ارتفاع أسعار النفط    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاستئناف ترفض احتجاج الأهلي على قرار الانضباط بتغريم النادي بسبب جماهيره
نشر في سبورت السعودية يوم 01 - 01 - 2012

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً صحفياً تؤكد فيه رفضها لاحتجاج إدارة النادي الأهلي على عقوبة لجنة الانضباط بتغريم النادي مائة وخمسون الف ريال على إثر قذف الجماهير عبوات اتجاه طاقم الحكام في لقاء الأهلي مع الاتفاق التي أقيمت في جدة ضمن دوري زين.
وجاء في بيان اللجنة:
عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها الثلاثاء2/2/1433ه الموافق 27/12/2011م للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي السعودي ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (40) وتاريخ 19/12/1432ه , برئاسة الدكتور/ هادي بن علي اليامي .
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي السعودي والموقع من قبل سمو رئيس النادي الأمير/ فهد بن خالد بن عبدالله برقم 1560 وتاريخ 20/12/1432ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (40) وتاريخ 19/12/1432ه , القاضي بتغريم نادي الأهلي بمبلغ (150,000) مائة وخمسون الف ريال , وتحذيره بأنه في حال التكرار سوف تقام مباراة ناديه على أرضه بدون جمهوره, بناء على المواد (16/2) و (10/3) و (16/5/2) و (16/5/4) و (16/6) و (64) و (8/1/2) من لائحة العقوبات . عطفاً على كون المخالفة المشار إليها أعلاه تعتبر الثالثة من جمهور النادي الأهلي في هذا الموسم بناء على قراري لجنة الانضباط السابقين رقم (27) ورقم (29) نتيجة لارتكاب ذات المخالفة , كما أطلعت اللجنة على مذكرة استئناف النادي الأهلي رقم 1589 وتاريخ 26/12/1432ه . وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 5/12/1432ه أقيمت مباراة نادي الأهلي ونادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة جدة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل , وعند الدقيقة (80) من شوط المباراة الثاني قام جمهور نادي الأهلي بقذف ما يقارب عشرة عبوات مياه من ناحية مدرجات الدرجة الثانية تجاه الحكم المساعد الثاني وتجاه لاعب نادي الاتفاق , وبعد نهاية المباراة وعند انتقال طاقم الحكام إلى مدخل غرفة الحكام قام جمهور الأهلي من ناحية مدرجات الدرجة الممتازة بقذف ما يقارب ست عبوات مياه تجاه الحكام , عليه اصدر كل من حكم المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام تقاريرهم حيال ذلك, وبناء عليه أصدرت لجنة الانضباط قرارها رقم (40) والمستأنف عليه من النادي الأهلي بموجب طلب النادي رقم 1560وتاريخ 20/12/1432ه .
وحيث يعترض المستأنف على عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها أعلاه استناد على المعمول به في الموسم الرياضي المنصرم1431-1432ه, حيث كانت اللجنة الفنية هي المختصة بنظر المخالفات المرصودة بموجب تقارير الحكام , إذ أن المخالفة المشار إليها أعلاه تم رصدها في تقارير الحكام , معتبراً تأجيل لائحة الانضباط المقرة لهذا الموسم 1432-1433ه يعيد العمل إلى ما كان عليه في الموسم الرياضي المنصرم تماماً ومن ذلك إعادة نظر المخالفات المرصودة في تقارير الحكام لاختصاص اللجنة الفنية , كما يعترض المستأنف على عدم اعتماد القرار من لجنة الانضباط لأنه ممضي من سكرتير اللجنة , ويستغرب المستأنف كيف تسنى للجنة الانضباط الجزم بأن الجمهور المرتكب للمخالفة هو جمهور الأهلي وليس جمهور النادي المنافس , كما يعترض المستأنف على التطبيق الخاطئ للقانون , حيث أن المفترض تطبيق مباراة بدون جمهور وليس تطبيق عقوبة التحذير , كما يشير إلى أن عقوبة التحذير تصدر بموجب خطاب رسمي وليس بموجب قرار قضائي.
وحيث أن نادي الأهلي تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم طلب استئناف القرار بموجب الطلب رقم 1560 وتاريخ 20/12/1432ه , وقدم مذكرته الاستئنافية رقم 1589 وتاريخ 26/12/1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وحيث أن المادة (14) من لائحة العقوبات تنص صراحة على أن نظر المخالفات الواردة بتقارير الحكم من الاختصاصات الأصيلة للجنة الانضباط.
وحيث صدرت توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 23/4/1432ه والمعتمدة من سمو رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ 25/9/1432ه , والقاضية بإلغاء الاتفاق السابق للجنتين الفنية والانضباط , بحيث تصدر كل لجنة قراراتها حسب اختصاصها .
و حيث أكد اجتماع رؤساء اللجان القضائية والقانونية والحكام والفنية والإعلام والإحصاء برئاسة أمين عام الاتحاد بتاريخ 26/5/1432ه على أن للجنة الانضباط الاختصاص الكامل باتخاذ القرارات الانضباطية كاملة في مطلع الموسم القادم (أي الموسم الرياضي الحالي 1432-1433ه) .
وحيث أطلعت لجنة الاستئناف على محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19/12/1432ه والذي يؤكد اعتماد لجنة الانضباط للعقوبة المستأنف عليها بالإجماع.
وحيث أن إمضاء سكرتير اللجنة على القرار لا يعدو كونه إجراء تبليغ للنادي وتنفيذ لتوجيهات اللجنة المختصة وفق الثابت في محاضرها, كما أن إجراء تبليغ القرارات القضائية من خلال إمضاءها من قبل سكرتير اللجنة جاري العمل به في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وفي الكثير من الاتحادات الدولية ومن ذلك قرار الاستئناف رقم (10/2011) وتاريخ 14/7/1432ه والصادر لصالح النادي الأهلي ضد نادي الشباب والذي كان ممضياً من قبل سكرتير اللجنة في حينه .
وحيث أن المخالفة المنسوبة لجمهور نادي الأهلي في مباراته مع نادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بتاريخ 5/12/1432ه , كانت مثبته بموجب تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة وتقرير مقيم الحكام , عليه فان قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف تم تأسيسه على أدله قطعية وليس على الظن أو التخمين كما ذكر المستأنف .
وحيث أن المستأنف يرى أن عقوبة التحذير تعتبر تطبيق خاطئ للقانون , حيث يرى أن التطبيق الصحيح هو إقامة مباراة بدون جمهور , الفهم الذي لا يتفق وصحيح النظام والقواعد القانونية العامة لسببين هما :
01 أن الأخذ بهذا الطرح سوف يفضي في النهاية إلى إقامة مباراة بدون جمهور , وهذا لا يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن لا يضار المستأنف.
02 أما التحذير من عقوبة هي في الأصل مستحقة فانه إجراء صحيح قانونياً , حيث يعود تقدير تطبيقه للجنة لأسباب قد ترى وجاهتها , وهو يندرج تحت عموم مبدأ العقوبة مع وقف التنفيذ , بحيث تسرى كافة أثار العقوبة القانونية على المخالف ويعلق تطبيقها على أرض الواقع .
أما ما أشار إليه المستأنف من كون عقوبة التحذير لا تصدر بموجب قرار قضائي بل بموجب خطاب رسمي استنادا إلى تعريف عقوبة التحذير الواردة في لائحة العقوبات , الفهم الذي لا تتفق لجنة الاستئناف معه, حيث أنه تفسير بعيد عن تطبيقات الواقع , فمن غير المنطقي أن يكون للائحة سبيل للتطبيق أحكامها غير القرارات القضائية التي تصدرها اللجنة المختصة ومن ثم يتم ترجمتها بالصيغ التطبيقية الإدارية والمالية والرياضية , حيث أن الخطاب الرسمي يأتي امتثالاً وتنفيذاً للقرار القضائي , وبسؤال السكرتير القانوني للجان القضائية حيال ذلك أفاد بأن سكرتارية اللجان القضائية ترسل خطاب التحذير بعد اكتساب قرارات اللجنة القطعية النهائية .
و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون .
عليه و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.