ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    إثراء تجارب رواد الأعمال    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض استئناف نادي الأهلي ضد عقوبة جماهيره
نشر في الوئام يوم 01 - 01 - 2012

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها الثلاثاء 2 /2/ 1433ه الموافق 27 /12/ 2011م للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي السعودي ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (40) وتاريخ 19 /12 /1432ه , برئاسة الدكتور/ هادي بن علي اليامي .
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي السعودي والموقع من قبل سمو رئيس النادي الأمير/ فهد بن خالد بن عبدالله برقم 1560 وتاريخ 20 /12/ 1432ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (40) وتاريخ 19 /12/ 1432ه , القاضي بتغريم نادي الأهلي بمبلغ (150,000) مائة وخمسون الف ريال , وتحذيره بأنه في حال التكرار سوف تقام مباراة ناديه على أرضه بدون جمهوره, بناء على المواد (16/2) و (10/3) و (16/5/2) و (16/5/4) و (16/6) و (64) و (8/1/2) من لائحة العقوبات . عطفاً على كون المخالفة المشار إليها أعلاه تعتبر الثالثة من جمهور النادي الأهلي في هذا الموسم بناء على قراري لجنة الانضباط السابقين رقم (27) ورقم (29) نتيجة لارتكاب ذات المخالفة , كما أطلعت اللجنة على مذكرة استئناف النادي الأهلي رقم 1589 وتاريخ 26 /12/ 1432ه . وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 5 /12/ 1432ه أقيمت مباراة نادي الأهلي ونادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة جدة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل , وعند الدقيقة (80) من شوط المباراة الثاني قام جمهور نادي الأهلي بقذف ما يقارب عشرة عبوات مياه من ناحية مدرجات الدرجة الثانية تجاه الحكم المساعد الثاني وتجاه لاعب نادي الاتفاق , وبعد نهاية المباراة وعند انتقال طاقم الحكام إلى مدخل غرفة الحكام قام جمهور الأهلي من ناحية مدرجات الدرجة الممتازة بقذف ما يقارب ست عبوات مياه تجاه الحكام , عليه اصدر كل من حكم المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام تقاريرهم حيال ذلك, وبناء عليه أصدرت لجنة الانضباط قرارها رقم (40) والمستأنف عليه من النادي الأهلي بموجب طلب النادي رقم 1560وتاريخ 20 /12 /1432ه .
وحيث يعترض المستأنف على عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها أعلاه استناد على المعمول به في الموسم الرياضي المنصرم1431-1432ه, حيث كانت اللجنة الفنية هي المختصة بنظر المخالفات المرصودة بموجب تقارير الحكام , إذ أن المخالفة المشار إليها أعلاه تم رصدها في تقارير الحكام , معتبراً تأجيل لائحة الانضباط المقرة لهذا الموسم 1432-1433ه يعيد العمل إلى ما كان عليه في الموسم الرياضي المنصرم تماماً ومن ذلك إعادة نظر المخالفات المرصودة في تقارير الحكام لاختصاص اللجنة الفنية , كما يعترض المستأنف على عدم اعتماد القرار من لجنة الانضباط لأنه ممضي من سكرتير اللجنة , ويستغرب المستأنف كيف تسنى للجنة الانضباط الجزم بأن الجمهور المرتكب للمخالفة هو جمهور الأهلي وليس جمهور النادي المنافس , كما يعترض المستأنف على التطبيق الخاطئ للقانون , حيث أن المفترض تطبيق مباراة بدون جمهور وليس تطبيق عقوبة التحذير , كما يشير إلى أن عقوبة التحذير تصدر بموجب خطاب رسمي وليس بموجب قرار قضائي.
وحيث أن نادي الأهلي تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم طلب استئناف القرار بموجب الطلب رقم 1560 وتاريخ 20/ 12 /1432ه , وقدم مذكرته الاستئنافية رقم 1589 وتاريخ 26 /12/ 1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وحيث أن المادة (14) من لائحة العقوبات تنص صراحة على أن نظر المخالفات الواردة بتقارير الحكم من الاختصاصات الأصيلة للجنة الانضباط.
وحيث صدرت توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 23/4/1432ه والمعتمدة من سمو رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ 25/9/1432ه , والقاضية بإلغاء الاتفاق السابق للجنتين الفنية والانضباط , بحيث تصدر كل لجنة قراراتها حسب اختصاصها .
و حيث أكد اجتماع رؤساء اللجان القضائية والقانونية والحكام والفنية والإعلام والإحصاء برئاسة أمين عام الاتحاد بتاريخ 26 /5 /1432ه على أن للجنة الانضباط الاختصاص الكامل باتخاذ القرارات الانضباطية كاملة في مطلع الموسم القادم (أي الموسم الرياضي الحالي 1432-1433ه) .
وحيث أطلعت لجنة الاستئناف على محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 /12/ 1432ه والذي يؤكد اعتماد لجنة الانضباط للعقوبة المستأنف عليها بالإجماع.
وحيث أن إمضاء سكرتير اللجنة على القرار لا يعدو كونه إجراء تبليغ للنادي وتنفيذ لتوجيهات اللجنة المختصة وفق الثابت في محاضرها, كما أن إجراء تبليغ القرارات القضائية من خلال إمضاءها من قبل سكرتير اللجنة جاري العمل به في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وفي الكثير من الاتحادات الدولية ومن ذلك قرار الاستئناف رقم (10/2011) وتاريخ 14 /7/ 1432ه والصادر لصالح النادي الأهلي ضد نادي الشباب والذي كان ممضياً من قبل سكرتير اللجنة في حينه .
وحيث أن المخالفة المنسوبة لجمهور نادي الأهلي في مباراته مع نادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بتاريخ 5 /12/ 1432ه , كانت مثبته بموجب تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة وتقرير مقيم الحكام , عليه فان قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف تم تأسيسه على أدله قطعية وليس على الظن أو التخمين كما ذكر المستأنف .
وحيث أن المستأنف يرى أن عقوبة التحذير تعتبر تطبيق خاطئ للقانون , حيث يرى أن التطبيق الصحيح هو إقامة مباراة بدون جمهور , الفهم الذي لا يتفق وصحيح النظام والقواعد القانونية العامة لسببين هما :
01- أن الأخذ بهذا الطرح سوف يفضي في النهاية إلى إقامة مباراة بدون جمهور , وهذا لا يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن لا يضار المستأنف.
02 – أما التحذير من عقوبة هي في الأصل مستحقة فانه إجراء صحيح قانونياً , حيث يعود تقدير تطبيقه للجنة لأسباب قد ترى وجاهتها , وهو يندرج تحت عموم مبدأ العقوبة مع وقف التنفيذ , بحيث تسرى كافة أثار العقوبة القانونية على المخالف ويعلق تطبيقها على أرض الواقع .
أما ما أشار إليه المستأنف من كون عقوبة التحذير لا تصدر بموجب قرار قضائي بل بموجب خطاب رسمي استنادا إلى تعريف عقوبة التحذير الواردة في لائحة العقوبات , الفهم الذي لا تتفق لجنة الاستئناف معه, حيث أنه تفسير بعيد عن تطبيقات الواقع , فمن غير المنطقي أن يكون للائحة سبيل للتطبيق أحكامها غير القرارات القضائية التي تصدرها اللجنة المختصة ومن ثم يتم ترجمتها بالصيغ التطبيقية الإدارية والمالية والرياضية , حيث أن الخطاب الرسمي يأتي امتثالاً وتنفيذاً للقرار القضائي , وبسؤال السكرتير القانوني للجان القضائية حيال ذلك أفاد بأن سكرتارية اللجان القضائية ترسل خطاب التحذير بعد اكتساب قرارات اللجنة القطعية النهائية .
و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون .
عليه و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.