«عزنا بطبعنا».. فخر الانتماء ومسيرة البناء    شيخ شمل قبيلة السادة الخلاوية وتوابعها يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني ال95    نيابةً عن ولي العهد وبالشراكة مع الرئيس الفرنسي.. وزير الخارجية يترأس مؤتمر تنفيذ حل الدولتين    الهلال يعبر العدالة.. والشباب يهزم أبها بتسعة لاعبين    يايسله: نتطلع لتكرار فرحة النخبة    الهلال يتأهل إلى دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين    يومنا الوطني المجيد    رسمة طفل قالت ما عجزت عنه الخطب    غارات ونسف مبانٍ وشهداء ودمار في غزة    السعودية وباكستان.. تحالف التاريخ ورهانات المستقبل    المسعري: يوم الوطن مناسبة تاريخية نعتز بها    الذهب يسجّل مستويات غير مسبوقة مع رهانات خفض "الفائدة"    قطار القدية.. رحلة المستقبل    القوات الأمنية تستعرض عرضًا دراميًا يحاكي الجاهزية الميدانية بعنوان (حنّا لها)    الأحوال المدنية تشارك في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني ال (95) للمملكة    اليوم الوطني ال 95.. استقرار وتنوع اقتصادي    ملحمة الفتح ومجد النهضة.. قصة وطن يتجدد مجده    اليوم هذا غير الأيام بالذات    "إثراء".. منارة سعودية تضيء العالم    جمعية "أوج" تنظم أمسية شعرية    الوطن واحة الأمان    عزنا بطبعنا.. المبادئ السعودية ركيزة    اليوم الوطني ال95: السعودية مجدٌ يتجدد وصعودٌ لا يتوقف    تسعون وخمس.. الرَّقم الذي يُشبهنا    من توطين البداية إلى توطين الذكاء الاصطناعي    في اليوم الوطني السعودي 95 الواقع يسبق الحلم    إنها السعودية يا سادة    عثمان ديمبيلي يتفوق على لامين يامال ويتوج بالكرة الذهبية 2025    مصر تسطر التاريخ وتتوج ببطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات في أربيل    ماذا تعني كلمة الوطن    المسجد النبوي.. إرث العناية ومسيرة الإعمار    العسيري تبرز فن "البوب آرت" في أعمالها    عظيم أيها الوطن    الخليج يتفوق على الطائي بخماسية في كأس الملك    محافظ محايل يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني95    الربيعة: السعودية قدمت 500 مليون دولار للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال    القيادة تتلقى التهاني من الدول بمناسبة اليوم الوطني ال 95 للمملكة    الثانية عالميا.. موسم استثنائي للمنتخبات السعودية العلمية    إسرائيل تأمر بإخلاء مستشفى في غزة وسط تصاعد الاعترافات الدولية    تعليم جازان ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»    استخدام الهاتف المحمول أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة مكة    جمعية نبض العطاء تطلق برنامج "كسوة الأسر المتعففة" بالتعاون مع مؤسسة حمد المحيسن الخيرية    هيئة عسير تفعّل المصلى المتنقل في عدد من المتنزهات والحدائق العامة    تبوك تتوشح ب8000 آلاف علم وتحتفي بالوطن بأكثر من 50 فعالية متنوعة    المملكة تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود    المرور: 3 مسببات ل«الحوادث بالطرق»    وفاة الفنان حمد المزيني    دمشق تنفي اتهامات قسد بشأن «أم تينة».. الرئيس السوري يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    وزير الداخلية ونظيره الغاني يبحثان تعزيز التعاون الأمني    جهود حثيثة لتفادي تفعيل «آلية الزناد».. إيران بين سباق الدبلوماسية وشبح العقوبات    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    روبوت علاجي يدخل الجسم    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقصاء المستثمرين عن "المجالس البلدية"
نظامها الجديد اتخذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات
نشر في الوطن يوم 27 - 04 - 2012

سيكون المستثمرون والمتعهدون الذين تربطهم بالأمانات والبلديات أي علاقة استثمارية أو تعاقدية، خارج إطار المنافسة في الدورة المقبلة للانتخابات البلدية، إذ يحظر النظام الجديد الذي أقره مجلس الشورى أخيرا أن يكون أي منهم في عضوية المجالس، حفاظا على استقلاليتها والنأي بها عن المصالح المتداخلة.
نظام المجالس البلدية الجديد الذي يقع في 69 مادة موزعة على 12 فصلا، اتخذ من الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها بعد 3 سنوات، حيث أعطت المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة.
ومقابل سعي النظام الجديد لتعزيز استقلالية المجالس البلدية من ناحية وضمان نزاهة الانتخابات من ناحية أخرى، دفعت التعديلات التي أدخلها الشورى على المشروع الذي وردهم من الحكومة نحو تعزيز الدور الرقابي للمجالس وذلك بإعطائها الحق في "مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات".
وفي الإطار نفسه، نصت التعديلات المدخلة على مشروع نظام المجالس البلدية المقر، على حقها في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصاتها، كما أن أي قرارات تصدر منها تبلغ إلى البلدية خلال مدة لا تتجاوز ال5 أيام من تاريخ صدورها، فيما أن للأخيرة الحق في إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
------------------------------------------------------------------------
أقر مجلس الشورى مؤخرا نظام المجالس البلدية الجديد والذي يحظر مشاركة المستثمرين أو المتعهدين الذين يرتبطون بأية عقود مع الأمانات أو البلديات من التنافس على عضوية تلك المجالس.
وتؤكد التعديلات التي تم إقرارها في مجلس الشورى، وتنشرها "الوطن"، على حق المجالس البلدية في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية، كما تنص على عقد أول جلسات المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا.
وكان مجلس الشورى أقر نظام المجالس البلدية، والذي احتوى على 69 مادة وزعت على 12 فصلا تضمنت الأحكام العامة وتكوين المجلس إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس.
وتضمنت التعديلات الفصل الرابع الخاص بالطعون الانتخابية، فيما ركز الفصل الخامس من النظام على أحكام العضوية، كما تضمنت فصول النظام اختصاصات المجلس وجلساته وقراراته وحقوقه.
وركز أحد الفصول على المخالفات الانتخابية، ومخالفات أعضاء المجالس البلدية، وتضمن الفصل قبل الأخير من المشروع الأحكام التي تجيز حل المجلس.
وأبقت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى 40 مادة من النظام الوارد من الحكومة دون تعديل فيما عدلت 29 مادة.
وجاء في نص التعديلات إضافة تعريف لائحة الطعون، وإجراءات وآليات الطعون، وإعادة صياغة المادة بشكل يضمن للمجلس شخصية اعتبارية، وتعديل عدد الأعضاء إلى 30 عضوا يختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير.
وجاء في نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر خلال مدة المجلس، إضافة إلى عدم جواز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية المستثمر أو المتعهد الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب، فيما عدلت المادة ال14 لتكون كالتالي "إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة، وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب، فإن لم يكن هناك حائز على أعلى الأصوات أو كان نطاق المجلس يتضمن دائرة واحدة، فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك".
وجاءت التعديلات في المادة ال15 لتكون "يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات الضوابط اللازمة لذلك"، فيما تم استبدال (تشعر الوزارة المؤسسات) الواردة في المادة ال16 لتكون (يحق للمؤسسات) للتأكيد على أن قرار الرقابة بيد المؤسسات وليس الوزارة، فيما يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكين هذه المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وفي المادة ال22 أتت التعديلات على النحو التالي: "تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة من التصويت لترجيح فوز أي منهم وفي حالة التساوي تُجرى القرعة بينهم، وينتخب المجلس نائباً للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس، وتُجرى انتخابات جديدة بعد انتهاء السنتين– لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيساً للمجلس أو نائباً للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما".
وأضيفت فقرة "يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني من خلال عدد من الوسائل" التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها وعن الاحتياجات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات البلدية، وتقارير الاستثمارات البلدية، وكل ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود اختصاص البلدية المكاني، وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس – بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه – للاطلاع على المشروعات البلدية، ومراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات، والاجتماع بمسؤولي الجهات الأخرى المعنية بالخدمات والتنسيق مع تلك الجهات".
فيما جاء نص المادة ال31 على النحو "دراسة وإقرار الموضوعات الآتية قبل رفعها إلى الجهات المختصة"، إلى ذلك تكون نص المادة ال32 "للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه لتولي مهمات محددة أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
إلى ذلك جاء نص المادة ال34 عقب التعديل كما يلي: "يبدي المجلس ملحوظاته على الحساب الختامي للبلدية ويقره بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة"، وتكون المادة ال36 كالتالي عقب التعديل "يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير، فيما جاءت تعديلات المادة ال37 كالتالي "يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على 7 أيام، وفي حال استمرار الرئيس ونائبه في الغياب يرأس الجلسة في هذه الحالة أكبر الأعضاء سناً. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة".
أبرز التعديلات على النظام
•المادة ال36 : للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه
• المادة ال42: يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
•المادة ال44: يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
• المادة ال45: تخصص – ضمن ميزانية البلدية – بنود مستقلة بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
•المادة ال48: يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ويتخذ في شأنها القرار اللازم – في حدود اختصاصه – مراعيا في ذلك الاعتمادات المالية وإمكانات البلدية وأولويات التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.