"تعليم الرياض" يطلق حملة إعلامية تثقيفية بالتخصصات الجامعية    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الدولة للبيئة الإسباني    الوزاري الخليجي: ثروات المنطقة المغمورة للكويت والسعودية فقط    تحذير من مواقع تنتحل هوية «تقدير»    «الموارد البشرية» ترصد 399 مخالفة على المنشآت في تشغيل العمالة الموسمية بالمدينة المنورة    أمير تبوك يواسي الغرير في وفاة زوجته    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي الخليجي-التركي    «مسام»: إتلاف 602 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في أبين    كيف أصبح هيكل ملكية أرامكو بعد طرح 1.545 مليار من أسهمها    التصنيف الآسيوي كلمة سر الأخضر أمام الأردن    جماهير الأهلي تتصدر "إكس" بسبب كيميتش    بلجيكا تُعول على دي بروين ولوكاكو في يورو 2024    «غورست» يتوّج ببطولة العالم للبلياردو «9 كرات» بنسختها الأولى في المملكة    صالة إضافية بمطار الطائف لانسيابية توافد الحجاج    ضبط 18 شخصا لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح الحج    "لذة الوصول" يوثقها الحجاج في ميقات ذي الحُليفة    محاولة من الاتحاد لضم رحيمي    سمو أمير منطقة القصيم يوجه ادارة التعليم بالمنطقة بتوثيق أسماء الطلبة المتفوقين    "كلية العلوم" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تختتم معرض الملصقات العلمية لمشاريع التخرج    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الحج في مجلس الشورى    فريق طبي "ب"مركزي القطيف" ينقذ حياة مقيم    ( نقد) لقصيدة ( في رثاء بدرية نعمة) للشاعرالحطاب    محافظ البكيرية يتفقد مشاريع الإسكان بالمحافظة    استقبال 683 حاجا من 66 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    أمير الرياض يستقبل رئيس نادي الهلال    نمو الأنشطة غير النفطية 3.4% بالربع الأول    التدابير الوقائية تخفض ضربات الشمس بالحج 74%    الأرصاد: ابتداء من غد الاثنين استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 48 درجة مئوية    وصول الفوج الأول من حجاج أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا    شرائح إنترنت واتصال مجانية لضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج    ليس للمحتل حق «الدفاع عن النفس»..!    السعودية للكهرباء (SEC) تكمل استعداداتها لموسم حج 1445ه ب20 مشروعاً جديداً    مستشفيات وعيادات دله تواصل تقديم رعايتها الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك    صور مولود عابس.. تجذب ملايين المشاهدات !    رصد 1000 مخالفة نقل بمكة والمدينة    مليون ريال مخالفات أسواق ومسالخ الرياض    تعامل سريع لإنهاء إجراءات الحاج في صالات مطار جدة    بارقة أمل.. علاج يوقف سرطان الرئة    الجبير يؤكد التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لحماية المحيطات والموارد البحرية    قميص النصر يلفت الانتباه في ودية البرتغال وكرواتيا    إعلانات الشركات على واتساب ب«الذكاء»    استفزاز المشاهير !    مَنْ مثلنا يكتبه عشقه ؟    مرسم حر    تحتفل برحيل زوجها وتوزع الحلوى    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    أثر التعليم في النمو الاقتصادي    اطلاق برنامج أساسيات التطوُّع في الحج    مساعدات لمتضرري الزلزال في إدلب    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    وزير الدفاع يؤكد دعم المملكة للحكومة اليمنية    التنظيم والإدارة يخفِّفان الضغط النفسي.. مختصون: تجنُّب التوتّر يحسِّن جودة الحياة    «إنجليزية» تتسوق عبر الإنترنت وهي نائمة    رئيس وزراء باكستان يعود إلى بلاده بعد زيارة رسمية للصين    القلعة الأثرية    الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تفصل في نزاع بين «الاوروبية السعودية للتأمين» و200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية
ألزمتها بدفع 78 مليون ريال وقررت التشهير بوكيلها في الغرف التجارية
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2005

ألزم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض التابع لوزارة التجارة والصناعة الشركة الاوروبية السعودية للتأمين التعاوني بدفع مبلغ 78 مليون ريال لصالح نحو 200 مساهم تورطوا في مشاريع استثمارية وهمية للشركة،وإدانتها بمخالفة مادتين من نظام الأوراق التجارية.
وعاقب القرار الذي تحصلت «الرياض» على نسخة منه وكيل الشركة محمد السعيد المدعى عليه في الحق العام، بدفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال والتشهير به في جميع الغرف التجارية الصناعية في المملكة.
ويأتي القرار إثر رفع المساهمين دعوى قضائية ضد عبد الرحمن السعيد المدعى عليه في الحق الخاص ومحمد السعيد المدعى عليه في الحق العام،تتضمن المطالبة بدفع حقوقهم المالية البالغة 78 مليون ريال مقابل قيمة شيكين محل الدعوى تمثل أرباح مساهمات استثمارية في الشركة الأوروبية،حيث بلغت قيمة الشيك الأول مبلغ «26» مليون و «52» مليون للشيك الثاني، وهما موقعان من المدعى عليه محمد السعيد دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح .
وبحسب القضية ،فإن ممثل الإدعاء العام طالب بمعاقبة المدعى عليه محمد السعيد وفقاً للمادتين ( 118،121) من نظام الأوراق التجارية لمخالفته المادتين (94،118) من النظام .
وأصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية قراره بحق المدعى عليهما، والذي يعتبر قراراً مشمولا بالنفاذ المعجّل بدون كفالة ،وذلك بعد أن حدد المكتب موعداً للنظر في القضية،وتم فتح الجلسة بالمناداة على الطرفين، حيث حضر المدعي أما المدعى عليهما فلم يحضرا أو من ينوب عنهما ولما يبعثا بمعذرة شرعية، رغم تبلغهما بالموعد المحدد وبالدعوى أصولاً ،وواجه حضور المدعي تخلف المدعى عليهما عن الحضور بطلب الحكم في القضية وإلزامهم بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى.
واستند القرار على أن الأوراق الرسمية أثبتت إعلان المدعى عليهما إعلاناً صحيحاً بموعد الجلسة وبالدعوى ،وذلك بموجب خطابات رسمية لمدير مركز شرطة السليمانية المرفق بها مذكرات تبليغ مستلمة الأصول،وحيث أن المدعى عليهما لم يحضرا أو من ينوب عنهما ولم يبعثا بمعذرة شرعية ومن ثم تكون الخصومة حضورية،و بذلك فوت المدعى عليهما فرص الدفاع وإهدار حقهما في إبداء الدفوع عنهما .
وأضاف القرار: «لاشتمال الصكوك محل الدعوى على الشروط والبيانات اللازمة لاعتبارهما شيكين طبقاً للمادتين (9،92) من نظام الأوراق التجارية ،وكون أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بموجب المادة (102 ) من النظام، ولإثبات أوراق ملف الدعوى أن المدعى عليه عبدالرحمن بن فهد السعيد صاحب مكتب السعيد للخدمات التجارية ووكيل الشركة الأوروبية السعودية للتأمين قد سحب لصالح المدعي الشيكين محل الدعوى، إلا أنه تخلف عن السداد ،وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مقابل قيمة الشيكين ولعدم ورود ما يجيز المعارضة في الوفاء بقيمة الشيكين المدعى بهما عملاً بحكم المادة (105) من النظام، مما يتعين معه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشيكين كاملاً .
وقال نص قرار التجارة: «حيث أن المدعى عليه محمد بن فهد السعيد قد وقع الشيكين محل الدعوى دون أن يكون لهما مقابل وفاء صحيح مخالفاً بذلك أحكام مواد النظام التي تحظر سحب شيك دون أن يكون له رصيد كاف، مما أوقعه تحت طائلة العقوبات النظامية، وحيث طلب ممثل الادعاء العام تطبيق العقوبات النظامية على المدعى عليه لمخالفته تلك البنود ،فقد تقرر إلزام المدعى عليه في الحق الخاص بدفع مبلغ قيمة الشيكين ومعاقبة المدعى عليه في الحق العام بدفع الغرامة والتشهير به.
وعلمت «الرياض»، أن وزارة التجارة بعثت بالقرار إلى إمارة منطقة الرياض لتنفيذه والتي أحالته بدورها إلى مركز شرطة السليمانية،التي ينتظر أن تشرع في استكمال إجراءات تطبيقه قانونياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.