19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    42% من نزع الملكيات بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    غداً.. سحب قرعة أبطال آسيا للنخبة بالكمبيوتر    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    إدارة اليوم الدراسي في خطة المناهج الجديدة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    "التعاون الإسلامي" تدين التصريحات التوسعية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي    ولي العهد يبحث مع الرئيس الكوري فرص التعاون    وطن يقوده الشغف    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إحباط تهريب (50) كجم "حشيش" في عسير    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تفصل في نزاع بين «الاوروبية السعودية للتأمين» و200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية
ألزمتها بدفع 78 مليون ريال وقررت التشهير بوكيلها في الغرف التجارية
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2005

ألزم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض التابع لوزارة التجارة والصناعة الشركة الاوروبية السعودية للتأمين التعاوني بدفع مبلغ 78 مليون ريال لصالح نحو 200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية للشركة،وإدانتها بمخالفة مادتين من نظام الأوراق التجارية.
وعاقب القرار الذي تحصلت «الرياض» على نسخة منه وكيل الشركة محمد السعيد المدعى عليه في الحق العام، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال والتشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ويأتي القرار إثر رفع المساهمين دعوى قضائية ضد عبد الرحمن السعيد المدعى عليه في الحق الخاص ومحمد السعيد المدعى عليه في الحق العام،تتضمن المطالبة بدفع حقوقهم المالية البالغة 78 مليون ريال مقابل قيمة شيكين محل الدعوى تمثل أرباح مساهمات استثمارية في الشركة الأوروبية،حيث بلغت قيمة الشيك الأول مبلغ «26» مليون و «52» مليون للشيك الثاني، وهما موقعان من المدعى عليه محمد السعيد دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح .
وبحسب القضية ،فإن ممثل الإدعاء العام طالب بمعاقبة المدعى عليه محمد السعيد وفقاً للمادتين ( 118،121) من نظام الأوراق التجارية لمخالفته المادتين (94،118) من النظام .
وأصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قراره بحق المدعى عليهما، والذي يعتبر قراراً مشمولا بالنفاذ المعجّل بدون كفالة ،وذلك بعد أن حدد المكتب موعداً للنظر في القضية،وتم فتح الجلسة بالمناداة على الطرفين، حيث حضر المدعي أما المدعى عليهما فلم يحضرا أو من ينوب عنهما ولما يبعثا بمعذرة شرعية، رغم تبلغهما بالموعد المحدد وبالدعوى أصولاً ،وواجه حضور المدعي تخلف المدعى عليهما عن الحضور بطلب الحكم في القضية وإلزامهم بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى.
واستند القرار على أن الأوراق الرسمية أثبتت إعلان المدعى عليهما إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة وبالدعوى ،وذلك بموجب خطابات رسمية لمدير مركز شرطة السليمانية المرفق بها مذكرات تبليغ مستلمة الأصول،وحيث أن المدعى عليهما لم يحضرا أو من ينوب عنهما ولم يبعثا بمعذرة شرعية ومن ثم تكون الخصومة حضورية،و بذلك فوت المدعى عليهما فرص الدفاع وإهدار حقهما في إبداء الدفوع عنهما .
وأضاف القرار: «لاشتمال الصكوك محل الدعوى على الشروط والبيانات اللازمة لاعتبارهما شيكين طبقاً للمادتين (9،92) من نظام الأوراق التجارية ،وكون أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بموجب المادة (102 ) من النظام، ولإثبات أوراق ملف الدعوى أن المدعى عليه عبدالرحمن بن فهد السعيد صاحب مكتب السعيد للخدمات التجارية ووكيل الشركة الأوروبية السعودية للتأمين قد سحب لصالح المدعي الشيكين محل الدعوى، إلا أنه تخلف عن السداد ،وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين ولعدم ورود ما يجيز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيكين المدعى بهما عملاً بحكم المادة (105) من النظام، مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيكين كاملاً .
وقال نص قرار التجارة: «حيث أن المدعى عليه محمد بن فهد السعيد قد وقع الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح مخالفاً بذلك أحكام مواد النظام التي تحظر سحب شيك دون أن يكون له رصيد كاف، مما أوقعه تحت طائلة العقوبات النظامية، وحيث طلب ممثل الادعاء العام تطبيق العقوبات النظامية على المدعى عليه لمخالفته تلك البنود ،فقد تقرر إلزام المدعى عليه في الحق الخاص بدفع مبلغ قيمة الشيكين ومعاقبة المدعى عليه في الحق العام بدفع الغرامة والتشهير به.
وعلمت «الرياض»، أن وزارة التجارة بعثت بالقرار إلى إمارة منطقة الرياض لتنفيذه والتي أحالته بدورها إلى مركز شرطة السليمانية،التي ينتظر أن تشرع في استكمال إجراءات تطبيقه قانونياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.