التعاون يكسب النجمة بهدف في دوري روشن للمحترفين    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو الثلاثاء    أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية    "الأونروا": 235 ألف شخص في غزة تضرروا من المنخفض الجوي    اعتماد مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي بيشة للمسارين بقيمة 20 مليون ريال    أمير القصيم يشدد على تكامل الأدوار لتعزيز الاستدامة البيئية    جنوب أفريقيا تهزم زيمبابوي وتبلغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    النصر يحصن مهاجمه الموهوب    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( غرس وأثر ) بمحافظة أبو عريش    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    نائب أمير الشرقية يطلع على أنشطة مهرجان ربيع النعيرية    وزير البيئة الألماني يؤيد حظر السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام    تجمع الرياض الصحي الأول يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار " ويحتفي بمنشآته المتميزة    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    جمعية الزهايمر تستضيف المرضى وأسرهم في رحلات الخير    تأجيل الدوام في مدارس منطقة تبوك إلى الساعة التاسعة صباحًا    الإنهاك العاطفي الصامت حين يستنزفك الضغط دون أن يراك أحد    مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    بزشكيان: إيران تواجه حرباً شاملة    اجتماع اللجنة المشتركة في الرياض.. السعودية وتونس تطوران الشراكة الاقتصادية والاستثمار    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    علاج جيني روسي لباركنسون    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تفصل في نزاع بين «الاوروبية السعودية للتأمين» و200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية
ألزمتها بدفع 78 مليون ريال وقررت التشهير بوكيلها في الغرف التجارية
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2005

ألزم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض التابع لوزارة التجارة والصناعة الشركة الاوروبية السعودية للتأمين التعاوني بدفع مبلغ 78 مليون ريال لصالح نحو 200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية للشركة،وإدانتها بمخالفة مادتين من نظام الأوراق التجارية.
وعاقب القرار الذي تحصلت «الرياض» على نسخة منه وكيل الشركة محمد السعيد المدعى عليه في الحق العام، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال والتشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ويأتي القرار إثر رفع المساهمين دعوى قضائية ضد عبد الرحمن السعيد المدعى عليه في الحق الخاص ومحمد السعيد المدعى عليه في الحق العام،تتضمن المطالبة بدفع حقوقهم المالية البالغة 78 مليون ريال مقابل قيمة شيكين محل الدعوى تمثل أرباح مساهمات استثمارية في الشركة الأوروبية،حيث بلغت قيمة الشيك الأول مبلغ «26» مليون و «52» مليون للشيك الثاني، وهما موقعان من المدعى عليه محمد السعيد دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح .
وبحسب القضية ،فإن ممثل الإدعاء العام طالب بمعاقبة المدعى عليه محمد السعيد وفقاً للمادتين ( 118،121) من نظام الأوراق التجارية لمخالفته المادتين (94،118) من النظام .
وأصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قراره بحق المدعى عليهما، والذي يعتبر قراراً مشمولا بالنفاذ المعجّل بدون كفالة ،وذلك بعد أن حدد المكتب موعداً للنظر في القضية،وتم فتح الجلسة بالمناداة على الطرفين، حيث حضر المدعي أما المدعى عليهما فلم يحضرا أو من ينوب عنهما ولما يبعثا بمعذرة شرعية، رغم تبلغهما بالموعد المحدد وبالدعوى أصولاً ،وواجه حضور المدعي تخلف المدعى عليهما عن الحضور بطلب الحكم في القضية وإلزامهم بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى.
واستند القرار على أن الأوراق الرسمية أثبتت إعلان المدعى عليهما إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة وبالدعوى ،وذلك بموجب خطابات رسمية لمدير مركز شرطة السليمانية المرفق بها مذكرات تبليغ مستلمة الأصول،وحيث أن المدعى عليهما لم يحضرا أو من ينوب عنهما ولم يبعثا بمعذرة شرعية ومن ثم تكون الخصومة حضورية،و بذلك فوت المدعى عليهما فرص الدفاع وإهدار حقهما في إبداء الدفوع عنهما .
وأضاف القرار: «لاشتمال الصكوك محل الدعوى على الشروط والبيانات اللازمة لاعتبارهما شيكين طبقاً للمادتين (9،92) من نظام الأوراق التجارية ،وكون أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بموجب المادة (102 ) من النظام، ولإثبات أوراق ملف الدعوى أن المدعى عليه عبدالرحمن بن فهد السعيد صاحب مكتب السعيد للخدمات التجارية ووكيل الشركة الأوروبية السعودية للتأمين قد سحب لصالح المدعي الشيكين محل الدعوى، إلا أنه تخلف عن السداد ،وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين ولعدم ورود ما يجيز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيكين المدعى بهما عملاً بحكم المادة (105) من النظام، مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيكين كاملاً .
وقال نص قرار التجارة: «حيث أن المدعى عليه محمد بن فهد السعيد قد وقع الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح مخالفاً بذلك أحكام مواد النظام التي تحظر سحب شيك دون أن يكون له رصيد كاف، مما أوقعه تحت طائلة العقوبات النظامية، وحيث طلب ممثل الادعاء العام تطبيق العقوبات النظامية على المدعى عليه لمخالفته تلك البنود ،فقد تقرر إلزام المدعى عليه في الحق الخاص بدفع مبلغ قيمة الشيكين ومعاقبة المدعى عليه في الحق العام بدفع الغرامة والتشهير به.
وعلمت «الرياض»، أن وزارة التجارة بعثت بالقرار إلى إمارة منطقة الرياض لتنفيذه والتي أحالته بدورها إلى مركز شرطة السليمانية،التي ينتظر أن تشرع في استكمال إجراءات تطبيقه قانونياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.