الدعوى بعد قفل باب المرافعة ويعتبر الحكم غيابيا في حق من لم يحضر اذا ثبت انه لم يعلن بموعد الجلسة لشخصه او انه لم يبلغ بموعد الجلسة في الاصل.
وحضوريا في حق من حضروا بالفعل او من بلغوا بموعد الجلسة لشخصهم وبالرغم من ذلك لم يحضروا ولم يبدوا للقاضي العذر عن سبب عدم الحضور.
أسئلة القراء
@ قمت ببيع سيارة على احد الاشخاص وقام باعطائي قيمتها بشيك وقمت انا بتجيير الشيك لشخص آخر كونه يطلبني مبلغا من المال وبعد اسبوع حضر لي هذا الشخص ومعه الشيك وقال لي انه لا يوجد له رصيد وطلب مني سداد المبلغ او انه سوف يشتكى علي بموجب الشيك لانني اعطيته شيكا بدون رصيد حسب قوله وطلبت منه الشيك ورفض.
افيدوني ماذا افعل مع انني متضرر مثله.
ان ما قام به السائل هو تظهير شيك للغير دون ان يكون له مقابل وفاء بقيمته لدى المسحوب عليه (البنك).
فقد نصت المادة (118) من نظام الاوراق التجارية على انه (يعاقب كل من يصدر شيكا بدون رصيد بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الاتية) ومن هذه الافعال كل من ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.
وخلافا للقاعدة الفقهية التي تقضي بان الاصل براءة الذمة وان على من يدعي خلاف ذلك الاثبات فان المذكرة التفسيرية لنظام الاوراق التجارية قد افترضت سوء النية في كل من يقوم باصدار شيك بدون رصيد او يقوم بتظهيره للغير، ومن ثم فان على المدعي عليه اثبات حسن نيته وانه لم يقصد من اصدار الشيك او تظهيره دون ان يكون له رصيد الاضرار بحق المستفيد من الشيك.
بينما نلاحظ في الاحكام الصادرة من لجان الاوراق التجارية ان سوء النية الذي ورد في المادة (118) من نظام الاوراق التجارية المقصود منه ان تتجه ارادة من قام باصدار الشيك او قام بتظهيره بعمله بعدم وجود رصيد للشيك لدى البنك او ان الرصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ولذلك نقول للاخ السائل عليك اثبات حسن نيتك وقت قيامك بتظهير الشيك للشخص الذي سلمته اليه وعدم معرفتك بعدم وجود رصيد كاف له من تاريخ التظهير لكي لا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها في المادة (118) من النظام وهذا نوع من الحماية التي وضعها النظام للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود بين المتعاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.