كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    برعاية سمو وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء ومئوية الدفاع المدني    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    «إسرائيل» تلوّح بالتصعيد بعد مهلة ترمب لتسليم جثث الأسرى    موسكو: محاولات لتقويض الحوار مع واشنطن    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    "السعودي الألماني الصحية" تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في "ملتقى الصحة العالمي 2025"    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    نائب رئيس الجمهورية التركية يصل إلى الرياض    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ دراسات شرعية يطرح تفاصيل مثيرة عن جوانب حياة التوائم
الشريعة حددت أحكاماً فقهية متنوعة تختص بالزواج والميراث للتوائم الملتصقة
نشر في الوطن يوم 04 - 01 - 2011

بين أستاذ الدراسات الشرعية بجامعة أم القرى الأسبق الدكتور ناصر عبدالله الميمان أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوائم الملتصقة تمنع من المنظور الفقهي جواز فصل التوائم السيامية من البالغين إلا بإذنهما. جاء ذلك ضمن دراسة أعدها وقدمها إلى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، موضحاً أن التوأم إذا كان ذا رأسين وقلبين وكان له فرج أو ذكر واحد، فإنه ينبغي أن يعتبر من قبيل المشكل، ما لم يفصل بينهما، بمعنى أنه يعطى حكم شخص واحد في بعض الأحكام، ويعطى حكم شخصين في أحكام أخرى.
وقال الميمان "أعني التفرقة بين ما إذا كان لكل منهما أعضاء مستقلة، وبين ما إذا كانا يشتركان في بعض الأعضاء، وأن من كان له بدنان على حقو واحد يعتبر واحداً في بعض الأحكام، ويعتبر اثنين في أحكام أخرى. أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة، أما من جهة العقد ، ففي توقف صحته على رضاهما معاً نظر».
وحول إمكانية تزويج التوائم الملتصقة والأحكام المتعلقة بهما قال "لا يخفى أن النكاح من الأمور المرغَّب فيها شرعاً، ولكنه قد يترتب عليه بعض المحظورات الشرعية، فينقلب حكمه إلى التحريم أحياناً. فهل يحرم نكاح التوائم لما يترتب عليه من النظر المحرم إلى فرج غيره، وعدم القيام بواجبات الزوجية على وجه الكمال ونحو ذلك من المحظورات الشرعية، أو أنه يبقى على أصل الإباحة، وبخاصة إذا خشي التوأم على نفسه من الوقوع في المحرم. هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حالة التوأم، ذلك أن التوأم إما أن يحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان أو يشكل أمره". وأضاف أن "في الحالة الأولى يجب أن يتأكد من حقيقة التوأم، ويحكم عليه بأنه شخص واحد أو شخصان، فإن عُرِف أنه شخص واحد، فلا إشكال في نكاحه ذكراً كان أو أنثى، لأن أحدهما يكون هو الأساس، والثاني يكون في حكم أعضاء زائدة في الخلق والتكوين، ولم أقف على قول مخالف في ذلك، وأما إن حكم عليه بأنهما شخصان، فقد اختُلف في ذلك على قولين: فالقول الأول: وهو ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في هذه المسألة كما سبق: «لا يكون فرج في فرج وعين تنظر» أما القول الثاني: وهو ما ذهب إليه المتأخرون من فقهاء الشافعية، ولم نجد المسألة في مصادر متقدمة، وهو أن حكم هذا التوأم حكم شخصين في جميع الأحكام، من ذلك ما قاله الشربيني: "قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان، ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن، وترك أمه، وهذين فيصرف لها السدس، وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما".
وأضاف إنهم قد نصوا على حكم نكاحهما بعينه حيث جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملةً حتى الفرجين، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام، حتى إن لكل منهما أن يتزوج، سواء كانا ذكرين أو أنثيين"، ونحوه في حاشية البجيرمي على الخطيب: «فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين، ويجب الستر والتحفظ ما أمكن".
وبين الدكتور الميمان آراء المعاصرين، حيث أوضح أن هناك اختلافا، وذلك على القولين المذكورين من ذلك على سبيل المثال ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من عدم جواز نكاحهما. ومما جاء في قرار المجمع "لا يجوز زواج أحد التوائم الملتصقة أو كليهما، لأن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين الاطلاع عليها". وجاء فيه أيضاً: "أن التوأم لا يعدان شخصاً واحداً ، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأتين ملتصقتين، لعدم جواز الجمع بين الأختين، وعليه يصبح زواج الملتصق في كل الأحوال مخالفاً لأحكام الشرع".
وعلل هؤلاء ما ذهبوا إليه بقولهم: «النظر لزواج الملتصق من زاوية أنه حق شرعي ولا أحد يمنع هذا الحق الشرعي يختلف مع طبيعة الأمر في الملتصقين خاصة أنه يصعب الستر في العملية الجنسية بين الزوجين وهناك طرف ثالث سواء كان الملتصق أنثيين أو ذكرين أو مختلفين». وأضافوا قائلين: «إن الملتصق أو الملتصقة بأخيها أو أختها التوأم إذا وصلا إلى سن الزواج فلا يسمح لهما بالزواج، وإلا فكيف سيمارس الملتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو البنت العلاقة بينها وبين زوجها وهناك طرف ثالث موجود فلا يصح أن تتزوج الملتصقة حتى وإن كان الملتصق بها ذكراً وليس أنثى".
ولكن سبقت ذلك فتوى من دار الإفتاء المصرية بجواز نكاح التوأم الملتصق ومما جاء في الفتوى المذكورة: "الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقداً صحيحاً، كما أن لكل واحد من التوأمين روحاً مغايرة للآخر وشخصية مستقلة عنه حكماً ، فإذا أجري عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد لأنها أمر خارج عنه".
من جهته بين كبير مفتي إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز بن قاسم الحداد بأن الإذن بعملية جراحة فصل التوائم يتفق مع مقاصد الشرع في الحفاظ على النفس، وتسعفه نصوص كثيرة، إلا أن ذلك لا يكون بغير إرادة التوأمين إن كانت لهما إرادة أو إرادة وليهما الشرعي فإن كانا مسلوبي الإرادة لقصورهما كان الإذن من وليهما الشرعي من أب أو جد أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، على ترتيب الولاية على القاصر ونحوه في الفقه، فإن لم يوجد ولي كحال اللقطاء والأيتام ونحوهم ممن لا ولي لهم من عاصب أو ذي رحم فإن الذي يتولى الإذن بإجراء العملية هو ولي الأمر الذي له الولاية العامة على كل نفس ويمثله في ذلك جهة الاختصاص من وزارات صحية أو هيئات طبية ونحوها وذلك لما قد تفضي إليه العملية من تلف عضو أو إزهاق روح، وذلك ما لا يجوز في الشرع إلا في مسائل حددتها الشريعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.