المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لدفعة شهر سبتمبر    يعيش في منزل دون معرفة صاحبه    «عامل دليفري» بلا ذراعين يدهش الملايين    وفاة بريطاني حزناً أثناء جنازة ابنه    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    تيسير الجاسم يلحق بهوساوي في الأهلي    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    تضامن عربي وعالمي واسع مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي    باريس: لوكورنو يتسلم مهامه مع موجة احتجاجات    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    «الرياض» ترصد أبرز التجارب العالمية في سوق الرهن العقاري وتأثيره على الإسكان    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في منتدى التكنولوجيا لعلوم الحياة 2025 المنعقد في ايطاليا    مسح ميداني للغطاء النباتي في محمية الملك عبدالعزيز    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    غوميز: مهمتنا صعبة أمام الاتحاد    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    أمير حائل ينوّه بما تحقق من منجزات تنموية شاملة مبنية على مستهدفات رؤية المملكة 2030    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن الداخلي    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    تداول يواصل الانخفاض    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    أمير تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    مُحافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية المودة للتنمية الأسرية    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ دراسات شرعية يطرح تفاصيل مثيرة عن جوانب حياة التوائم
الشريعة حددت أحكاماً فقهية متنوعة تختص بالزواج والميراث للتوائم الملتصقة
نشر في الوطن يوم 04 - 01 - 2011

بين أستاذ الدراسات الشرعية بجامعة أم القرى الأسبق الدكتور ناصر عبدالله الميمان أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة تمنع من المنظور الفقهي جواز فصل التوائم السيامية من البالغين إلا بإذنهما. جاء ذلك ضمن دراسة أعدها وقدمها إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، موضحاً أن التوأم إذا كان ذا رأسين وقلبين وكان له فرج أو ذكر واحد، فإنه ينبغي أن يعتبر من قبيل المشكل، ما لم يفصل بينهما، بمعنى أنه يعطى حكم شخص واحد في بعض الأحكام، ويعطى حكم شخصين في أحكام أخرى.
وقال الميمان "أعني التفرقة بين ما إذا كان لكل منهما أعضاء مستقلة، وبين ما إذا كانا يشتركان في بعض الأعضاء، وأن من كان له بدنان على حقو واحد يعتبر واحداً في بعض الأحكام، ويعتبر اثنين في أحكام أخرى. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، أما من جهة العقد ، ففي توقف صحته على رضاهما معاً نظر».
وحول إمكانية تزويج التوائم الملتصقة والأحكام المتعلقة بهما قال "لا يخفى أن النكاح من الأمور المرغَّب فيها شرعاً، ولكنه قد يترتب عليه بعض المحظورات الشرعية، فينقلب حكمه إلى التحريم أحياناً. فهل يحرم نكاح التوائم لما يترتب عليه من النظر المحرم إلى فرج غيره، وعدم القيام بواجبات الزوجية على وجه الكمال ونحو ذلك من المحظورات الشرعية، أو أنه يبقى على أصل الإباحة، وبخاصة إذا خشي التوأم على نفسه من الوقوع في المحرم. هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حالة التوأم، ذلك أن التوأم إما أن يحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان أو يشكل أمره". وأضاف أن "في الحالة الأولى يجب أن يتأكد من حقيقة التوأم، ويحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان، فإن عُرِف أنه شخص واحد، فلا إشكال في نكاحه ذكراً كان أو أنثى، لأن أحدهما يكون هو الأساس، والثاني يكون في حكم أعضاء زائدة في الخلق والتكوين، ولم أقف على قول مخالف في ذلك، وأما إن حكم عليه بأنهما شخصان، فقد اختُلف في ذلك على قولين: فالقول الأول: وهو ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في هذه المسألة كما سبق: «لا يكون فرج في فرج وعين تنظر» أما القول الثاني: وهو ما ذهب إليه المتأخرون من فقهاء الشافعية، ولم نجد المسألة في مصادر متقدمة، وهو أن حكم هذا التوأم حكم شخصين في جميع الأحكام، من ذلك ما قاله الشربيني: "قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان، ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن، وترك أمه، وهذين فيصرف لها السدس، وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما".
وأضاف إنهم قد نصوا على حكم نكاحهما بعينه حيث جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملةً حتى الفرجين، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام، حتى إن لكل منهما أن يتزوج، سواء كانا ذكرين أو أنثيين"، ونحوه في حاشية البجيرمي على الخطيب: «فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، ويجب الستر والتحفظ ما أمكن".
وبين الدكتور الميمان آراء المعاصرين، حيث أوضح أن هناك اختلافا، وذلك على القولين المذكورين من ذلك على سبيل المثال ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من عدم جواز نكاحهما. ومما جاء في قرار المجمع "لا يجوز زواج أحد التوائم الملتصقة أو كليهما، لأن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين الاطلاع عليها". وجاء فيه أيضاً: "أن التوأم لا يعدان شخصاً واحداً ، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأتين ملتصقتين، لعدم جواز الجمع بين الأختين، وعليه يصبح زواج الملتصق في كل الأحوال مخالفاً لأحكام الشرع".
وعلل هؤلاء ما ذهبوا إليه بقولهم: «النظر لزواج الملتصق من زاوية أنه حق شرعي ولا أحد يمنع هذا الحق الشرعي يختلف مع طبيعة الأمر في الملتصقين خاصة أنه يصعب الستر في العملية الجنسية بين الزوجين وهناك طرف ثالث سواء كان الملتصق أنثيين أو ذكرين أو مختلفين». وأضافوا قائلين: «إن الملتصق أو الملتصقة بأخيها أو أختها التوأم إذا وصلا إلى سن الزواج فلا يسمح لهما بالزواج، وإلا فكيف سيمارس الملتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو البنت العلاقة بينها وبين زوجها وهناك طرف ثالث موجود فلا يصح أن تتزوج الملتصقة حتى وإن كان الملتصق بها ذكراً وليس أنثى".
ولكن سبقت ذلك فتوى من دار الإفتاء المصرية بجواز نكاح التوأم الملتصق ومما جاء في الفتوى المذكورة: "الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقداً صحيحاً، كما أن لكل واحد من التوأمين روحاً مغايرة للآخر وشخصية مستقلة عنه حكماً ، فإذا أجري عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد لأنها أمر خارج عنه".
من جهته بين كبير مفتي إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز بن قاسم الحداد بأن الإذن بعملية جراحة فصل التوائم يتفق مع مقاصد الشرع في الحفاظ على النفس، وتسعفه نصوص كثيرة، إلا أن ذلك لا يكون بغير إرادة التوأمين إن كانت لهما إرادة أو إرادة وليهما الشرعي فإن كانا مسلوبي الإرادة لقصورهما كان الإذن من وليهما الشرعي من أب أو جد أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، على ترتيب الولاية على القاصر ونحوه في الفقه، فإن لم يوجد ولي كحال اللقطاء والأيتام ونحوهم ممن لا ولي لهم من عاصب أو ذي رحم فإن الذي يتولى الإذن بإجراء العملية هو ولي الأمر الذي له الولاية العامة على كل نفس ويمثله في ذلك جهة الاختصاص من وزارات صحية أو هيئات طبية ونحوها وذلك لما قد تفضي إليه العملية من تلف عضو أو إزهاق روح، وذلك ما لا يجوز في الشرع إلا في مسائل حددتها الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.