السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    تعديلات واستثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية    «الجمارك»: استيراد 93,199 سيارة في 2023    وزير الخارجية: القضية الفلسطينية أولوية تُعبّر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي    يسله وجيسوس يحذران المهددين من «الإنذارات»    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض    «مهندس الكلمة» عاصر تحولات القصيدة وغيَّر أبعاد الأغنية    ميدياثون الحج والعمرة يختتم يومه الثالث "يوم الماراثون"    «MBC FM».. 3 عقود على أول إذاعة سعودية خاصة    لا تظلموا التعصب    معالي الفاسد !    أنقذوا «سلة الحقيقة»    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    «كاكا» الصباغ صرخة سينمائية مقيمة    الأمم المتحدة تغلق ممر المساعدات إلى دارفور    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    70 % نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    بتنظيم وزارة الرياضة .. "الأحد" إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي    القيادة تعزي رئيس الإمارات وتهنئ رئيس بولندا    مجلس الشؤون الاقتصادية يشيد بالنمو المتسارع للاقتصاد الوطني    أبعاد تنموية    مليون وظيفة في «السياحة» عام 2030    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    ضبط أكثر من 19600 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أمر ملكي بتعيين (261) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    مفاوضات هدنة غزة.. ترقب لنتائج مختلفة    «الأوروبي» يدين هجمات موسكو السيبرانية    "زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية تقدم تفسيراً لإحدى أقدم الأساطير    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    انطلاق فعاليات «شهر التصلب المتعدد» بمسيرة أرفى    سفير خادم الحرمين في الفلبين يستقبل التوءم السيامي وأسرتهما    طريقة عمل بسكويت النشا الناعم بحشو كريمة التوفي    «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضيّ الحروف»    النملة والهدهد    ضبط مواطن في حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن    أمير الجوف يعزي معرّف جماعة الشلهوب بوفاة شقيقه    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم التوقف للحافلات المدرسية يساوي قطع الإشارة
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2018

ساوى نظام المرور وتعديلاته بين قطع الإشارة وعدم التوقف للحافلات المدرسية، وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن التعديلات التي جرت على النظام تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة بوقوع الحوادث، مشيرا إلى حرص النظام على حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم، وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات.
تعديلات وإجراءات
التنسيق مع التعليم لتركيب كاميرات بالحافلات
معاملة حوادث المرور التي تتعرض للطلاب معاملة التعدي والإفراط
العمل على جعل الاعتراض على المخالفة إلكترونيا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن التعديلات التي جرت على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيرا إلى أن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.
كما تحدث عن دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط وما الحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته؟ والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيا، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها.
تطبيق
أكد البسامي أن تنفيذ العقوبات المعدلة يتطلب تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المالية المعدلة، وإعداد اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، وحتى يتم استكمال ذلك يستثمر المرور الوقت للتعريف بالتعديلات، وسيعلن بدء العمل فيها رسميا فور اعتماد اللوائح ذات العلاقة بها.
وبين أن التعديلات الجديدة تستهدف السلوكيات التي ثبتت علاقتها المباشرة بوقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيرا إلى فرض عقوبات قاسية على من يتسبب في وقوع حادث مروري، متعديا أو مفرطا، موضحا أن التعدي والإفراط في قيادة المركبة يرتبطان بالحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديدها.
مساواة
ساوى النظام بين قطع الإشارة وعدم التوقف للحافلات المدرسية، وقال البسامي «يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب، خاصة عند توجههم للركوب في الحافلات المدرسية أو مغادرتها، مما يترتب عليه حوادث مؤسفة، ولذلك حرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم، وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات، وسيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة إمكانية تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث المرورية التي يتعرض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية، أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدي والإفراط».
وحول ما إن كان النظام قد منح المخالف فترة طويلة قبل اتخاذ إجراء تنفيذي حيال مخالفته التي لم يسددها، قال «هدف النظام تغير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وهذا حرصنا وليس العقاب، والنظام يعطي المخالف فرص زمنية كافية للتعلم من أخطائه قبل أن تضطر الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والنظام يطبق العقوبة القصوى عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وكذلك إلزامه، في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها (20) ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما».
عقوبات قصوى
قال البسامي «تعتمد الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حاليا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اكتمالها واعتمادها».
وعن التفحيط، قال «هو كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهورا في قيادة المركبات، والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وهو يعدّ من حالات التعدي والإفراط».
حقوق المخالف
أوضح البسامي «حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطاه فرصة كافية تصل إلى 6 أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد».
وعن التفويض بقيادة المركبة، قال «التفويض إجراء مهم لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها، وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها، خاصة أن النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة أبشر».
تحقيق النيابة
بين البسامي أن «النظام حدد دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف هذه الحوادث ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة.. والنيابة هي المعنية بتحديد الحالات التي يترتب عليها حق عام في الحوادث المرورية، وذلك بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور، وهي تشمل أن يكون أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث نتيجة التعدي أو التفريط».
وعن نص النظام عدم تحريك السيارة من مكان الحادث وتسبب ذلك في الزحام، قال «تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة، لكن التعديل يجيز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك».
اعتراض إلكتروني
وحول إمكانية اعتراض على المخالفة إلكترونيا، قال «جار العمل على ذلك، ونأمل في استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لهذه الخدمة قريبا».
وكشف أن «عدم قيام السائق الذي يكون طرفا في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة للمصابين أو عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقع الحادث يعدّ تقصيرا منه».
موضحا أن هناك من يفتعل وقوع الحادث المروري، وقال «يدعي البعض وقوع الحادث بعد مرور فترة زمنية عليه، وذلك لعدة أسباب من بينها التحايل على الجهة المالكة للمركبة، أو على شركات التأمين وغير ذلك».

مدارس ومحكمة
أوضح البسامي أن ساعات التدريب بمدارس تعليم القيادة محددة وفق اللائحة الحالية ب(6) ساعات كحد أدنى لمن يثبت معرفته بقيادة المركبة، و(30) ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها، وهناك (9) مدارس لتدريب السيدات تحت الإنشاء حاليا، وتم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة (6) ساعات لمن يثبت إجادتهن لقيادة المركبات.
وعن المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، قال «المحكمة تخضع لإدارة وإشراف وزارة العدل، وتختص في نظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة منها».
وعن تضامن مالك المركبة ماديا مع من يسمح له بقيادتها دون رخصة عند وقوع حادث مروري، قال «إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما قيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها».
حظر البيع
وحول التعديل الذي حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، وقال «هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق، مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، وسيتم باللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام، ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه».
وما ضوابط بيع المركبات التالفة أو أجزائها، قال «تحددها المادة (65) من اللائحة التنفيذية».
وعن الحلول البديلة لبيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية، قال «حدد النظام المخالفات التي تقتضي حجز المركبة حتى إزالة السبب، وهي مخالفات يسهل على مالك المركبة إزالتها، ولكن هناك مركبات يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية ولا يراجع مالكوها لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية، مما يستجوب بيعها بالمزاد».
أبرز التعديلات
01 معاملة حوادث المرور التي تتعرض للطلاب معاملة التعدي والإفراط
02 العمل على جعل الاعتراض على المخالفة إلكترونيا
03 التضامن المادي بين مالك السيارة والسائق الذي يقودها دون رخصة
04 محكمة متخصصة بالحوادث المرورية تشرف عليها وزارة العدل
05 حظر إجراء عقد بيع على مركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.